( تنبيه )
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28916كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة فالمثلان نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44فاضرب به ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=16ربحت تجارتهم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=61وقد دخلوا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=87إذ ذهب ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=63وقل لهم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=28وهم من ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48عن نفس ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=159اللاعنون nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=78يدرككم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=76يوجهه والجنسان نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=13قالت طائفة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189أثقلت دعوا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=38وقد تبين ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=39إذ ظلمتم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=14بل ران ، هل رأيتم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22قل ربي ما لم يكن أول المثلين حرف مد نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=96قالوا وهم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=5الذي يوسوس أو أول الجنسين حرف حلق نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=89فاصفح عنهم كما قدمنا التنصيص عليه في فصل التجويد أول الكتاب ، وكذلك تقدم ذكر نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=22أحطت ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=28بسطت في حرف الطاء وأما
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20ألم نخلقكم في المرسلات فتقدم أيضا ما حكي فيه من وجهي الإدغام المحض وتبقية الاستعلاء .
وقد انفرد
الهذلي عن
أبي الفضل الرازي من طريق
ابن الأخرم عن
ابن ذكوان بإظهاره ، وكذلك حكي
[ ص: 20 ] عن
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء وإلا فإن أرادوا الإظهار المحض فإن ذلك لا يجوز ، على أن الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبا عمرو الداني حكى الإجماع على أن إظهار الصفة أيضا غلط وخطأ فقال في الجامع ، وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20ألم نخلقكم قال : وروى
أبو علي بن حبش الدينوري أداء عن
أحمد بن حرب عن
الحسن بن مالك عن
أحمد بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون مظهرة القاف ، قال وما حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون غلط في الرواية وخطأ في العربية ( قلت ) : فإن حمل
الداني الإظهار من نصهم على إظهار الصوت وجعله خطأ وغلطا ففيه نظر ، فقد نص عليه غير واحد من الأئمة . فقال الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=13579أبو بكر بن مهران وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20ألم نخلقكم ، وقال
ابن مجاهد في مسائل رفعت إليه فأجاب فيها لا يدغمه إلا
أبو عمرو قال
ابن مهران وهذا منه غلط كبير وسمعت
أبا علي الصفار يقول قال
أبو بكر الهاشمي المقرئ لا يجوز إظهاره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابن شنبوذ أجمع القراء على إدغامه قال
ابن مهران ، وكذلك قرأنا على المشايخ في جميع القراءات أعني بالإدغام إلا عن
أبي بكر النقاش فإنه كان يأخذ
لنافع وعاصم بالإظهار ولم يوافقه أحد عليه إلا
البخاري المقرئ فإنه ذكر فيه الإظهار عن
نافع برواية
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش ، ثم قال
ابن مهران وقرأناه بين الإظهار والإدغام قال وهو الحق والصواب لمن أراد ترك الإدغام فأما إظهار بين فقبيح . وأجمعوا على أنه غير جائز انتهى ، ولا شك أن من أراد بإظهاره الإظهار المحض قال ذلك غير جائز إجماعا وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح ، فقد صح عندنا نصا وأداء . وقرأت به على بعض شيوخي ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في الرعاية غيره وله وجه من القياس ظاهر إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية ، وأوجه قياسا بل لا ينبغي أن يجوز ألبتة في قراءة
أبي عمرو في وجه الإدغام الكبير غيره ؛ لأنه يدغم المتحرك من ذلك إدغاما محضا فإدغام الساكن منه أولى وأحرى ، ولعل هذا مراد
ابن مجاهد فيما أجاب عنه من مسائله والله تعالى أعلم . وأما
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28ماليه هلك في سورة
[ ص: 21 ] الحاقة ، فقد حكي فيه الإظهار من أجل كونه هاء سكت ، كما حكي عدم النقل في
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كتابيه إني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في تبصرته : يلزم من ألقى الحركة في
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كتابيه إني أن يدغم
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28ماليه هلك ؛ لأنه قد أجراها مجرى الأصل حين ألقى الحركة ، وقدر ثبوتها في الوصل . قال : وبالإظهار قرأت ، وعليه العمل وهو الصواب - إن شاء الله - .
قال
أبو شامة يعني بالإظهار أن يقف على
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28ماليه هلك وقفة لطيفة . وأما إن وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك قال وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدري لسرعة الوصل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14467أبو الحسن السخاوي وفي قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28ماليه هلك خلف . والمختار فيه أن يوقف عليه ؛ لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل ، فإن وصلت فالاختيار الإظهار لأن الهاء موقوف عليها في النية لأنها سيقت للوقف . والثانية منفصلة منها فلا إدغام ( قلت ) : وما قاله
أبو شامة أقرب إلى التحقيق ، وأحرى بالدراية والتدقيق ; وقد سبق إلى النص عليه أستاذ هذه الصناعة
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ، قال في جامعه : فمن روى التحقيق ، يعني التحقيق في
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كتابيه إني لزمه أن يقف على الهاء في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28ماليه هلك ` وقفة لطيفة في حال الوصل من غير قطع ؛ لأنه واصل بنية الواقف فيمتنع بذلك من أن يدغم في الهاء التي بعدها . قال ومن روى الإلقاء لزمه أن يصلها ويدغمها في الهاء التي بعدها لأنها عنده كالحرف اللازم الأصلي انتهى وهو الصواب - والله أعلم - .
وشذ صاحب المبهج فحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون من طريق
الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13030وابن بويان عن
أبي نشيط إظهار تاء التأنيث عند الدال ولا يصح ذلك ، وكذلك إظهارها عند الطاء ضعيف جدا والله تعالى أعلم .
( تَنْبِيهٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28916كُلُّ حَرْفَيْنِ الْتَقَيَا أَوَّلُهُمَا سَاكِنٌ وَكَانَا مِثْلَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ وَجَبَ إِدْغَامُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لُغَةً وَقِرَاءَةً فَالْمِثْلَانِ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=44فَاضْرِبْ بِهِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=16رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=61وَقَدْ دَخَلُوا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=87إِذْ ذَهَبَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=63وَقُلْ لَهُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=28وَهُمْ مِنْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48عَنْ نَفْسٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=159اللَّاعِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=78يُدْرِكُكُمُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=76يُوَجِّهْهُ وَالْجِنْسَانِ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=13قَالَتْ طَائِفَةٌ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189أَثْقَلَتْ دَعَوَا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=38وَقَدْ تَبَيَّنَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=39إِذْ ظَلَمْتُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=14بَلْ رَانَ ، هَلْ رَأَيْتُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22قُلْ رَبِّي مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=96قَالُوا وَهُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=5الَّذِي يُوَسْوِسُ أَوْ أَوَّلُ الْجِنْسَيْنِ حَرْفَ حَلْقٍ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=89فَاصْفَحْ عَنْهُمْ كَمَا قَدَّمْنَا التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ التَّجْوِيدِ أَوَّلَ الْكِتَابِ ، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ نَحْوِ
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=22أَحَطتُ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=28بَسَطْتَ فِي حَرْفِ الطَّاءِ وَأَمَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ فِي الْمُرْسَلَاتِ فَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَا حُكِيَ فِيهِ مِنْ وَجْهِي الْإِدْغَامِ الْمَحْضِ وَتَبْقِيَةِ الِاسْتِعْلَاءِ .
وَقَدِ انْفَرَدَ
الْهُذَلِيُّ عَنْ
أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ
ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِظْهَارِهِ ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ
[ ص: 20 ] عَنْ
أَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادُوا الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، عَلَى أَنَّ الْحَافِظَ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ إِظْهَارَ الصِّفَةِ أَيْضًا غَلَطٌ وَخَطَأٌ فَقَالَ فِي الْجَامِعِ ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ وَقَلْبِهَا كَافًا خَالِصَةً مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ صَوْتٍ لَهَا فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ قَالَ : وَرَوَى
أَبُو عَلِيِّ بْنُ حَبَشٍ الدَّيْنُورِيُّ أَدَاءً عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونَ مَظْهَرَةَ الْقَافِ ، قَالَ وَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونَ غَلَطٌ فِي الرِّوَايَةِ وَخَطَأٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ ( قُلْتُ ) : فَإِنْ حَمَلَ
الدَّانِيُّ الْإِظْهَارَ مِنْ نَصِّهِمْ عَلَى إِظْهَارِ الصَّوْتِ وَجَعْلِهِ خَطَأً وَغَلَطًا فَفِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ . فَقَالَ الْأُسْتَاذُ
nindex.php?page=showalam&ids=13579أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=20أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ ، وَقَالَ
ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي مَسَائِلَ رُفِعَتْ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا لَا يُدْغِمُهُ إِلَّا
أَبُو عَمْرٍو قَالَ
ابْنُ مِهْرَانَ وَهَذَا مِنْهُ غَلَطٌ كَبِيرٌ وَسَمِعْتُ
أَبَا عَلِيٍّ الصَّفَّارَ يَقُولُ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ الْهَاشِمِيُّ الْمُقْرِئُ لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابْنُ شَنَبُوذَ أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى إِدْغَامِهِ قَالَ
ابْنُ مِهْرَانَ ، وَكَذَلِكَ قَرَأْنَا عَلَى الْمَشَايِخِ فِي جَمِيعِ الْقِرَاءَاتِ أَعْنِي بِالْإِدْغَامِ إِلَّا عَنْ
أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ
لِنَافِعٍ وَعَاصِمٍ بِالْإِظْهَارِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ إِلَّا
الْبُخَارِيُّ الْمُقْرِئُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْإِظْهَارَ عَنْ
نَافِعٍ بِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ ، ثُمَّ قَالَ
ابْنُ مِهْرَانَ وَقَرَأْنَاهُ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ لِمَنْ أَرَادَ تَرْكَ الْإِدْغَامِ فَأَمَّا إِظْهَارٌ بَيِّنٌ فَقَبِيحٌ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ انْتَهَى ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِإِظْهَارِهِ الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إِجْمَاعًا وَأَمَّا الصِّفَةُ فَلَيْسَ بِغَلَطٍ وَلَا قَبِيحٍ ، فَقَدْ صَحَّ عِنْدَنَا نَصًّا وَأَدَاءً . وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِي وَلَمْ يَذْكُرْ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ فِي الرِّعَايَةِ غَيْرَهُ وَلَهُ وَجْهٌ مِنَ الْقِيَاسِ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ الْخَالِصَ أَصَحُّ رِوَايَةً ، وَأَوْجَهُ قِيَاسًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَلْبَتَّةَ فِي قِرَاءَةِ
أَبِي عَمْرٍو فِي وَجْهِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُدْغِمُ الْمُتَحَرِّكَ مِنْ ذَلِكَ إِدْغَامًا مَحْضًا فَإِدْغَامُ السَّاكِنِ مِنْهُ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ
ابْنِ مُجَاهِدٍ فِيمَا أَجَابَ عَنْهُ مِنْ مَسَائِلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَأَمَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28مَالِيَهْ هَلَكَ فِي سُورَةِ
[ ص: 21 ] الْحَاقَّةِ ، فَقَدْ حُكِيَ فِيهِ الْإِظْهَارُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ هَاءَ سَكْتٍ ، كَمَا حُكِيَ عَدَمُ النَّقْلِ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كِتَابِيَهْ إِنِّي ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ : يَلْزَمُ مَنْ أَلْقَى الْحَرَكَةَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كِتَابِيَهْ إِنِّي أَنْ يُدْغِمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28مَالِيَهْ هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَجْرَاهَا مُجْرَى الْأَصْلِ حِينَ أَلْقَى الْحَرَكَةَ ، وَقَدَّرَ ثُبُوتَهَا فِي الْوَصْلِ . قَالَ : وَبِالْإِظْهَارِ قَرَأْتُ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .
قَالَ
أَبُو شَامَةَ يَعْنِي بِالْإِظْهَارِ أَنْ يَقِفَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28مَالِيَهْ هَلَكَ وَقْفَةً لَطِيفَةً . وَأَمَّا إِنْ وَصَلَ فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْإِدْغَامِ أَوِ التَّحْرِيكِ قَالَ وَإِنْ خَلَا اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْقَارِئُ وَاقِفًا وَهُوَ لَا يَدْرِي لِسُرْعَةِ الْوَصْلِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14467أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28مَالِيَهْ هَلَكَ خُلْفٌ . وَالْمُخْتَارُ فِيهِ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا اجْتُلِبَتْ لِلْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُوصَلَ ، فَإِنْ وُصِلَتْ فَالِاخْتِيَارُ الْإِظْهَارُ لِأَنَّ الْهَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا فِي النِّيَّةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ لِلْوَقْفِ . وَالثَّانِيَةُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْهَا فَلَا إِدْغَامَ ( قُلْتُ ) : وَمَا قَالَهُ
أَبُو شَامَةَ أَقْرَبُ إِلَى التَّحْقِيقِ ، وَأَحْرَى بِالدِّرَايَةِ وَالتَّدْقِيقِ ; وَقَدْ سَبَقَ إِلَى النَّصِّ عَلَيْهِ أُسْتَاذُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، قَالَ فِي جَامِعِهِ : فَمَنْ رَوَى التَّحْقِيقَ ، يَعْنِي التَّحْقِيقَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19كِتَابِيَهْ إِنِّي لَزِمَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=28مَالِيَهْ هَلَكَ ` وَقْفَةً لَطِيفَةً فِي حَالِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ بِنِيَّةِ الْوَاقِفِ فَيَمْتَنِعُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يُدْغِمَ فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا . قَالَ وَمَنْ رَوَى الْإِلْقَاءَ لَزِمَهُ أَنْ يَصِلَهَا وَيُدْغِمَهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ كَالْحَرْفِ اللَّازِمِ الْأَصْلِيِّ انْتَهَى وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَشَذَّ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَحَكَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ
الْحُلْوَانِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13030وَابْنِ بُويَانَ عَنْ
أَبِي نَشِيطٍ إِظْهَارَ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ الدَّالِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إِظْهَارُهَا عِنْدَ الطَّاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .