تنبيهات
( الأول ) :
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28885أجمعت المصاحف على إثبات الياء رسما في خمسة عشر موضعا مما وقع نظيره محذوفا مختلفا فيه مذكور في هذا الباب ، وهي ( و اخشوني ، و لأتم ) في البقرة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=258فإن الله يأتي بالشمس فيها أيضا ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=31فاتبعوني ) في آل عمران . و
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=178فهو المهتدي في الأعراف ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=55فكيدوني ) في هود ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=65ما نبغي ) في يوسف ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=108ومن اتبعني فيها ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=70فلا تسألني ) في الكهف ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=90فاتبعوني ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=63وأطيعون ) في طه
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=59وأن يحشر .
[ ص: 193 ] في القصص
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=55تعملون ياعبادي الذين آمنوا في العنكبوت و
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=60أن لا في يس ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=53ياعبادي الذين أسرفوا آخر الزمر ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10أخرتني إلى ) في المنافقين ( و
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6دعائي إلا ) في نوح . لم تختلف المصاحف في هذه الخمس عشرة ياء إنها ثابتة . وكذلك لم يختلف القراء في إثباتها أيضا .
ولم يجئ عن أحد منهم خلاف إلا في
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=70تسألني في الكهف اختلف فيها عن
ابن ذكوان كما سنذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى - ، ويلحق بهذه الياءات
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=81بهادي العمي في النمل لثبوتها في جميع المصاحف لاشتباهها بالتي في سورة الروم إذ هي محذوفة من جميع المصاحف كما ذكرنا في باب الوقف .
( الثاني ) : بنى جماعة من أئمتنا
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28927_28926الحذف والإثبات في فبشر عباد عن
السوسي ، وغيره عن
أبي عمرو على كونها رأس آية فقال
عبيد بن عقيل عن
أبي عمرو : إن كانت رأس آية وقفت على
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=26عباد وإن لم تكن رأس آية ووقفت قلت
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17فبشر عبادي وإن وصلت قلت
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17عبادي الذين قال : وقرأته بالقطع ، وقال
ابن مجاهد : في كتاب
أبي عمرو في رواية
عباس وابن اليزيدي دليل على أن
أبا عمرو كان يذهب في العدد مذهب المدني الأول ، وهو كان عدد
أهل الكوفة والأئمة قديما فمن ذهب إلى عدد الكوفي والمدني الأخير ،
والبصريين ، حذف الياء في قراءة
أبي عمرو ، ومن عد عدد المدني الأول فتحها واتبع
أبا عمرو في القراءة والعدد . وقال
ابن اليزيدي في كتابه في الوصل والقطع : لما ذكر
لأبي عمرو الفتح وصلا وإثبات الياء وقفا : هذا منه ترك لقوله إنه يتبع الخط في الوقف قال : وكأن
أبا عمرو أغفل أن يكون هذا الحرف رأس آية .
وقال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني بعد ذكره ما قدمنا : قول
أبي عمرو لعبيد بن عقيل دليل على أنه لم يذهب على أنه رأس آية في بعض العدد إذ خيره فقال : إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه في غير الفواصل وإن لم تعدها فأثبت الياء وانصبها على مذهبه في غير الفواصل ، وعند استقبال الياء بالألف واللام .
( قلت ) : والذي لم يعدها آية هو المكي والمدني الأول فقط وعدها غيرهما آية فعلى ما قرروا يكون
أبو عمرو اتبع في ترك عدها المكي والمدني الأول إذ كان من أصل مذهبه
[ ص: 194 ] اتباع
أهل الحجاز ، وعنهم أخذ القراءة ، أولا واتبع في عدها أهل بلدة البصرة ، وغيرها . وعنهم أخذ القراءة ثانيا فهو في الحالتين متبع القراءة والعدد ولذلك خير في المذهبين والله تعالى أعلم .
( الثالث ) : ليس إثبات هذه الياءات في الحالين ، أو في حالة الوصل مما يعد مخالفا للرسم خلافا يدخل به في حكم الشذوذ لما بيناه في الركن الرسمي ، أول الكتاب والله تعالى أعلم .
تَنْبِيهَاتٌ
( الْأَوَّلُ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28885أَجْمَعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ رَسْمًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِمَّا وَقَعَ نَظِيرُهُ مَحْذُوفًا مُخْتَلَفًا فِيهِ مَذْكُورٌ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهِيَ ( وَ اخْشَوْنِي ، وَ لِأُتِمَّ ) فِي الْبَقَرَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=258فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ فِيهَا أَيْضًا ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=31فَاتَّبِعُونِي ) فِي آلِ عِمْرَانَ . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=178فَهُوَ الْمُهْتَدِي فِي الْأَعْرَافِ ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=55فَكِيدُونِي ) فِي هُودٍ ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=65مَا نَبْغِي ) فِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=108وَمَنِ اتَّبَعَنِي فِيهَا ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=70فَلَا تَسْأَلْنِي ) فِي الْكَهْفِ ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=90فَاتَّبِعُونِي ،
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=63وَأَطِيعُونِ ) فِي طه
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=59وَأَنْ يُحْشَرَ .
[ ص: 193 ] فِي الْقَصَصِ
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=55تَعْمَلُونَ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَنْكَبُوتِ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=60أَنْ لَا فِي يس ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=53يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا آخِرَ الزُّمَرِ ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10أَخَّرْتَنِي إِلَى ) فِي الْمُنَافِقِينَ ( وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6دُعَائِي إِلَّا ) فِي نُوحٍ . لَمْ تَخْتَلِفِ الْمَصَاحِفُ فِي هَذِهِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ يَاءً إِنَّهَا ثَابِتَةٌ . وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْقُرَّاءُ فِي إِثْبَاتِهَا أَيْضًا .
وَلَمْ يَجِئْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ إِلَّا فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=70تَسْأَلْنِي فِي الْكَهْفِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ
ابْنِ ذَكْوَانَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ، وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْيَاءَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=81بِهَادِي الْعُمْيِ فِي النَّمْلِ لِثُبُوتِهَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ لِاشْتِبَاهِهَا بِالَّتِي فِي سُورَةِ الرُّومِ إِذْ هِيَ مَحْذُوفَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ .
( الثَّانِي ) : بَنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا
nindex.php?page=treesubj&link=28949_28927_28926الْحَذْفَ وَالْإِثْبَاتَ فِي فَبَشِّرْ عِبَادِ عَنِ
السُّوسِيِّ ، وَغَيْرِهِ عَنْ
أَبِي عَمْرٍو عَلَى كَوْنِهَا رَأْسَ آيَةٍ فَقَالَ
عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ
أَبِي عَمْرٍو : إِنْ كَانَتْ رَأْسَ آيَةٍ وَقَفْتَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=26عِبَادٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَأْسَ آيَةٍ وَوَقَفْتَ قُلْتَ
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17فَبَشِّرْ عِبَادِي وَإِنْ وَصَلْتَ قُلْتَ
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17عِبَادِي الَّذِينَ قَالَ : وَقَرَأْتُهُ بِالْقَطْعِ ، وَقَالَ
ابْنُ مُجَاهِدٍ : فِي كِتَابِ
أَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ
عَبَّاسٍ وَابْنِ الْيَزِيدِيِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
أَبَا عَمْرٍو كَانَ يَذْهَبُ فِي الْعَدَدِ مَذْهَبَ الْمَدَنِيِّ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ كَانَ عَدَدَ
أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْأَئِمَّةِ قَدِيمًا فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَدِ الْكُوفِيِّ وَالْمَدَنِيِّ الْأَخِيرِ ،
وَالْبَصْرِيِّينَ ، حَذَفَ الْيَاءَ فِي قِرَاءَةِ
أَبِي عَمْرٍو ، وَمَنْ عَدَّ عَدَدَ الْمَدَنِيِّ الْأَوَّلِ فَتَحَهَا وَاتَّبَعَ
أَبَا عَمْرٍو فِي الْقِرَاءَةِ وَالْعَدَدِ . وَقَالَ
ابْنُ الْيَزِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصْلِ وَالْقَطْعِ : لَمَّا ذَكَرَ
لِأَبِي عَمْرٍو الْفَتْحَ وَصْلًا وَإِثْبَاتَ الْيَاءِ وَقْفًا : هَذَا مِنْهُ تَرْكٌ لِقَوْلِهِ إِنَّهُ يَتَّبِعُ الْخَطَّ فِي الْوَقْفِ قَالَ : وَكَأَنَّ
أَبَا عَمْرٍو أَغْفَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَرْفُ رَأْسَ آيَةٍ .
وَقَالَ الْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا قَدَّمْنَا : قَوْلُ
أَبِي عَمْرٍو لِعُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ آيَةٍ فِي بَعْضِ الْعَدَدِ إِذْ خَيَّرَهُ فَقَالَ : إِنْ عَدَدْتَهَا فَأَسْقِطِ الْيَاءَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي غَيْرِ الْفَوَاصِلِ وَإِنْ لَمْ تَعُدَّهَا فَأَثْبِتِ الْيَاءَ وَانْصِبْهَا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي غَيْرِ الْفَوَاصِلِ ، وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْيَاءِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ .
( قُلْتُ ) : وَالَّذِي لَمْ يَعُدَّهَا آيَةً هُوَ الْمَكِّيُّ وَالْمَدَنِيُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَعَدَّهَا غَيْرُهُمَا آيَةً فَعَلَى مَا قَرَّرُوا يَكُونُ
أَبُو عَمْرٍو اتَّبَعَ فِي تَرْكِ عَدِّهَا الْمَكِّيَّ وَالْمَدَنِيَّ الْأَوَّلَ إِذْ كَانَ مِنْ أَصْلِ مَذْهَبِهِ
[ ص: 194 ] اتِّبَاعُ
أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ الْقِرَاءَةَ ، أَوَّلًا وَاتَّبَعَ فِي عَدِّهَا أَهْلَ بَلْدَةِ الْبَصْرَةِ ، وَغَيْرِهَا . وَعَنْهُمْ أَخَذَ الْقِرَاءَةَ ثَانِيًا فَهُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ مُتَّبِعٌ الْقِرَاءَةَ وَالْعَدَدَ وَلِذَلِكَ خَيَّرَ فِي الْمَذْهَبَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( الثَّالِثُ ) : لَيْسَ إِثْبَاتُ هَذِهِ الْيَاءَاتِ فِي الْحَالَيْنِ ، أَوْ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ مِمَّا يُعَدُّ مُخَالِفًا لِلرَّسْمِ خِلَافًا يَدْخُلُ بِهِ فِي حُكْمِ الشُّذُوذِ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الرُّكْنِ الرَّسْمِيِّ ، أَوَّلَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .