الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=treesubj&link=3679_30511_1633_32861_4121ضحى مرة بالمدينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
[ ص: 109 ]
1043 1028 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة ، قال نافع : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا ) بالغا ؛ أي : وزاد ياء النسبة إشارة لتحقق ذكورته ، قال البوني : ويحتمل أن يريد لا خصيا ( أقرن ) ؛ أي : ذا قرنين ( ثم أذبحه ) بالنصب عطفا على أشتري ( يوم الأضحى في مصلى الناس ) اتباعا للمصطفى ، ففي الصحيح عن أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353397كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=4129يضحي بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده " وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353398كان - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى " وفيه استحباب إبراز الإمام ضحيته بالمصلى ، وفيهما دلالة على أن تلك عادته ففيه أفضلية الضأن في الضحايا كما قال مالك ضرورة : أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يواظب إلا على ما هو الأفضل .
وحديث البيهقي عن ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353399كان - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد الجزور " ضعيف في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال ، وفيه أن الذكر أفضل لأن لحمه أطيب ، وندب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم الذي لا قرن له .
( قال نافع : ففعلت ) ما أمرني به من الشراء والذبح بالمصلى ( ثم حمل ) الكبش المذبوح ( إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه ) مقتضى فاء التعقيب أن الحلاق بعد حمل الكبش إليه ، فأما إن الظرفية في قوله : ( حين ذبح الكبش ) مجازية لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت حينه وإما أن الظرفية حقيقة والتجوز في التعقيب ( وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس ) ولذا nindex.php?page=treesubj&link=4064_4065استناب في الذبح فلا ينافي أن الأفضل الذبح بيده لمن يحسنه وقدر اتباعه للفعل النبوي .
( قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول : ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر ) فلا يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه .