الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

                                                                                                          قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          24 - باب عدة الأمة من طلاق زوجها

                                                                                                          - ( قال مالك : الأمر عندنا في طلاق العبد ) وكذا الحر ( الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ) بالضم ، أي بعد الطلاق ( فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها ) بالنصب مفعول فاعله ( عتقها ) سواء ( كانت له عليها رجعة أو لم يكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها ) لعدة الحرة بالعتق ( ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ) أي يلزمه ( فإنما حده حد عبد ) نصف حد الحر للزومه له حال العبودية فلا ينقله عتقه ( والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين ) لأن زواج الحر لها لا ينقلها لحكم الحرائر ( والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء ) فكل على حكمه ( والرجل يكون تحته الأمة ) أي متزوجا بها ( ثم يبتاعها ثم يعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ) لأن فسخ النكاح صادفها وهي أمة فلم ينقلها العتق بعده لعدة الحرة ( ما لم يصبها ) يجامعها ( فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها ) انهدمت عدتها لفسخ النكاح بالملك ، فإذا أعتقها ( لم يكن له عليها إلا الاستبراء بحيضة ) واحدة عند المدنيين .




                                                                                                          الخدمات العلمية