الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015724أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس . قال : ففعلته ، وأنا يومئذ حديث السن ، فنهاني عبد الله ، وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى . قال : فقلت له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي لا تحملاني .
هذا الحديث يدخل في المسند لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما سنة الصلاة ، وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز وليس من سنتها ، وعلى هذا جماعة الفقهاء فلا وجه للإكثار فيه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبي جعفر محمد بن علي ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر المزني - أنهم كانوا يصلون متربعين ، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام ، أو كانوا متنفلين جلوسا لأنهم كلهم قد روي عنهم أن nindex.php?page=treesubj&link=1763التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل .
[ ص: 246 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن الثقفي ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين . قال : كان يكره أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . قال : نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى متربعا ، وقال : إنه ليس بسنة ، إنما فعله من وجع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن الهيثم بن شهاب . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في كيفية nindex.php?page=treesubj&link=1764صلاة القاعد الذي لا يقدر على القيام في الفريضة ، والمصلي جالسا في النافلة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المريض أنه يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : nindex.php?page=treesubj&link=1763يجلس المريض والمصلي جالسا في صلاته كجلوس التشهد ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه يصلي متربعا في موضع القيام .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ويسجد ، واحتج من ذهب هذا المذهب بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد تقدم ذكره : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وحمل هذا على الصلاة التي يجوز فيها الجلوس ; قال : وقال أبو يوسف : يكون في حال قيامه متربعا ، وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .
[ ص: 247 ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : المشهور من قول أبي يوسف ومحمد - أنه يكون متربعا في حال الركوع .
قال أبو عمر :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . قال : حدثنا سفيان عن حماد ، عن إبراهيم . قال : إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وقال سفيان : إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعا ، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع ، وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن مطرف ، عن سليمان بن بزيع . قال : دخلت على سالم وهو يصلي جالسا ، فإذا كان الجلوس جثا لركبتيه ، وإذا كان القيام تربع ; وكرهت طائفة التربع على كل حال ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : هي جلسة مملكة ، وهذا كله في النافلة لمن صلى جالسا فيها أو للمريض ، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء ، وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسب ما يقدر ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=1763هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوبة ، فقال : يفضي بإليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى ، وهذا كله عنده في كل جلوس في الصلاة هكذا ، والمرأة والرجل في ذلك كله عنده سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى ، هذا في الرجل ، والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد ، ورواه عن إبراهيم ، وقال [ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تقعد كيف تيسر لها ، وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات .
. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقعد المصلي في الجلسة الوسطى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وفي الجلسة من الرابعة كما قال مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى ، وأفضى بمقعدته إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ، . قال : وكذلك في صلاة الصبح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء في كل شيء إلا في الجلوس للصبح ، فإنه عنده كالجلوس في ثنتين ، وهو قول داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن ; لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر :
ما ذهب إليه مالك فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه السنة وحسبك ; وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فموجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فموجود في حديث أبي حميد الساعدي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد . قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا قتيبة . قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : إن من nindex.php?page=treesubj&link=1578سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى [ ص: 249 ] وتنصب اليمنى ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم يقول : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ، ذكره أبو داود ، عن ابن معاذ ، عن الثقفي ، وكذلك رواه جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وروى هذا الحديث مالك في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
هكذا قال مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا - لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس ، فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ، ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث ، وجرير ، فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; لأن مالكا لم يقل عنه : فيه من السنة ، ولا نشك أن ذلك من السنة ; لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وأظن عبد الرحمن شهد ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم ; لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك ، وعبد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته ، وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية ، فهو أحرى أن يصير مع أبيه [ ص: 250 ] في درجة في مثل هذا الحديث ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، هذا ما لا خلاف فيه ، ولا مدفع .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، . قال : حدثنا محمد بن بكر ، . قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، . قال : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى .
قال أبو عمر :
رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمن هذه ، والمعنى في ذلك بين واضح ، والحمد لله .
وقد روي في هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن منصور ، عن محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع الرجل اليسرى في التشهد ، ونصب اليمنى .
قال أبو عمر :
منصور هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، ومحمد بن أبان هذا هو محمد بن أبان الأنصاري المديني ; إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة ، وأخشى أن يكون محمد بن أبان الذي يروي عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011711من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، وقد جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي رجلين ، وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي هذا الحديث فقال : أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن [ ص: 251 ] محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : nindex.php?page=treesubj&link=2433تعجيل الإفطار ، nindex.php?page=treesubj&link=2436وتأخير السحور ، nindex.php?page=treesubj&link=1570ووضع اليسرى ، ونصب اليمنى في التشهد .
قال : وأخبرنا محمد بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان الأنصاري ، عن عائشة . قالت : ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم مثله بإسناده ، فسقط هذا الحديث أن يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناه ، وقد روى حارثة بن أبي الرجال ، وهو ممن لا يحتج به أيضا ، عن عمرة ، عن عائشة : أنها وصفت nindex.php?page=treesubj&link=32605صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتها ، وقالت في آخرها : ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر . - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة ، عن حارثة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في هذا الباب ، فأحسن طرقه : ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني عاصم بن كليب الجرمي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر الحضرمي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015725رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فذكر الحديث ، وفيه قال : ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ، ونصب رجله اليمنى .
[ ص: 252 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا سفيان ، حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015726عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى - وذكر الحديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=187أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو قتادة بن زيعي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015727فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالوا : لم ؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ، ولا أقدمنا له صحبة ، قال : بلى ، قالوا : فاعرض ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ويقر كل عظم في موضعه ، ثم يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فيضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا ينصب رأسه ولا يقع معتدلا ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ، ثم يهوي إلى الأرض ، ويجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه ، ثم يسجد ، ثم يكبر ، ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ، ثم يقوم فيضع في الركعة الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما صنع عند افتتاح الصلاة ، ثم يصلي بقية صلاته [ ص: 253 ] هكذا إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله وجلس على شقه الأيسر متوركا - . قالوا : صدقت ، هكذا كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأخبرنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : حدثنا أبو داود . قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . قال : حدثنا أبو عاصم . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر فذكر بإسناده مثله ، قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، فذكره .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا المطلب بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن محمد القرشي nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن طلحة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015728عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو حميد : أنا أحفظكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ، وقعد على مقعدته ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الليث بإسناده هذا مثله سواء .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن طلحة ، عن محمد بن عمرو العامري . قال : كنت في مجلس ، فذكر هذا الحديث ، قال فيه : فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى [ ص: 254 ] ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة ، أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، وعيسى بن عبد الله بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال : اجتمع أبي وأبو حميد وأبو أسيد ، ومحمد بن مسلمة ، فذكر هذا الحديث ، وقال فيه : ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته .
قال أبو عمر :
لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميد هذا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر ، عن أبيه . قال : من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى ، وتستقبل بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=25352النهوض من السجود إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : تلك السنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ، ولا يجلس قبل أن ينهض ; [ ص: 255 ] وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا رفع رأسه من السجدة جلس ، ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما .
ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب ، فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رفع رأسه من السجدة قام . ولم يذكر قعودا .
وفي حديث رفاعة بن رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليم الأعرابي : ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ، ثم قم ، ولم يأمره بالقعدة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضا بأن قال : قد اتفقوا أنه يرجع من السجود بتكبير ، ثم لا يكبر أخرى للقيام ، قالوا : فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما ذهب إليه في ذلك : حديث مالك بن الحويرث : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن . قال : أخبرنا محمد بن بكر بن داسة . قال : حدثنا أبو داود . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد . قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015729عن أبي قلابة قال : جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال : والله إني لأصلي ، وما أريد الصلاة ، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، قال : فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ، ثم قام .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا بكر بن حماد ، وحدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : [ ص: 256 ] حدثنا أبو داود ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015730عن مالك بن الحويرث : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا خالد عن أبي قلابة . قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015731كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي في غير وقت صلاة ; فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فحديث ابن الحويرث أولى ما قيل به في هذه المسألة ; لأن فيه زيادة سكت عنها غيره فوجب قبولها .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=25352الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وكذلك روي عن مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وجماعة من التابعين .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعتمد على يديه ; إلا أن يكون شيخا كبيرا ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه ، وذكر عن علي رضي الله عنه قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=1583من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في [ ص: 257 ] الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض ; إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يثني اليسرى ، ويقعي باليمنى ، وعن معمر قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الجلوس في مثنى في الصلاة . قال : تثني اليسرى تحت اليمنى ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : تربع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صلاته فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكني أشتكي رجلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء . قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلس في مثنى فجلس على يسراه ، فيبسطها جالسا عليها ، ويقعي على أصابع يمناه ثانيها وراءه على كل أصابعها .
قال أبو عمر :
قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء في باب صدقة بن يسار من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا ، ومضى في هذا الباب ما فيه كفاية .
قال أبو عمر :
هذا الحديث يدخل في المسند لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما سنة الصلاة ، وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز وليس من سنتها ، وعلى هذا جماعة الفقهاء فلا وجه للإكثار فيه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبي جعفر محمد بن علي ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر المزني - أنهم كانوا يصلون متربعين ، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام ، أو كانوا متنفلين جلوسا لأنهم كلهم قد روي عنهم أن nindex.php?page=treesubj&link=1763التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل .
[ ص: 246 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن الثقفي ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين . قال : كان يكره أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . قال : نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى متربعا ، وقال : إنه ليس بسنة ، إنما فعله من وجع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن الهيثم بن شهاب . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في كيفية nindex.php?page=treesubj&link=1764صلاة القاعد الذي لا يقدر على القيام في الفريضة ، والمصلي جالسا في النافلة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المريض أنه يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : nindex.php?page=treesubj&link=1763يجلس المريض والمصلي جالسا في صلاته كجلوس التشهد ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه يصلي متربعا في موضع القيام .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ويسجد ، واحتج من ذهب هذا المذهب بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد تقدم ذكره : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وحمل هذا على الصلاة التي يجوز فيها الجلوس ; قال : وقال أبو يوسف : يكون في حال قيامه متربعا ، وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .
[ ص: 247 ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : المشهور من قول أبي يوسف ومحمد - أنه يكون متربعا في حال الركوع .
قال أبو عمر :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . قال : حدثنا سفيان عن حماد ، عن إبراهيم . قال : إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وقال سفيان : إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعا ، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع ، وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن مطرف ، عن سليمان بن بزيع . قال : دخلت على سالم وهو يصلي جالسا ، فإذا كان الجلوس جثا لركبتيه ، وإذا كان القيام تربع ; وكرهت طائفة التربع على كل حال ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : هي جلسة مملكة ، وهذا كله في النافلة لمن صلى جالسا فيها أو للمريض ، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء ، وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسب ما يقدر ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=1763هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوبة ، فقال : يفضي بإليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى ، وهذا كله عنده في كل جلوس في الصلاة هكذا ، والمرأة والرجل في ذلك كله عنده سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى ، هذا في الرجل ، والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد ، ورواه عن إبراهيم ، وقال [ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تقعد كيف تيسر لها ، وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات .
. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقعد المصلي في الجلسة الوسطى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وفي الجلسة من الرابعة كما قال مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى ، وأفضى بمقعدته إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ، . قال : وكذلك في صلاة الصبح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء في كل شيء إلا في الجلوس للصبح ، فإنه عنده كالجلوس في ثنتين ، وهو قول داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن ; لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر :
ما ذهب إليه مالك فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه السنة وحسبك ; وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فموجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فموجود في حديث أبي حميد الساعدي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد . قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا قتيبة . قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : إن من nindex.php?page=treesubj&link=1578سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى [ ص: 249 ] وتنصب اليمنى ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم يقول : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ، ذكره أبو داود ، عن ابن معاذ ، عن الثقفي ، وكذلك رواه جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وروى هذا الحديث مالك في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
هكذا قال مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا - لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس ، فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ، ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث ، وجرير ، فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; لأن مالكا لم يقل عنه : فيه من السنة ، ولا نشك أن ذلك من السنة ; لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وأظن عبد الرحمن شهد ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم ; لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك ، وعبد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته ، وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية ، فهو أحرى أن يصير مع أبيه [ ص: 250 ] في درجة في مثل هذا الحديث ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، هذا ما لا خلاف فيه ، ولا مدفع .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، . قال : حدثنا محمد بن بكر ، . قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، . قال : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى .
قال أبو عمر :
رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمن هذه ، والمعنى في ذلك بين واضح ، والحمد لله .
وقد روي في هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن منصور ، عن محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع الرجل اليسرى في التشهد ، ونصب اليمنى .
قال أبو عمر :
منصور هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، ومحمد بن أبان هذا هو محمد بن أبان الأنصاري المديني ; إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة ، وأخشى أن يكون محمد بن أبان الذي يروي عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011711من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، وقد جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي رجلين ، وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي هذا الحديث فقال : أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن [ ص: 251 ] محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : nindex.php?page=treesubj&link=2433تعجيل الإفطار ، nindex.php?page=treesubj&link=2436وتأخير السحور ، nindex.php?page=treesubj&link=1570ووضع اليسرى ، ونصب اليمنى في التشهد .
قال : وأخبرنا محمد بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان الأنصاري ، عن عائشة . قالت : ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم مثله بإسناده ، فسقط هذا الحديث أن يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناه ، وقد روى حارثة بن أبي الرجال ، وهو ممن لا يحتج به أيضا ، عن عمرة ، عن عائشة : أنها وصفت nindex.php?page=treesubj&link=32605صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتها ، وقالت في آخرها : ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر . - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة ، عن حارثة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في هذا الباب ، فأحسن طرقه : ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني عاصم بن كليب الجرمي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر الحضرمي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015725رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فذكر الحديث ، وفيه قال : ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ، ونصب رجله اليمنى .
[ ص: 252 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا سفيان ، حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015726عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى - وذكر الحديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=187أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو قتادة بن زيعي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015727فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالوا : لم ؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ، ولا أقدمنا له صحبة ، قال : بلى ، قالوا : فاعرض ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ويقر كل عظم في موضعه ، ثم يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فيضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا ينصب رأسه ولا يقع معتدلا ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ، ثم يهوي إلى الأرض ، ويجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه ، ثم يسجد ، ثم يكبر ، ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ، ثم يقوم فيضع في الركعة الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما صنع عند افتتاح الصلاة ، ثم يصلي بقية صلاته [ ص: 253 ] هكذا إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله وجلس على شقه الأيسر متوركا - . قالوا : صدقت ، هكذا كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأخبرنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : حدثنا أبو داود . قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . قال : حدثنا أبو عاصم . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر فذكر بإسناده مثله ، قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، فذكره .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا المطلب بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن محمد القرشي nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن طلحة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015728عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو حميد : أنا أحفظكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ، وقعد على مقعدته ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن الليث بإسناده هذا مثله سواء .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن طلحة ، عن محمد بن عمرو العامري . قال : كنت في مجلس ، فذكر هذا الحديث ، قال فيه : فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى [ ص: 254 ] ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة ، أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، وعيسى بن عبد الله بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال : اجتمع أبي وأبو حميد وأبو أسيد ، ومحمد بن مسلمة ، فذكر هذا الحديث ، وقال فيه : ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته .
قال أبو عمر :
لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميد هذا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر ، عن أبيه . قال : من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى ، وتستقبل بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=25352النهوض من السجود إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : تلك السنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ، ولا يجلس قبل أن ينهض ; [ ص: 255 ] وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا رفع رأسه من السجدة جلس ، ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما .
ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب ، فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رفع رأسه من السجدة قام . ولم يذكر قعودا .
وفي حديث رفاعة بن رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليم الأعرابي : ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ، ثم قم ، ولم يأمره بالقعدة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضا بأن قال : قد اتفقوا أنه يرجع من السجود بتكبير ، ثم لا يكبر أخرى للقيام ، قالوا : فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما ذهب إليه في ذلك : حديث مالك بن الحويرث : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن . قال : أخبرنا محمد بن بكر بن داسة . قال : حدثنا أبو داود . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد . قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015729عن أبي قلابة قال : جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال : والله إني لأصلي ، وما أريد الصلاة ، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، قال : فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ، ثم قام .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا بكر بن حماد ، وحدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : [ ص: 256 ] حدثنا أبو داود ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015730عن مالك بن الحويرث : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا خالد عن أبي قلابة . قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015731كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي في غير وقت صلاة ; فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فحديث ابن الحويرث أولى ما قيل به في هذه المسألة ; لأن فيه زيادة سكت عنها غيره فوجب قبولها .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=25352الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وكذلك روي عن مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وجماعة من التابعين .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعتمد على يديه ; إلا أن يكون شيخا كبيرا ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه ، وذكر عن علي رضي الله عنه قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=1583من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في [ ص: 257 ] الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض ; إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يثني اليسرى ، ويقعي باليمنى ، وعن معمر قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الجلوس في مثنى في الصلاة . قال : تثني اليسرى تحت اليمنى ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : تربع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صلاته فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكني أشتكي رجلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء . قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلس في مثنى فجلس على يسراه ، فيبسطها جالسا عليها ، ويقعي على أصابع يمناه ثانيها وراءه على كل أصابعها .
قال أبو عمر :
قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء في باب صدقة بن يسار من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا ، ومضى في هذا الباب ما فيه كفاية .