الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
727 [ ص: 296 ] حديث سادس لعبد الرحمن بن القاسم

مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

التالي السابق


هذا حديث صحيح ثابت لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته وثبوته ، ولكن الفقهاء اختلفوا في القول به على حسب ما ذكرناه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ، وذكرنا اعتلال كل طائفة لمذهبها في ذلك من جهة الأثر والنظر هناك ، وسنذكر هاهنا فيه من جهة الأثر ما لم يقع هناك إن شاء الله .

وهذا الحديث روي عن عائشة من وجوه ، فممن رواه عنها : القاسم ، وسالم ، وعروة ، والأسود ، ومسروق ، وعمرة ، وممن رواه عن القاسم ابنه عبد الرحمن ، وأفلح بن حميد ، ورواه عن عروة ابن شهاب وعثمان بن عروة وهشام بن عروة ، ولم يسمعه هشام من أبيه ، إنما سمعه من أخيه عثمان ، عن أبيه .

[ ص: 297 ] وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم - يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومنصور بن المعتر ، والثوري ، وحماد بن سلمة ، وابن عيينة وغيرهم .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا الحسن بن مخلد العطار ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يحل .

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد . قال : أخبرنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن . قال : أخبرنا أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري . قال : حدثنا عبد الله بن نمير . قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين أحرم ، ولحله حين أحل .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية . قال : حدثنا أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا أحمد بن حرب . قال : حدثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما أجد لحرمه ولحله ، وحين يريد أن يزور البيت .

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد . قال : حدثنا حمزة بن محمد بن علي . قال : حدثنا أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم . قال : حدثنا هشيم . قال : أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم [ ص: 298 ] . قال : قالت عائشة : طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن . قال : حدثنا محمد بن عمر بن يحيى . قال : حدثنا علي بن حرب . قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . قالت : ولا أعلم أن المحرم يحله غير الطواف بالبيت .

حدثنا خلف بن القاسم . قال : حدثنا وجيه بن الحسن . قال : حدثنا بكار بن قتيبة . قال : حدثنا أبو عامر العقدي . قال : حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد . قال : حدثنا التميمي . قال : حدثنا عيسى بن مسكين . قال : حدثنا سحنون . قال : حدثنا ابن وهب . قال : أخبرني أسامة بن زيد ، وأفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه حين أحرم ، ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت .

. قال ابن وهب : وأخبرني أسامة بن زيد . قال : حدثني أبو بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة مثله .

أخبرنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي . قال : حدثنا عبد الله بن الزبير . قال : حدثنا سفيان . قال : سمعت الزهري يحدث عن عروة ، عن [ ص: 299 ] عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

ورواه الأوزاعي . قال فيه عنه : عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : وطيبته لإحلاله طيبا لا يشبه طيبكم هذا - يعني ليس له بقاء . هكذا رواه ضمرة بن ربيعة ، عن الأوزاعي .

ورواه عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي بإسناده مثله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أحمد بن زهير . قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا سفيان بن عيينة . قال : حدثنا عثمان بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين بأطيب الطيب . قال أحمد بن زهير قال : حدثنا أبي . قال سفيان بن عيينة : قال عثمان بن عروة : هشام يرويه عني .

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى . قال : حدثنا محمد بن عمر بن يحيى . قال : حدثنا علي بن حرب . قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . قال : سألتها : بأي شيء كنت تطيبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ . قالت بأطيب طيب .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة . قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا هشام ، عن ابن جريج . قال : أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة ، سمع عروة ، والقاسم بن محمد يخبران عن عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذريرة في حجة الوداع في الحل والإحرام .

[ ص: 300 ] أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين بأطيب ما أجد .

أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : لقد كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم .

ورواه الثوري ، وشعبة ، عن منصور والأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مثله سواء ; إلا أنهم قالوا في موضع المسك : الطيب .

ورواه عبد الرحمن بن الأسود ، وأبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة مثله بمعناه .

[ ص: 301 ] وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحسن بن عبيد الله . قال : حدثنا إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم .

حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع ، قال : حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر ، قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغالية الجيدة .

وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد - لم يروه إلا أبو زيد بن أبي الغمر ، وقد أنكروه عليه .

وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير . قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا وكيع . قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة . قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يلبي .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو ، عن سالم ، عن عائشة . قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم ، ولحله بعد ما رمى الجمرة ، وقبل أن يزور .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي [ ص: 302 ] إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتطيب قبل أن يحرم ، فترى أثر الطيب في مفرقه بعد ثلاث .

أخبرنا أحمد بن محمد . قال : حدثنا وهب بن مسرة . قال : حدثنا ابن وضاح . قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . قالت : رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث ، وهو محرم .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان . قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي . قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا سفيان . قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة أنها قالت : رأيت الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثالثة - وهو محرم .

قال أبو عمر :

فذهب قوم إلى القول بهذه الآثار ، وقالوا : لا بأس أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما شاء من الطيب - ومسكا كان أو غيره مما يبقى عليه بعد إحرامه - ولا يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه إذا تطيب قبل إحرامه ; لأن بقاء الطيب عليه ليس بابتداء منه ، وليس بمتطيب بعد الإحرام ، وإنما المنهي عنه التطيب بعد الإحرام ، قالوا : ولا بأس أن يتطيب أيضا إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ، وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك كله حديث عائشة هذا ، وهو حديث ثابت ، وقد عملت به عائشة رضي الله عنها ، وجماعة من الصحابة : منهم سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن جعفر [ ص: 303 ] وأبو سعيد الخدري ، وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق ، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وزفر ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وكل هؤلاء يقول : لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم ، وبعد رمي جمرة العقبة .

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره ، قال : حدثنا عبد الله بن يونس . قال : حدثنا بقي بن مخلد . قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه . قال : رأيت عائشة تنكت في مفارقها الطيب قبل أن تحرم ، ثم تحرم .

. قال أبو بكر : وحدثنا وكيع ، عن محمد بن قيس ، عن الشعبي . قال : كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد مثله .

وذكر أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بالطيب عند الإحرام بأسا .

. قال : وحدثنا وكيع عن محمد بن قيس ، عن الشعبي . قال : كان عبد الله بن جعفر يموت المسك ، ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم .

. قال : وحدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى . قال : رأيت عبد الله بن الزبير ، وفي رأسه ولحيته من الطيب ، وهو محرم ، ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس ماله .

[ ص: 304 ] . قال : وحدثنا وكيع ، وأبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه .

. قال : وحدثنا أبو أسامة ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ، ويوم النحر .

وذكر عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن زينب أن أبا سعيد الخدري كان يدهن بألبان عند الإحرام . قال : وأخبرنا الأسلمي . قال : أخبرني صالح مولى التوأمة - أنه سمع ابن عباس يقول : إني لأتطيب بأجود ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرم ، وإذا حللت قبل أن أفيض .

وذكر أبو بكر . قال : حدثنا وكيع ، عن علي ، عن كثير بن بسام ، عن ابن الحنفية ، أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم .

وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شهاب ، أن عروة كان يتطيب عند الإحرام بألبان والذريرة ، وهو مذهب القاسم ، والشعبي ، وإبراهيم ، وقال آخرون ، منهم مالك وأصحابه : لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى عليه رائحته بعد الإحرام ، وإذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت ، وهذا مذهب عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وعثمان بن أبي العاص ، وبه قال عطاء ، والزهري ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وهو اختيار الطحاوي .

وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الأثر : حديث يعلى بن أمية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه أمر الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه طيب خلوق أو غيره ، [ ص: 305 ] وعليه جبة - أن ينزع عنه الجبة ، ويغسل الطيب ، وادعوا الخصوص في حديث عائشة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أملك الناس لأربه ، ولأن ما يخاف على غيره من تذكر الجماع الممنوع منه في الإحرام مأمون منه - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : لو كان على عمومه للناس عامة ما خفي على عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، مع علمهم بالمناسك وغيرها ، وجلالتهم في الصحابة ، وموضع عطاء من علم المناسك موضعه ، وموضع الزهري من علم الأثر موضعه .

ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء . قال : أخبرني صفوان بن يعلى ، أن يعلى كان يقول لعمر : أرني نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حين ينزل عليه ، فلما كان بالجعرانة ، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب أظل به عليه ، معه خمسة ناس من أصحابه منهم : عمر بن الخطاب ; إذ جاء رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فسكت ساعة ، فجاءه الوحي ، فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى ، فجاء وأدخل رأسه ، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - محمر الوجه يغط كذلك ساعة ، ثم سري عنه ; فقال : أين السائل عن العمرة آنفا ؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك .

قال ابن جريج : كان عطاء يأخذ في الطيب للمحرم بهذا الحديث . قال ابن جريج : وكان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ، ويقول : إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه ، وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة . . قال ابن جريج : [ ص: 306 ] وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع ، والآخر ، فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع .

قال أبو عمر :

مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف مذهب عطاء ، وحجته أن الآخر ينسخ الأول - حجة صحيحة ، ولا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والأثر أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان ، وحديث عائشة عام حجة الوداع ، وذلك سنة عشر ، فإذا لم يصح الخصوص في حديث عائشة فالأمر فيه واضح جدا ، وقد ذكرنا خبر يعلى بن أمية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة صاحب الجبة من طرق شتى في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ، وذكرنا هناك كثيرا من اعتلال الطائفتين للمذهبين ، والحمد لله .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر أنه أخبره عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : وجد عمر بن الخطاب طيبا وهو بالشجرة ، فقال : ما هذا الريح ؟ فقال معاوية : مني ، طيبتني أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - . فتغيظ عليه عمر ، وقال : منك ! لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسله عنك كما طيبتك ، وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه .

وروى مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، عن عمر - أنه وجد ريح طيب ، وهو بالشجرة فذكر مثله .

ورواه أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر مثله سواء ، وزاد : قال : فرجع معاوية إليها حتى لحقهم ببعض الطريق ، ومالك ، عن الصلت بن زبيد ، عن غير واحد من أهله ، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب ، وهو [ ص: 307 ] بالشجرة ، وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر : ممن هذه الريح ؟ فقال كثير : مني ، لبدت رأسي ، وأردت أن أحلق . قال عمر : فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه ، ففعل كثير بن الصلت .

قال أبو عمر :

الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر حوض يكون مقدار ريها ، وقال ابن وهب : هو الحوض حول النخلة يجتمع فيها الماء ، وأنشد أهل اللغة في هذا المعنى من شاهد الشعر قول زهير :


ينهضن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرقا

وهذا مما عيب على زهير ، وقالوا : أخطأ لأن خروج الضفادع من الماء ليس مخافة الغرق ، وإنما ذلك لأنهن يبضن على شطوط الماء ، ومن هذا قول كثير عزة :


من الغلب من عضدان هامة     شربت بسقي وجمت للنواضح بيرها

فمعنى قوله : شربت أي جعلت لها شرب ، والعضيد والعضد والعضدان قالوا : بنات النخل ، والشربات : جمع شربة ، والشرب : جمع شرب .

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدثنا وكيع . قال : حدثنا محمد بن قيس ، عن بشير بن يسار الأنصاري . قال : لما أحرموا وجد عمر ريح طيب فقال : ممن هذه الريح ؟ فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المومنين ، قال : قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة ، إنما الحاج الأنفر الأغبر . . قال : وحدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، أن عمر بن الخطاب دعا بثوب [ ص: 308 ] فأتي بثوب فيه ريح طيب فرده . ومالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة ، وعلمهم أمر الحج ، وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء أو الطيب ، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت .

وكيع ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه أن عثمان رضي الله عنه رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام ، فأمره أن يغسل رأسه بطين .

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد . قال : أخبرنا حمزة بن محمد . قال : حدثنا أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا هناد بن السري ، عن وكيع ، عن مسعر وسفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا . فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف في نسائه ، ثم أصبح محرما . قال : وأخبرنا حميد بن مسعدة ، عن بشر بن المفضل . قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك ، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، قد كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ، ثم يصبح ينضخ طيبا قد ذكرنا ما للعلماء في معنى قوله في هذا الحديث ينضخ طيبا ، وتقصينا القول في الطيب للمحرم بما في ذلك من الاعتلال ، والنظر ، ومعاني الأثر ممهدا ، ذلك كله في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .

[ ص: 309 ] وذكر عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم . قال : كان ابن عمر يترك المجمر قبل الإحرام بجمعتين . وأبو بكر قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن برد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة . قال : وحدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه كره الطيب عند الإحرام ، وقال : إن كان به منه شيء فليغسله ولينقه . قال : وحدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبد الملك ، عن سعيد بن جبير أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عبير . قال : وحدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن محمد أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه . قال : وحدثنا عبد الأعلى عن هشام ، عن الحسن مثل ذلك ، ويحب أن يحيى أشعث أغبر .

قال أبو عمر :

قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئا من الطيب حتى يرمي جمرة العقبة ، واختلفوا في ذلك إذا رمى الجمرة قبل أن يطوف بالبيت على ما ذكرنا ، وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أنه قد حل له الطيب ، والنساء ، والصيد ، وكل شيء ، وتم حله ، وقضى حجه ، وهاهنا مسائل كثيرة ، للعلماء فيها تنازع على أصولهم هي فروع ليس من شرطنا ذكرها ، وفي هذا الباب للفقهاء حجج من جهة النظر ، قد ذكرنا منها ما عليه مدار الباب عند ذكر حديث حميد بن قيس ، عن عطاء في قصة الأعرابي صاحب الجبة - لا وجه لإعادتها هاهنا ، وجملة القول على مذهب مالك في هذا الباب أن الطيب عنده للإحرام وبعد العقبة - ليس بحرام ، وإنما هو مكروه ، ومال فيه إلى اتباع عمر ، وابن عمر لقوة ذلك عنده ، وبالله التوفيق .

[ ص: 310 ] ذكر مالك ، عن يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، وربيعة أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله ، وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة ، وحلق رأسه ، وقبل أن يفيض - عن الطيب ، فنهاه سالم ، وأرخص له خارجة ، وروى جماعة عن مالك أنه أخذ في هذه المسألة بقول خارجة ، ولم ير على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة - شيئا ، وإن كان يكره له ذلك ، وأخذه في هذا بقول خارجة ترك لقول عمر ومذهبه في ذلك ; لأن عمر قال : من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ، والطيب ، ومعلوم أنه إذا لم يحل له الطيب فهو حرام عليه ، وتلزمه الفدية إن تطيب قبل الإفاضة على مذهب عمر ، وقد خالف مالك عمر أيضا في معنى حديثه هذا ; لأن مالكا يقول : لا يحل الاصطياد لمن رمى جمرة العقبة حتى يطوف طواف الإفاضة ، وقد قال عمر : إلا النساء والطيب ، ولم يقل : والصيد .

وزعم بعض أصحاب مالك أن ذلك الموضع لم يكن موضع صيد ، فلذلك استغنى عن ذكره عمر - رحمه الله - وحجة مالك قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض لم يحل كل الحل ; لأنه حرام من النساء عند الجميع ، وقال الشافعي ، وجماعة : من رمى جمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء .

قال أبو عمر :

فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه ، وحل له كل شيء بإجماع ، وإنما رخص الشافعي ، ومن تابعه في الطيب لمن رمى جمرة العقبة [ ص: 311 ] لحديث عائشة : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت تريد بعد رمي جمرة العقبة ، ورخص في الصيد من أجل قول عمر إلا النساء ، والطيب ، ولم يقل : ( والصيد ) ، وقد قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع ، فقد دخل تحت اسم الإحلال ، وفي هذه المسألة ضروب من الاعتلال تركتها ، والله المستعان .




الخدمات العلمية