[ ص: 278 ] ( وليس للحائض والجنب والنفساء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " { قراءة القرآن }" وهو حجة على لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رحمه الله في الحائض ، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية ، فيكون حجة على مالك في إباحته . الطحاوي
التالي
السابق
الحديث الرابع : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { }" ، قلت : روي من حديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن . ومن حديث ابن عمر . أما حديث جابر ، فأخرجه ابن عمر الترمذي . عن وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ابن عمر }" انتهى . لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
قال الترمذي : لا نعلمه يروى عن إلا من هذا الوجه انتهى ، ورواه ابن عمر في " سننه " وقال : قال البيهقي فيما بلغني عنه : إنما روى هذا البخاري عن إسماعيل بن عياش ، ولا أعرفه من حديث غيره ، موسى بن عقبة منكر الحديث عن أهل وإسماعيل الحجاز ، وأهل العراق ، ثم قال : وقد روي عن غيره عن ، وليس بصحيح انتهى . موسى بن عقبة
وقال في " المعرفة " : هذا حديث ينفرد به ، وروايته عن أهل إسماعيل بن عياش الحجاز ضعيفة لا يحتج بها ، قاله ، أحمد بن حنبل ، وغيرهما من الحفاظ . وقد روي هذا عن غيره ، وهو ضعيف ، انتهى . ويحيى بن معين
وقال ابن أبي حاتم في " علله " سمعت أبي ، وذكر حديث هذا ، فقال : خطأ ، إنما هو من قول إسماعيل بن عياش انتهى . ابن عمر
وقال ابن عدي في " الكامل " : هذا الحديث بهذا السند لا يرويه غير ، [ ص: 279 ] وضعفه إسماعيل بن عياش ، أحمد ، وغيرهما ، وصوب والبخاري أبو حاتم وقفه على انتهى وله طريقان آخران عند ابن عمر . أحدهما : عن الدارقطني عن المغيرة بن عبد الرحمن به . والثاني : عن موسى بن عقبة محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن به . وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا . موسى بن عقبة
فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه .
وأما حديث فرواه جابر في " سننه " في " آخر الصلاة " من حديث الدارقطني محمد بن الفضل عن أبيه عن عن طاوس مرفوعا نحوه . ورواه جابر ابن عدي في " الكامل " وأعله بمحمد بن الفضل ، وأغلظ في تضعيفه عن ، البخاري ، والنسائي . وأحمد وابن معين . ووافقهم حديث يمكن أن يستدل به في إباحة ما دون الآية للجنب ، ورواه الطحاوي في " مسنده " حدثنا أحمد عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني ، قال : أتي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه . ثم قال : { علي } ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : " هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية " انتهى . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
ولكن رواه في " سننه " موقوفا بغير هذا اللفظ ، فأخرجه عن الدارقطني عامر بن السمط ثنا أبو الغريف الهمداني ، قال : كنا مع رضي الله عنه في علي الرحبة ، فخرج إلى أقصى الرحبة . فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ، ثم قبضهما إليه ، ثم قرأ صدرا من القرآن ، ثم قال : " اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابه فلا ولا حرفا واحدا " انتهى . قال : هو صحيح عن الدارقطني انتهى . علي
{ حديث آخر } : في منع ، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث [ ص: 280 ] القراءة للجنب عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة عن ، قال : { علي }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه في " صحيحه " . ابن حبان في " المستدرك " وصححه قال : ولم يحتجا والحاكم بعبد الله بن سلمة ، ومدار الحديث عليه انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : قال : أهل الحديث لا يثبتونه ، قال الشافعي : لأن مداره على البيهقي عبد الله بن سلمة " بكسر اللام " وكان قد كبر ، وأنكر حديثه وعقله ، وإنما روى هذا بعد كبره ، قاله انتهى كلامه . شعبة
قال الترمذي : لا نعلمه يروى عن إلا من هذا الوجه انتهى ، ورواه ابن عمر في " سننه " وقال : قال البيهقي فيما بلغني عنه : إنما روى هذا البخاري عن إسماعيل بن عياش ، ولا أعرفه من حديث غيره ، موسى بن عقبة منكر الحديث عن أهل وإسماعيل الحجاز ، وأهل العراق ، ثم قال : وقد روي عن غيره عن ، وليس بصحيح انتهى . موسى بن عقبة
وقال في " المعرفة " : هذا حديث ينفرد به ، وروايته عن أهل إسماعيل بن عياش الحجاز ضعيفة لا يحتج بها ، قاله ، أحمد بن حنبل ، وغيرهما من الحفاظ . وقد روي هذا عن غيره ، وهو ضعيف ، انتهى . ويحيى بن معين
وقال ابن أبي حاتم في " علله " سمعت أبي ، وذكر حديث هذا ، فقال : خطأ ، إنما هو من قول إسماعيل بن عياش انتهى . ابن عمر
وقال ابن عدي في " الكامل " : هذا الحديث بهذا السند لا يرويه غير ، [ ص: 279 ] وضعفه إسماعيل بن عياش ، أحمد ، وغيرهما ، وصوب والبخاري أبو حاتم وقفه على انتهى وله طريقان آخران عند ابن عمر . أحدهما : عن الدارقطني عن المغيرة بن عبد الرحمن به . والثاني : عن موسى بن عقبة محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن به . وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا . موسى بن عقبة
فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه .
وأما حديث فرواه جابر في " سننه " في " آخر الصلاة " من حديث الدارقطني محمد بن الفضل عن أبيه عن عن طاوس مرفوعا نحوه . ورواه جابر ابن عدي في " الكامل " وأعله بمحمد بن الفضل ، وأغلظ في تضعيفه عن ، البخاري ، والنسائي . وأحمد وابن معين . ووافقهم حديث يمكن أن يستدل به في إباحة ما دون الآية للجنب ، ورواه الطحاوي في " مسنده " حدثنا أحمد عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني ، قال : أتي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه . ثم قال : { علي } ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : " هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية " انتهى . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
ولكن رواه في " سننه " موقوفا بغير هذا اللفظ ، فأخرجه عن الدارقطني عامر بن السمط ثنا أبو الغريف الهمداني ، قال : كنا مع رضي الله عنه في علي الرحبة ، فخرج إلى أقصى الرحبة . فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا ، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ، ثم قبضهما إليه ، ثم قرأ صدرا من القرآن ، ثم قال : " اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابه فلا ولا حرفا واحدا " انتهى . قال : هو صحيح عن الدارقطني انتهى . علي
{ حديث آخر } : في منع ، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث [ ص: 280 ] القراءة للجنب عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة عن ، قال : { علي }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه في " صحيحه " . ابن حبان في " المستدرك " وصححه قال : ولم يحتجا والحاكم بعبد الله بن سلمة ، ومدار الحديث عليه انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : قال : أهل الحديث لا يثبتونه ، قال الشافعي : لأن مداره على البيهقي عبد الله بن سلمة " بكسر اللام " وكان قد كبر ، وأنكر حديثه وعقله ، وإنما روى هذا بعد كبره ، قاله انتهى كلامه . شعبة