[ ص: 520 ] خلافا ( ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { للشافعي }" وذكر الأربع في الحج ، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء . [ ص: 521 - 522 ] كذا نقل عن لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت ، وتكبيرات العيدين رضي الله عنه . ابن الزبير
التالي
السابق
الحديث الثامن والثلاثون : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { }" ، وذكر الأربع في الحج ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وقد روي من حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : تكبيرة الافتتاح . وتكبيرة القنوت . وتكبيرات العيدين ، ومن حديث ابن عباس بنقص وتغيير ، قال ابن عمر في " معجمه " : حدثنا الطبراني ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس المسجد الحرام ، فينظر إلى البيت ، وحين يقوم على الصفا ، وحين يقوم على المروة . وحين يقف مع الناس عشية عرفة ، وبجمع ، والمقامين حين يرمي الجمرة }" انتهى حدثنا ولا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : حين يفتتح الصلاة ، وحين يدخل أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس : اليدين ، والقدمين ، والركبتين ، والجبهة ، ورفع الأيدي إذا رأيت السجود على سبعة أعضاء البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفة ، وعند رمي الجمار ، وإذا قمت للصلاة }" انتهى ، وذكر الأول معلقا في كتابه " المفرد في رفع اليدين " ، فقال : وقال البخاري عن وكيع عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : { ابن عباس الكعبة ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفات ، [ ص: 521 ] وبجمع ، وفي المقامين ، وعند الجمرتين }" ، ثم قال : قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة . وفي استقبال : لم يسمع شعبة الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها ، فهو مرسل ، وغير محفوظ ، لأن أصحاب خالفوا ، وأيضا فهم قد خالفوا هذا الحديث ، ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين ، وتكبير القنوت ، وفي رواية نافع : ترفع الأيدي ، لا يمنع رفعه فيما سوى هذه السبعة انتهى كلامه . وقال وكيع في " مسنده " : حدثنا البزار أبو كريب محمد بن العلاء ثنا ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن . ابن عباس
وعن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر البيت ، والصفا والمروة . والموقفين . وعند الحجر }" . ترفع الأيدي في سبعة مواطن : افتتاح الصلاة ، واستقبال
انتهى . قال : وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفا ، لم يكن بالحافظ ، وإنما قال : ترفع الأيدي ، ولم يقل : لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى كلامه . قلت : رواه موقوفا وابن أبي ليلى في " مصنفه " ، فقال : حدثنا ابن أبي شيبة ابن فضيل عن عن عطاء عن سعيد بن جبير ، قال : ترفع الأيدي في سبعة مواطن : إذا قام إلى الصلاة . وإذا رأى ابن عباس البيت . وعلى الصفا والمروة . وفي جمع . وفي عرفات . وعند الجمار انتهى .
حدثنا ابن فضيل عن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن ، قال : لا يرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : إذا قمت إلى الصلاة : وإذا جئت من بلد . وإذا رأيت ابن عباس البيت ، وإذا قمت على الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وعند الجمار . انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : ورواه ، ثم الحاكم عنه بإسناده . عن البيهقي المحاربي عن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن . ابن عباس
وعن عن نافع ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر البيت ، والصفا والمروة والموقفين والجمرتين }" ، وبإسناده أيضا عن ترفع الأيدي في سبعة مواطن : عند افتتاح الصلاة ، واستقبال عن ابن أبي ليلى عن نافع . ابن عمر
وعن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن ، قالا : ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة ، واستقبال القبلة ، وعلى ابن عباس الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وفي المقامين عند الجمرتين ، قال الشيخ في " الإمام " : واعترض على هذا بوجوه : أحدها : تفرد ، وترك الاحتجاج به . وثانيها : رواية ابن أبي ليلى عنه . وكيع
[ ص: 522 ] بالوقف على . ابن عباس ، قال وابن عمر : الحاكم أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ووكيع . وثالثها : رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن ابن أبي ليلى . عبد الله بن عمر أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع ، وبعد رفع الرأس من الركوع ، وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورابعها : أن وعبد الله بن عباس ، قال : لم يسمع شعبة الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وليس هذا الحديث منها .
وخامسها : عن الحكم ، قال : إن في جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن ، وليس في شيء منها : لا ترفع الأيدي إلا فيها ، ويستحيل أن يكون : لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحا ، وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا : منها الاستسقاء . ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم . ورفعه عليه السلام يديه في الدعاء في الصلوات ، وأمره به . ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر ، وروى من طريق البيهقي ثنا الشافعي سعيد بن سالم عن ، قال : حدثت عن ابن جريج مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس البيت ، وعلى الصفا والمروة . وعشية عرفة ، وبجمع ، وعند الجمرتين ، وعلى الميت }" انتهى . رفع الأيدي في الصلاة ، وإذا رأى
قال : ورواه البيهقي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن . ابن عباس
وعن عن نافع ، مرة موقوفا عليهما ، ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت ، قال : ابن عمر هذا غير قوي انتهى . وابن أبي ليلى
قوله : روي عن أنه حمل ما روي من الرفع في الصلاة على الابتداء ، ولفظه في الكتاب : والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء ، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنه ، قلت : غريب ، وذكره ابن الزبير ابن الجوزي في " التحقيق " ، فقال : وزعمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين : رووا أحدهما عن قال : { ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع ، وكلما رفع ، ثم صار إلى افتتاح الصلاة ، وترك ما سوى ذلك }. والثاني : رووه عن { ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع ، فقال : مه ، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه }.
قال : وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا ، وإنما المحفوظ عن . ابن عباس خلاف ذلك ، فأخرج وابن الزبير أبو داود عن ميمون المكي أنه رأى وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم . وحين يركع ، وحين يسجد ، قال : فذهبت إلى ابن الزبير ، فأخبرته بذلك ، فقال : إن [ ص: 523 ] أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن عباس ، ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ ، لأن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ انتهى كلامه . عبد الله بن الزبير
وعن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر البيت ، والصفا والمروة . والموقفين . وعند الحجر }" . ترفع الأيدي في سبعة مواطن : افتتاح الصلاة ، واستقبال
انتهى . قال : وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفا ، لم يكن بالحافظ ، وإنما قال : ترفع الأيدي ، ولم يقل : لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى كلامه . قلت : رواه موقوفا وابن أبي ليلى في " مصنفه " ، فقال : حدثنا ابن أبي شيبة ابن فضيل عن عن عطاء عن سعيد بن جبير ، قال : ترفع الأيدي في سبعة مواطن : إذا قام إلى الصلاة . وإذا رأى ابن عباس البيت . وعلى الصفا والمروة . وفي جمع . وفي عرفات . وعند الجمار انتهى .
حدثنا ابن فضيل عن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن ، قال : لا يرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : إذا قمت إلى الصلاة : وإذا جئت من بلد . وإذا رأيت ابن عباس البيت ، وإذا قمت على الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وعند الجمار . انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : ورواه ، ثم الحاكم عنه بإسناده . عن البيهقي المحاربي عن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن . ابن عباس
وعن عن نافع ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر البيت ، والصفا والمروة والموقفين والجمرتين }" ، وبإسناده أيضا عن ترفع الأيدي في سبعة مواطن : عند افتتاح الصلاة ، واستقبال عن ابن أبي ليلى عن نافع . ابن عمر
وعن عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن ، قالا : ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة ، واستقبال القبلة ، وعلى ابن عباس الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وفي المقامين عند الجمرتين ، قال الشيخ في " الإمام " : واعترض على هذا بوجوه : أحدها : تفرد ، وترك الاحتجاج به . وثانيها : رواية ابن أبي ليلى عنه . وكيع
[ ص: 522 ] بالوقف على . ابن عباس ، قال وابن عمر : الحاكم أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ووكيع . وثالثها : رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن ابن أبي ليلى . عبد الله بن عمر أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع ، وبعد رفع الرأس من الركوع ، وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورابعها : أن وعبد الله بن عباس ، قال : لم يسمع شعبة الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وليس هذا الحديث منها .
وخامسها : عن الحكم ، قال : إن في جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن ، وليس في شيء منها : لا ترفع الأيدي إلا فيها ، ويستحيل أن يكون : لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحا ، وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا : منها الاستسقاء . ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم . ورفعه عليه السلام يديه في الدعاء في الصلوات ، وأمره به . ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر ، وروى من طريق البيهقي ثنا الشافعي سعيد بن سالم عن ، قال : حدثت عن ابن جريج مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس البيت ، وعلى الصفا والمروة . وعشية عرفة ، وبجمع ، وعند الجمرتين ، وعلى الميت }" انتهى . رفع الأيدي في الصلاة ، وإذا رأى
قال : ورواه البيهقي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن . ابن عباس
وعن عن نافع ، مرة موقوفا عليهما ، ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت ، قال : ابن عمر هذا غير قوي انتهى . وابن أبي ليلى
قوله : روي عن أنه حمل ما روي من الرفع في الصلاة على الابتداء ، ولفظه في الكتاب : والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء ، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنه ، قلت : غريب ، وذكره ابن الزبير ابن الجوزي في " التحقيق " ، فقال : وزعمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين : رووا أحدهما عن قال : { ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع ، وكلما رفع ، ثم صار إلى افتتاح الصلاة ، وترك ما سوى ذلك }. والثاني : رووه عن { ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع ، فقال : مه ، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه }.
قال : وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا ، وإنما المحفوظ عن . ابن عباس خلاف ذلك ، فأخرج وابن الزبير أبو داود عن ميمون المكي أنه رأى وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم . وحين يركع ، وحين يسجد ، قال : فذهبت إلى ابن الزبير ، فأخبرته بذلك ، فقال : إن [ ص: 523 ] أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن عباس ، ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ ، لأن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ انتهى كلامه . عبد الله بن الزبير
الحديث التاسع والثلاثون : يوجد في بعض نسخ " الهداية " ما روي عن للشافعي { ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع } ، قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن الزهري سالم عن أبيه ، قال : { عبد الله بن عمر }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم كبر ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود
قال في كتابه المفرد في رفع اليدين " : وروي عن البخاري عن أبي بكر بن عياش حصين عن أنه لم ير مجاهد رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، قال ابن عمر ابن معين : إنما هو توهم لا أصل له ، أو هو محمول على السهو ، كبعض ما يسهو الرجل في صلاته ، ولم يكن يدع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما رواه عن ابن عمر مثل ابن عمر . طاوس وسالم . . ونافع . ومحارب بن دثار أنه كان يرفع يديه ، فلو صحت رواية وأبي الزبير لكانت رواية هؤلاء أولى ، ثم أخرج روايات هؤلاء المذكورين : أن مجاهد كان يرفع يديه في الصلاة ، والله أعلم . أحاديث أصحابنا : منها حديث ابن عمر تميم بن طرفة عن ، قال : { جابر بن سمرة }" أخرجه خرج علينا رسول الله ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة واعترضه مسلم في " كتابه الذي وضعه في رفع اليدين " ، فقال : وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث البخاري تميم بن طرفة عن ، قال : { جابر بن سمرة }" ، وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام ، ففسره رواية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن نرفع أيدينا في الصلاة ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة عبد الله ابن القبطية ، قال : سمعت ، يقول : { جابر بن سمرة }" انتهى . كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم . السلام عليكم ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال : ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم ليسلم على أخيه من عن يمينه [ ص: 524 ] ومن عن شماله
وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ، ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه ، لأنه لم يستثن رفعا دون رفع ، بل أطلق انتهى كلامه . ورواية عبد الله ابن القبطية هذه أخرجه أيضا ، وفي لفظ مسلم ، قال : " { النسائي }" ، الحديث ، ولقائل أن يقول : إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر ، كما جاء في لفظ الحديث الأول : { ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ }" ، والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له : اسكن في الصلاة ، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة ، وهو حالة الركوع والسجود ، ونحو ذلك ، هذا هو الظاهر ، والراوي روى هذا في وقت ، كما شاهده ، وروى الآخر في وقت آخر ، كما شاهده ، وليس في ذلك بعد ، والله أعلم . دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس رافعي أيديهم في الصلاة ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود . والترمذي عن عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة ، قال : { : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى ، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة عبد الله بن مسعود }انتهى . قال
وفي لفظ : فكان يرفع يديه أول مرة ، ثم لا يعود ، قال الترمذي : حديث حسن انتهى ، وأخرجه عن النسائي عن ابن المبارك سفيان به ، قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وعاصم بن كليب أخرج له ، مسلم وعبد الرحمن بن الأسود أيضا أخرج له ، وهو تابعي ، وثقه مسلم ابن معين ، وعلقمة ، فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاج به انتهى .
واعترض على هذا الحديث بأمور : منها ما رواه الترمذي بسنده عن ، قال : لم يثبت عندي حديث ابن المبارك : أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة ، وثبت حديث ابن مسعود أنه رفع عند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من الركعتين ، ورواه ابن عمر ، ثم الدارقطني في " سننهما " وذكره [ ص: 525 ] البيهقي في " مختصر السنن " ، ثم قال : وقال غير المنذري : لم يسمع ابن المبارك عبد الرحمن من علقمة انتهى .
ومنها تضعيف عاصم بن كليب ، نقل في " سننه " عن البيهقي أبي عبد الله الحاكم أنه قال : عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح ، وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى ، وهذه اللفظة ، ثم لا يعود غير محفوظة في الخبر ، انتهى .
والجواب : أما الأول : فقال الشيخ في " الإمام " : وعدم ثبوت الخبر عند لا يمنع من النظر فيه ، وهو يدور على ابن المبارك عاصم بن كليب ، وقد وثقه ابن معين ، كما قدمناه ، قال : وقول شيخنا أبي محمد المنذري ، وقال غيره : لم يسمع عبد الرحمن عن علقمة ، فغير قادح أيضا ، فإنه عن رجل مجهول ، وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده ، ولا ذكره ابن أبي حاتم في " مراسيله " ، وإنما ذكره في " كتاب الجرح والتعديل " ، فقال : وعبد الرحمن بن الأسود ، دخل على ، وهو صغير ، ولم يسمع منها ، وروى عن أبيه . عائشة
وعلقمة ، ولم يقل : إنه مرسل ، وذكره في " كتاب الثقات " ، وقال : إنه مات سنة تسع وتسعين ، وكان سنه سن ابن حبان إبراهيم النخعي ، فإذا كان سنه سن النخعي ، فما المانع من سماعه عن علقمة ، مع الاتفاق على سماع النخعي منه ؟ ومع هذا .
كله ، فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في " كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا " ، أنه سمع أباه . وعلقمة انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : ذكر الترمذي عن أنه قال : حديث ابن المبارك لا يصح ، والذي عندي أنه صحيح ، وإنما النكر فيه على وكيع زيادة : ثم لا يعود ، وقالوا : إنه كان يقولها من قبل نفسه ، وتارة لم يقلها ، وتارة أتبعها الحديث ، كأنها من كلام وكيع ، وكذلك قال ابن مسعود : إنه حديث صحيح ، إلا هذه اللفظة ، وكذلك قال الدارقطني وغيره ، وقد اعتنى الإمام أحمد بن حنبل بتضعيف هذه اللفظة في " كتاب رفع اليدين " انتهى كلامه . قلت : قد تابع محمد بن نصر المروزي على هذه اللفظة وكيعا ، كما رواه عبد الله بن المبارك ، وقد قدمناه ، وأيضا ، فغير النسائي ابن القطان ينسب الوهم فيها لا لسفيان الثوري ، قال لوكيع في " كتابه في رفع اليدين " : ويروى عن البخاري عن سفيان الثوري عاصم بن كليب ، فذكره بسنده ومتنه ، قال عن أحمد بن حنبل : نظرت في " كتاب يحيى بن آدم " عن عبد الله بن إدريس عاصم بن كليب ، فلم أجد فيه : ثم لم يعد ، قال : وهذا أصح ، لأن الكتاب أثبت عند أهل العلم ، [ ص: 526 ] انتهى . البخاري
فجعل الوهم فيه من سفيان ، لأن ابن إدريس خالفه ، وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي عن حديث رواه عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله { } ، فقال أبي : هذا خطأ ، يقال : وهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر ، فرفع يديه ، ثم لم يعد ، فقد رواه جماعة عن الثوري ، وقالوا كلهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ، ثم ركع ، فطبق ، وجعلهما بين ركبتيه ، ولم يقل أحد ما روى عاصم انتهى . الثوري ، فالبخاري وأبو حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان ، وابن القطان ، وغيره يجعلون الوهم فيه من ، وهذا اختلاف يؤدي إلى طرح القولين ، والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات ، وأما الثاني : وهو تضعيف وكيع ، فقد قدمنا أنه من رجال الصحيح ، وأن عاصم ابن معين ، قال فيه : ثقة ، كما ذكره الشيخ في " الإمام " ، قال الشيخ : وقول : إن حديثه لم يخرج في الصحيح ، فغير صحيح ، فقد أخرج له الحاكم حديثه عن مسلم عن أبي بردة في " الهدي " ، وحديثه عنه { علي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه . والتي يليها علي } ، وغير ذلك ، وأيضا فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدل ، وقد أخرج هو في " المستدرك " عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح ، وقال : هو على شرط الشيخين ، وإن أراد بقوله : لم يخرج حديثه في " الصحيح " ، أي هذا الحديث ، فليس ، ذلك بعلة ، وإلا لفسد عليه مقصوده كله من كتابه " المستدرك " انتهى . عن
طريق آخر للحديث أخرجه ، ثم الدارقطني في " سننهما " . البيهقي وابن عدي في " الكامل " عن محمد بن جابر عن عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، قال : { وأبي بكر ، ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة وعمر } ، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفرد به الدارقطني محمد بن جابر ، وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم ، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع ، وهو الصواب .
وقال في " سننه " : وكذلك رواه البيهقي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن مرسلا ، وهذه الرواية أخرجها [ ص: 527 ] ابن مسعود في " الخلافيات " بسنده عن البيهقي إبراهيم أن كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ، ثم لم يرفع بعد ذلك ، قال ابن مسعود : وهذا هو الصحيح ، الحاكم وإبراهيم لم ير ، والحديث منقطع ، ابن مسعود ومحمد بن جابر تكلم فيه أئمة الحديث ، وأحسن ما قيل فيه : إنه يسرق الحديث من كل من يذاكره ، حتى كثرت المناكير والموضوعات في حديثه ، قال الشيخ : أما قوله : إنه كان يسرق الحديث من كل من يذاكره ، فالعلم بهذه الكلية متعذر ، وأما إن ذلك أحسن ما قيل فيه ، فأحسن منه قول ابن عدي : كان يفضل إسحاق بن أبي إسرائيل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه ، وأوثق ، وقد روى عنه من الكبار : أيوب . وابن عون . . وهشام بن حسان . والثوري . وشعبة . وغيرهم ، ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم ، وقد خولف في أحاديث ، ومع ما تكلم فيه ، فهو ممن يكتب حديثه ، وممن تكلم فيه وابن عيينة ، قال فيه : ليس بالقوي ، وقال البخاري ابن معين : ضعيف ، انتهى .
ومن الناس القائلين بالرفع من سلك في حديث هذا مسلك البحث والمناظرة ، فقال : يجوز أن يكون ابن مسعود نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى . كما نسي في التطبيق وغيره ، واستبعد أصحابنا هذا من مثل ابن مسعود ، واحتجوا بحديث أخرجه ابن مسعود في " سننه " ، الدارقطني في " شرح الآثار " عن والطحاوي ، قال : { حصين بن عبد الرحمن إبراهيم النخعي فحدثه ، قال : صلينا في مسجد الحضرميين ، فحدثني عمرو بن مرة علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح ، وإذا ركع ، وإذا سجد ، فقال إبراهيم : ما أرى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك اليوم الواحد ، فحفظ عنه ذلك ، لم يحفظه ، وإنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وعبد الله بن مسعود }انتهى . دخلنا على
ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، ولفظه : أحفظ وائل ، ونسي ؟ ورواه ابن مسعود في " شرح الآثار " ، وزاد فيه : فإن كان رآه مرة يرفع ، فقد رآه خمسين مرة لا يرفع انتهى . الطحاوي
ذكر هذا الكلام كله ابن الجوزي في " التحقيق " ، قال صاحب " التنقيح " : قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق : هذه علة لا يساوى سماعها ، لأن رفع اليدين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ، ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان لذلك ما يستغرب ، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد ، وهي المعوذتان . [ ص: 528 ] ونسي ما اتفق العلماء على نسخه ، كالتطبيق ، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام . ابن مسعود
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها ، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة .
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ، ونسي كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { وما خلق الذكر والأنثى } ، وإذا جاز على أن ينسى مثل هذا في الصلاة ، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين . ابن مسعود
وقال في " كتابه في رفع اليدين " : كلام البخاري إبراهيم هذا ظن منه ، لا يرفع به رواية وائل ، بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم ، كما بينه ، فقال : حدثنا زائدة ثنا أبي عن عاصم أنه { وائل بن حجر }. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فرفع يديه في الركوع ، وفي الرفع منه
قال : ثم أتيتهم بعد ذلك ، فرأيت الناس في زمان برد ، عليهم جل الثياب ، تحرك أيديهم من تحت الثياب ، انتهى .
وقال في " المعرفة " : قال البيهقي : الأولى أن يؤخذ بقول الشافعي وائل ، لأنه صحابي جليل ، فكيف يرد حديثه بقول رجل ممن هو دونه ، وخصوصا ، وقد رواه معه عدد كثير انتهى .
{ حديث آخر } أخرجه أبو داود عن شريك عن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب }انتهى . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ، ثم لا يعود
قال أبو داود : رواه ، هشيم ، وخالد وابن إدريس عن يزيد ، لم يذكروا فيه : ثم لا يعود انتهى . قال الشيخ في " الإمام " واعترض عليه بأمور : أحدها : إنكار هذه الزيادة على شريك ، وزعموا أن جماعة رووه عن يزيد ، فلم يذكروها ، قال الشيخ : وقد توبع شريك عليها ، كما أخرجه عن الدارقطني إسماعيل بن زكريا ثنا به ، نحوه ، وأنه كان تغير بآخره ، وصار يتلقن ، واحتجوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة ، كما أخرجه يزيد بن أبي زياد عن الدارقطني ثنا [ ص: 529 ] علي بن عاصم محمد بن أبي ليلى عن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب } ، فقلت : أخبرني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه أنك قلت : ثم لم يعد ، قال : لا أحفظ هذا ، ثم عاودته ، فقال : لا أحفظه . ابن أبي ليلى
وقال : سمعت البيهقي الحاكم أبا عبد الله يقول : كان يذكر بالحفظ ، فلما كبر ساء حفظه ، فكان يقلب الأسانيد ، ويزيد في المتون ، ولا يميز ، وقال يزيد بن أبي زياد ، ثم الحاكم عنه ، بسنده عن البيهقي ، قال : هذا حديث واه ، قد كان أحمد بن حنبل يحدث به برهة من دهره ، فلا يذكر فيه : ثم لا يعود ، فلما لقن أخذه ، فكان يذكره فيه ، قال الشيخ : يزيد بن أبي زياد معدود في أهل الصدق ، كوفي ، يكنى " ويزيد بن أبي زياد أبا عبد الله " ، ذكر أبو الحارث القروي ، قال أبو الحسن : ، جيد الحديث ، وذكر يزيد بن أبي زياد في " مقدمة كتابه " صنفا ، فقال فيهم : إن الستر والصدق وتعاطي العلم يشتملهم ، مسلم . كعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد . الأمر الثاني : المعارضة برواية وليث بن أبي سليم إبراهيم بن يسار عن سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب }. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع
قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود ، فظننتهم لقنوه ، رواه ، ثم الحاكم عنه . قال البيهقي : لا أعلم أحدا ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن الحاكم غير سفيان بن عيينة إبراهيم بن بشار الرمادي ، وهو ثقة ، من الطبقة الأولى ، من أصحاب ، جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة ، ورواه ابن عيينة في " كتابه في رفع اليدين " حدثنا البخاري الحميدي ثنا سفيان عن بمثل لفظ يزيد بن أبي زياد ، قال الحاكم : وكذلك رواه الحفاظ ممن سمع البخاري يزيد قديما : منهم . شعبة والثوري . وزهير ، وليس فيه : ثم لم يعد انتهى .
وقال في " كتاب الضعفاء . " : ابن حبان كان صدوقا ، إلا أنه لما كبر تغير ، فكان يلقن ، فيتلقن ، فسماع من سمع منه قبل دخوله يزيد بن أبي زياد الكوفة في أول عمره سماع صحيح ، وسماع [ ص: 530 ] من سمع منه في آخر قدومه الكوفة ليس بشيء ، انتهى . طريق آخر لحديث ، أخرجه البراء أبو داود عن عن وكيع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : رأيت { البراء }انتهى . رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ، ثم لم يرفعهما حتى انصرف
قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ، وكأنه ضعفه بمحمد بن أبي ليلى ، وذكره في " كتابه في رفع اليدين " معلقا ، لم يصل سنده به ، ثم قال : وإنما روى البخاري ، هذا من حفظه ، فأما من روى عن ابن أبي ليلى من كتابه ، فإنما حدث عنه عن ابن أبي ليلى ، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد بن أبي زياد يزيد ، والمحفوظ ما روى عنه . الثوري وشعبة . وابن عيينة ، قديما ، ليس فيه : ثم لم يرفع ، انتهى .
وقال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : الوجه التاسع عشر : أن يكون أحد الروايتين لم يضطرب لفظه ، فترجح خبره على خبر من اضطرب لفظه ، لأنه يدل على ضبطه نحو حديث ابن عمر { } ، فإنه يروى عن أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع ابن عمر من غير وجه ، ولم يختلف عليه فيه ، فهو أولى بالمصير من حديث : { البراء بن عازب } ، لأنه يعرف أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود بيزيد بن أبي زياد ، وهو قد اضطرب فيه ، قال : كان سفيان بن عيينة يروي هذا الحديث ، ولا يقول فيه : ثم لا يعود ، ثم دخلت يزيد بن أبي زياد الكوفة فرأيته يرويه ، وقد زاد فيه ثم لا يعود ، لقنوه ، فتلقن ، انتهى .
قال في " المعرفة " ويدل على أنه تلقنها ، أن أصحابه القدماء لم يؤثروها عنه ، مثل البيهقي ، سفيان الثوري وشعبة ، وهشيم ، وزهير ، وغيرهم ، وإنما أتى بها عنه من سمع منه بآخره ، وكان قد تغير واختلط ، وابن أبي زياد ضعفه ابن معين ، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن . البراء ومحمد بن أبي ليلى أضعف عند أهل الحديث من ابن أبي زياد ، واختلف عليه في إسناده ، فقيل : هكذا ، وقيل : عنه عن الحكم بن عتيبة عن ، وقيل : عنه عن ابن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد ، فعاد الحديث إلى ابن أبي ليلى يزيد ، قال : كان أبي ينكر حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل الحكم . [ ص: 531 ] وعيسى ، ويقول : إنما هو حديث ، يزيد بن أبي زياد وابن أبي ليلى سيئ الحفظ . وابن أبي زياد ليس بالحافظ انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه في " الخلافيات " عن البيهقي عبد الله بن عون الخراز ثنا عن مالك الزهري عن سالم عن ابن عمر { }انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ، إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود
قال : قال البيهقي : هذا باطل موضوع ، ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح ، فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن الحاكم بخلاف هذا ، ولم يذكر مالك الدارقطني هذا في " غرائب حديث " قال الشيخ : مالك والخراز هذا " بخاء معجمة ، بعدها راء مهملة ، آخره زاي معجمة " .
{ حديث آخر } : أخرجه في " الخلافيات " أيضا ، أخبرنا البيهقي أبو عبد الله الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن الربيع عن حفص بن غياث محمد بن أبي يحيى عن عباد بن الزبير { }انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ، ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ وعباد هذا تابعي ، فهو مرسل انتهى .
{ حديث آخر } : حديث : " { }" ، وقد تقدم الكلام عليه . لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن
قال في كتابه المفرد في رفع اليدين " : وروي عن البخاري عن أبي بكر بن عياش حصين عن أنه لم ير مجاهد رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، قال ابن عمر ابن معين : إنما هو توهم لا أصل له ، أو هو محمول على السهو ، كبعض ما يسهو الرجل في صلاته ، ولم يكن يدع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما رواه عن ابن عمر مثل ابن عمر . طاوس وسالم . . ونافع . ومحارب بن دثار أنه كان يرفع يديه ، فلو صحت رواية وأبي الزبير لكانت رواية هؤلاء أولى ، ثم أخرج روايات هؤلاء المذكورين : أن مجاهد كان يرفع يديه في الصلاة ، والله أعلم . أحاديث أصحابنا : منها حديث ابن عمر تميم بن طرفة عن ، قال : { جابر بن سمرة }" أخرجه خرج علينا رسول الله ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة واعترضه مسلم في " كتابه الذي وضعه في رفع اليدين " ، فقال : وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث البخاري تميم بن طرفة عن ، قال : { جابر بن سمرة }" ، وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام ، ففسره رواية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن نرفع أيدينا في الصلاة ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة عبد الله ابن القبطية ، قال : سمعت ، يقول : { جابر بن سمرة }" انتهى . كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم . السلام عليكم ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال : ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم ليسلم على أخيه من عن يمينه [ ص: 524 ] ومن عن شماله
وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ، ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه ، لأنه لم يستثن رفعا دون رفع ، بل أطلق انتهى كلامه . ورواية عبد الله ابن القبطية هذه أخرجه أيضا ، وفي لفظ مسلم ، قال : " { النسائي }" ، الحديث ، ولقائل أن يقول : إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر ، كما جاء في لفظ الحديث الأول : { ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ }" ، والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له : اسكن في الصلاة ، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة ، وهو حالة الركوع والسجود ، ونحو ذلك ، هذا هو الظاهر ، والراوي روى هذا في وقت ، كما شاهده ، وروى الآخر في وقت آخر ، كما شاهده ، وليس في ذلك بعد ، والله أعلم . دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس رافعي أيديهم في الصلاة ، فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود . والترمذي عن عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة ، قال : { : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى ، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة عبد الله بن مسعود }انتهى . قال
وفي لفظ : فكان يرفع يديه أول مرة ، ثم لا يعود ، قال الترمذي : حديث حسن انتهى ، وأخرجه عن النسائي عن ابن المبارك سفيان به ، قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وعاصم بن كليب أخرج له ، مسلم وعبد الرحمن بن الأسود أيضا أخرج له ، وهو تابعي ، وثقه مسلم ابن معين ، وعلقمة ، فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاج به انتهى .
واعترض على هذا الحديث بأمور : منها ما رواه الترمذي بسنده عن ، قال : لم يثبت عندي حديث ابن المبارك : أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة ، وثبت حديث ابن مسعود أنه رفع عند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند القيام من الركعتين ، ورواه ابن عمر ، ثم الدارقطني في " سننهما " وذكره [ ص: 525 ] البيهقي في " مختصر السنن " ، ثم قال : وقال غير المنذري : لم يسمع ابن المبارك عبد الرحمن من علقمة انتهى .
ومنها تضعيف عاصم بن كليب ، نقل في " سننه " عن البيهقي أبي عبد الله الحاكم أنه قال : عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح ، وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى ، وهذه اللفظة ، ثم لا يعود غير محفوظة في الخبر ، انتهى .
والجواب : أما الأول : فقال الشيخ في " الإمام " : وعدم ثبوت الخبر عند لا يمنع من النظر فيه ، وهو يدور على ابن المبارك عاصم بن كليب ، وقد وثقه ابن معين ، كما قدمناه ، قال : وقول شيخنا أبي محمد المنذري ، وقال غيره : لم يسمع عبد الرحمن عن علقمة ، فغير قادح أيضا ، فإنه عن رجل مجهول ، وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده ، ولا ذكره ابن أبي حاتم في " مراسيله " ، وإنما ذكره في " كتاب الجرح والتعديل " ، فقال : وعبد الرحمن بن الأسود ، دخل على ، وهو صغير ، ولم يسمع منها ، وروى عن أبيه . عائشة
وعلقمة ، ولم يقل : إنه مرسل ، وذكره في " كتاب الثقات " ، وقال : إنه مات سنة تسع وتسعين ، وكان سنه سن ابن حبان إبراهيم النخعي ، فإذا كان سنه سن النخعي ، فما المانع من سماعه عن علقمة ، مع الاتفاق على سماع النخعي منه ؟ ومع هذا .
كله ، فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في " كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا " ، أنه سمع أباه . وعلقمة انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : ذكر الترمذي عن أنه قال : حديث ابن المبارك لا يصح ، والذي عندي أنه صحيح ، وإنما النكر فيه على وكيع زيادة : ثم لا يعود ، وقالوا : إنه كان يقولها من قبل نفسه ، وتارة لم يقلها ، وتارة أتبعها الحديث ، كأنها من كلام وكيع ، وكذلك قال ابن مسعود : إنه حديث صحيح ، إلا هذه اللفظة ، وكذلك قال الدارقطني وغيره ، وقد اعتنى الإمام أحمد بن حنبل بتضعيف هذه اللفظة في " كتاب رفع اليدين " انتهى كلامه . قلت : قد تابع محمد بن نصر المروزي على هذه اللفظة وكيعا ، كما رواه عبد الله بن المبارك ، وقد قدمناه ، وأيضا ، فغير النسائي ابن القطان ينسب الوهم فيها لا لسفيان الثوري ، قال لوكيع في " كتابه في رفع اليدين " : ويروى عن البخاري عن سفيان الثوري عاصم بن كليب ، فذكره بسنده ومتنه ، قال عن أحمد بن حنبل : نظرت في " كتاب يحيى بن آدم " عن عبد الله بن إدريس عاصم بن كليب ، فلم أجد فيه : ثم لم يعد ، قال : وهذا أصح ، لأن الكتاب أثبت عند أهل العلم ، [ ص: 526 ] انتهى . البخاري
فجعل الوهم فيه من سفيان ، لأن ابن إدريس خالفه ، وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي عن حديث رواه عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله { } ، فقال أبي : هذا خطأ ، يقال : وهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر ، فرفع يديه ، ثم لم يعد ، فقد رواه جماعة عن الثوري ، وقالوا كلهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ، ثم ركع ، فطبق ، وجعلهما بين ركبتيه ، ولم يقل أحد ما روى عاصم انتهى . الثوري ، فالبخاري وأبو حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان ، وابن القطان ، وغيره يجعلون الوهم فيه من ، وهذا اختلاف يؤدي إلى طرح القولين ، والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات ، وأما الثاني : وهو تضعيف وكيع ، فقد قدمنا أنه من رجال الصحيح ، وأن عاصم ابن معين ، قال فيه : ثقة ، كما ذكره الشيخ في " الإمام " ، قال الشيخ : وقول : إن حديثه لم يخرج في الصحيح ، فغير صحيح ، فقد أخرج له الحاكم حديثه عن مسلم عن أبي بردة في " الهدي " ، وحديثه عنه { علي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه . والتي يليها علي } ، وغير ذلك ، وأيضا فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدل ، وقد أخرج هو في " المستدرك " عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح ، وقال : هو على شرط الشيخين ، وإن أراد بقوله : لم يخرج حديثه في " الصحيح " ، أي هذا الحديث ، فليس ، ذلك بعلة ، وإلا لفسد عليه مقصوده كله من كتابه " المستدرك " انتهى . عن
طريق آخر للحديث أخرجه ، ثم الدارقطني في " سننهما " . البيهقي وابن عدي في " الكامل " عن محمد بن جابر عن عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، قال : { وأبي بكر ، ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة وعمر } ، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفرد به الدارقطني محمد بن جابر ، وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم ، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع ، وهو الصواب .
وقال في " سننه " : وكذلك رواه البيهقي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن مرسلا ، وهذه الرواية أخرجها [ ص: 527 ] ابن مسعود في " الخلافيات " بسنده عن البيهقي إبراهيم أن كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ، ثم لم يرفع بعد ذلك ، قال ابن مسعود : وهذا هو الصحيح ، الحاكم وإبراهيم لم ير ، والحديث منقطع ، ابن مسعود ومحمد بن جابر تكلم فيه أئمة الحديث ، وأحسن ما قيل فيه : إنه يسرق الحديث من كل من يذاكره ، حتى كثرت المناكير والموضوعات في حديثه ، قال الشيخ : أما قوله : إنه كان يسرق الحديث من كل من يذاكره ، فالعلم بهذه الكلية متعذر ، وأما إن ذلك أحسن ما قيل فيه ، فأحسن منه قول ابن عدي : كان يفضل إسحاق بن أبي إسرائيل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه ، وأوثق ، وقد روى عنه من الكبار : أيوب . وابن عون . . وهشام بن حسان . والثوري . وشعبة . وغيرهم ، ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم ، وقد خولف في أحاديث ، ومع ما تكلم فيه ، فهو ممن يكتب حديثه ، وممن تكلم فيه وابن عيينة ، قال فيه : ليس بالقوي ، وقال البخاري ابن معين : ضعيف ، انتهى .
ومن الناس القائلين بالرفع من سلك في حديث هذا مسلك البحث والمناظرة ، فقال : يجوز أن يكون ابن مسعود نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى . كما نسي في التطبيق وغيره ، واستبعد أصحابنا هذا من مثل ابن مسعود ، واحتجوا بحديث أخرجه ابن مسعود في " سننه " ، الدارقطني في " شرح الآثار " عن والطحاوي ، قال : { حصين بن عبد الرحمن إبراهيم النخعي فحدثه ، قال : صلينا في مسجد الحضرميين ، فحدثني عمرو بن مرة علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح ، وإذا ركع ، وإذا سجد ، فقال إبراهيم : ما أرى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك اليوم الواحد ، فحفظ عنه ذلك ، لم يحفظه ، وإنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وعبد الله بن مسعود }انتهى . دخلنا على
ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، ولفظه : أحفظ وائل ، ونسي ؟ ورواه ابن مسعود في " شرح الآثار " ، وزاد فيه : فإن كان رآه مرة يرفع ، فقد رآه خمسين مرة لا يرفع انتهى . الطحاوي
ذكر هذا الكلام كله ابن الجوزي في " التحقيق " ، قال صاحب " التنقيح " : قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق : هذه علة لا يساوى سماعها ، لأن رفع اليدين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ، ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان لذلك ما يستغرب ، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد ، وهي المعوذتان . [ ص: 528 ] ونسي ما اتفق العلماء على نسخه ، كالتطبيق ، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام . ابن مسعود
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها ، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة .
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ، ونسي كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { وما خلق الذكر والأنثى } ، وإذا جاز على أن ينسى مثل هذا في الصلاة ، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين . ابن مسعود
وقال في " كتابه في رفع اليدين " : كلام البخاري إبراهيم هذا ظن منه ، لا يرفع به رواية وائل ، بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم ، كما بينه ، فقال : حدثنا زائدة ثنا أبي عن عاصم أنه { وائل بن حجر }. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فرفع يديه في الركوع ، وفي الرفع منه
قال : ثم أتيتهم بعد ذلك ، فرأيت الناس في زمان برد ، عليهم جل الثياب ، تحرك أيديهم من تحت الثياب ، انتهى .
وقال في " المعرفة " : قال البيهقي : الأولى أن يؤخذ بقول الشافعي وائل ، لأنه صحابي جليل ، فكيف يرد حديثه بقول رجل ممن هو دونه ، وخصوصا ، وقد رواه معه عدد كثير انتهى .
{ حديث آخر } أخرجه أبو داود عن شريك عن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب }انتهى . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ، ثم لا يعود
قال أبو داود : رواه ، هشيم ، وخالد وابن إدريس عن يزيد ، لم يذكروا فيه : ثم لا يعود انتهى . قال الشيخ في " الإمام " واعترض عليه بأمور : أحدها : إنكار هذه الزيادة على شريك ، وزعموا أن جماعة رووه عن يزيد ، فلم يذكروها ، قال الشيخ : وقد توبع شريك عليها ، كما أخرجه عن الدارقطني إسماعيل بن زكريا ثنا به ، نحوه ، وأنه كان تغير بآخره ، وصار يتلقن ، واحتجوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة ، كما أخرجه يزيد بن أبي زياد عن الدارقطني ثنا [ ص: 529 ] علي بن عاصم محمد بن أبي ليلى عن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب } ، فقلت : أخبرني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه أنك قلت : ثم لم يعد ، قال : لا أحفظ هذا ، ثم عاودته ، فقال : لا أحفظه . ابن أبي ليلى
وقال : سمعت البيهقي الحاكم أبا عبد الله يقول : كان يذكر بالحفظ ، فلما كبر ساء حفظه ، فكان يقلب الأسانيد ، ويزيد في المتون ، ولا يميز ، وقال يزيد بن أبي زياد ، ثم الحاكم عنه ، بسنده عن البيهقي ، قال : هذا حديث واه ، قد كان أحمد بن حنبل يحدث به برهة من دهره ، فلا يذكر فيه : ثم لا يعود ، فلما لقن أخذه ، فكان يذكره فيه ، قال الشيخ : يزيد بن أبي زياد معدود في أهل الصدق ، كوفي ، يكنى " ويزيد بن أبي زياد أبا عبد الله " ، ذكر أبو الحارث القروي ، قال أبو الحسن : ، جيد الحديث ، وذكر يزيد بن أبي زياد في " مقدمة كتابه " صنفا ، فقال فيهم : إن الستر والصدق وتعاطي العلم يشتملهم ، مسلم . كعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد . الأمر الثاني : المعارضة برواية وليث بن أبي سليم إبراهيم بن يسار عن سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { البراء بن عازب }. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع
قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود ، فظننتهم لقنوه ، رواه ، ثم الحاكم عنه . قال البيهقي : لا أعلم أحدا ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن الحاكم غير سفيان بن عيينة إبراهيم بن بشار الرمادي ، وهو ثقة ، من الطبقة الأولى ، من أصحاب ، جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة ، ورواه ابن عيينة في " كتابه في رفع اليدين " حدثنا البخاري الحميدي ثنا سفيان عن بمثل لفظ يزيد بن أبي زياد ، قال الحاكم : وكذلك رواه الحفاظ ممن سمع البخاري يزيد قديما : منهم . شعبة والثوري . وزهير ، وليس فيه : ثم لم يعد انتهى .
وقال في " كتاب الضعفاء . " : ابن حبان كان صدوقا ، إلا أنه لما كبر تغير ، فكان يلقن ، فيتلقن ، فسماع من سمع منه قبل دخوله يزيد بن أبي زياد الكوفة في أول عمره سماع صحيح ، وسماع [ ص: 530 ] من سمع منه في آخر قدومه الكوفة ليس بشيء ، انتهى . طريق آخر لحديث ، أخرجه البراء أبو داود عن عن وكيع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : رأيت { البراء }انتهى . رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ، ثم لم يرفعهما حتى انصرف
قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ، وكأنه ضعفه بمحمد بن أبي ليلى ، وذكره في " كتابه في رفع اليدين " معلقا ، لم يصل سنده به ، ثم قال : وإنما روى البخاري ، هذا من حفظه ، فأما من روى عن ابن أبي ليلى من كتابه ، فإنما حدث عنه عن ابن أبي ليلى ، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد بن أبي زياد يزيد ، والمحفوظ ما روى عنه . الثوري وشعبة . وابن عيينة ، قديما ، ليس فيه : ثم لم يرفع ، انتهى .
وقال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : الوجه التاسع عشر : أن يكون أحد الروايتين لم يضطرب لفظه ، فترجح خبره على خبر من اضطرب لفظه ، لأنه يدل على ضبطه نحو حديث ابن عمر { } ، فإنه يروى عن أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع ابن عمر من غير وجه ، ولم يختلف عليه فيه ، فهو أولى بالمصير من حديث : { البراء بن عازب } ، لأنه يعرف أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود بيزيد بن أبي زياد ، وهو قد اضطرب فيه ، قال : كان سفيان بن عيينة يروي هذا الحديث ، ولا يقول فيه : ثم لا يعود ، ثم دخلت يزيد بن أبي زياد الكوفة فرأيته يرويه ، وقد زاد فيه ثم لا يعود ، لقنوه ، فتلقن ، انتهى .
قال في " المعرفة " ويدل على أنه تلقنها ، أن أصحابه القدماء لم يؤثروها عنه ، مثل البيهقي ، سفيان الثوري وشعبة ، وهشيم ، وزهير ، وغيرهم ، وإنما أتى بها عنه من سمع منه بآخره ، وكان قد تغير واختلط ، وابن أبي زياد ضعفه ابن معين ، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن . البراء ومحمد بن أبي ليلى أضعف عند أهل الحديث من ابن أبي زياد ، واختلف عليه في إسناده ، فقيل : هكذا ، وقيل : عنه عن الحكم بن عتيبة عن ، وقيل : عنه عن ابن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد ، فعاد الحديث إلى ابن أبي ليلى يزيد ، قال : كان أبي ينكر حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل الحكم . [ ص: 531 ] وعيسى ، ويقول : إنما هو حديث ، يزيد بن أبي زياد وابن أبي ليلى سيئ الحفظ . وابن أبي زياد ليس بالحافظ انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه في " الخلافيات " عن البيهقي عبد الله بن عون الخراز ثنا عن مالك الزهري عن سالم عن ابن عمر { }انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ، إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يعود
قال : قال البيهقي : هذا باطل موضوع ، ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح ، فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن الحاكم بخلاف هذا ، ولم يذكر مالك الدارقطني هذا في " غرائب حديث " قال الشيخ : مالك والخراز هذا " بخاء معجمة ، بعدها راء مهملة ، آخره زاي معجمة " .
{ حديث آخر } : أخرجه في " الخلافيات " أيضا ، أخبرنا البيهقي أبو عبد الله الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن الربيع عن حفص بن غياث محمد بن أبي يحيى عن عباد بن الزبير { }انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ، ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ وعباد هذا تابعي ، فهو مرسل انتهى .
{ حديث آخر } : حديث : " { }" ، وقد تقدم الكلام عليه . لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن
{ حديث آخر } : ذكر الحاكم أبو عبد الله في " كتاب المدخل إلى معرفة الإكليل في ذكر المجروحين " تحت ترجمة جماعة وضعوا الحديث في الوقت لحاجتهم إليه ، قال : وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني : إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع ، وبعد رفع الرأس من الركوع ، فقال : حدثنا ثنا المسيب بن واضح عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس ، فلا صلاة له رفع يديه في الركوع }انتهى . من
قال : فكل من رزقه الله فهما في نوع من العلم ، وتأمل هذه الأحاديث علم أنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . الحاكم
وهذا الحديث رواه ابن الجوزي بإسناده في " الموضوعات " عن محمد بن عكاشة به ، ثم نقل عن أنه قال : الدارقطني محمد بن عكاشة هذا كان يضع الحديث ، ثم رواه ابن الجوزي من حديث [ ص: 532 ] المأمون بن أحمد السلمي ثنا عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري سعيد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له }" انتهى .
وكذلك رواه في " كتاب التحقيق " ، ونقل في الكتابين عن أنه قال : ابن حبان مأمون هذا كان دجالا من الدجاجلة ، قال ابن الجوزي : وما أبله من وضع هذه الأحاديث الباطلة لتقاوم بها الأحاديث الصحيحة ، فقد روى الرفع من الصحابة جماعة كثيرون ، وسمى ستة وعشرين رجلا ، قال : ومن لم يكن الحديث صناعته لم ينكر عليه الاحتجاج بالأباطيل انتهى . الآثار في ذلك : روى ، ثم الطحاوي من حديث البيهقي الحسن بن العياش عن عبد الملك بن أبجر عن عن الزبير بن عدي إبراهيم عن الأسود ، قال : رأيت يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود ، قال : ورأيت عمر بن الخطاب إبراهيم . والشعبي يفعلان ذلك ، قال : فهذا الطحاوي لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى ، والحديث صحيح ، فإن مداره على عمر الحسن بن عياش ، وهو ثقة حجة ، وذكر ذلك عنه ، انتهى ، واعترضه يحيى بن معين : بأن هذه رواية شاذة لا يقوم بها حجة ، ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن الحاكم عن طاوس بن كيسان أن ابن عمر كان يرفع يديه في الركوع ، وعند الرفع منه ، وروى هذا الحديث عمر عن سفيان الثوري به ، ولم يذكر فيه : لم يعد ، ثم رواه الزبير بن عدي ، وعنه الحاكم بسنده عن البيهقي سفيان عن عن الزبير بن عدي إبراهيم عن الأسود أن كان يرفع يديه في التكبير ، انتهى . عمر
قال الشيخ : وما ذكره فهو من باب ترجيح رواية لا من باب التضعيف ، وأما قوله : إن الحاكم سفيان لم يذكر عن فيه : لم يعد ، فضعيف [ ص: 533 ] جدا ، لأن الذي رواه الزبير بن عدي سفيان في مقدار الرفع ، والذي رواه الحسن بن عياش في محل الرفع ، ولا تعارض بينهما ، ولو كانا في محل واحد لم تعارض رواية من زاد برواية من ترك ، والحسن بن عياش أبو محمد هو أخو ، قال فيه أبي بكر بن عياش ابن معين : ثقة هكذا رواه ابن أبي خيثمة عنه ، وقال : عثمان بن سعيد الدارمي الحسن . وأخوه كلاهما من أهل الصدق والأمانة . أبو بكر بن عياش
وقال ابن معين : كلاهما عندي ثقة . أثر آخر أخرجه عن الطحاوي ثنا أبي بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه أن رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ، ثم لا يعود يرفع انتهى . عليا
وهو أثر صحيح ، قال في " كتابه في رفع اليدين " : وروى البخاري عن أبو بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه أن رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم لم يعد ، وحديث عليا عبيد الله بن أبي رافع أصح انتهى .
فجعله دون حديث عبيد الله بن أبي رافع في الصحة ، وحديث ابن أبي رافع صححه الترمذي . وغيره وسيأتي في أحاديث الخصوم ، وقال في " علله " : واختلف على الدارقطني فيه ، فرواه أبي بكر النهشلي عنه عن عبد الرحيم بن سليمان عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في رفعه ، وخالفه جماعة من الثقات : منهم . عبد الرحمن بن مهدي . وموسى بن داود . وغيرهم ، فرووه عن وأحمد بن يونس موقوفا على أبي بكر النهشلي ، وهو الصواب ، وكذلك رواه علي محمد بن أبان عن موقوفا انتهى . عاصم
فجعله موقوفا صوابا ، والله أعلم . أثر آخر أخرجه الدارقطني عن البيهقي سوار بن مصعب عن عطية العوفي أن . أبا سعيد الخدري كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ، ثم لا يعودان انتهى . قال وابن عمر : قال البيهقي : الحاكم . سيئ الحال ، وعطية وسوار أسوأ حالا منه ، وأسند عن البيهقي أنه قال : البخاري سوار بن مصعب منكر الحديث .
وعن ابن معين أنه غير محتج به . أثر آخر أخرجه في " شرح الآثار " عن الطحاوي إبراهيم النخعي ، قال : كان [ ص: 534 ] لا يرفع يديه في شيء من الصلوات ، إلا في الافتتاح انتهى . عبد الله بن مسعود
قال : فإن قالوا : إن الطحاوي إبراهيم عن عبد الله غير متصل ، قيل لهم : كان إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا ما صح عنده وتواترت به الرواية عنه ، كما أخبرنا ، وأسند عن أنه قال الأعمش لإبراهيم : إذا حدثتني عن عبد الله ، فأسند ، قال : إذا قلت لك : قال عبد الله : فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه ، وإذا قلت لك : حدثني فلان عن عبد الله ، فهو الذي حدثني وحده عنه ، قال : ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر ، فإنهم أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع ، وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما ، واختلفوا في تكبيرة الركوع . وتكبيرة الرفع منه ، فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى ، وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين ، ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة ، والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك ، ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين ، والله أعلم انتهى كلامه .
قال : فكل من رزقه الله فهما في نوع من العلم ، وتأمل هذه الأحاديث علم أنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . الحاكم
وهذا الحديث رواه ابن الجوزي بإسناده في " الموضوعات " عن محمد بن عكاشة به ، ثم نقل عن أنه قال : الدارقطني محمد بن عكاشة هذا كان يضع الحديث ، ثم رواه ابن الجوزي من حديث [ ص: 532 ] المأمون بن أحمد السلمي ثنا عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري سعيد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له }" انتهى .
وكذلك رواه في " كتاب التحقيق " ، ونقل في الكتابين عن أنه قال : ابن حبان مأمون هذا كان دجالا من الدجاجلة ، قال ابن الجوزي : وما أبله من وضع هذه الأحاديث الباطلة لتقاوم بها الأحاديث الصحيحة ، فقد روى الرفع من الصحابة جماعة كثيرون ، وسمى ستة وعشرين رجلا ، قال : ومن لم يكن الحديث صناعته لم ينكر عليه الاحتجاج بالأباطيل انتهى . الآثار في ذلك : روى ، ثم الطحاوي من حديث البيهقي الحسن بن العياش عن عبد الملك بن أبجر عن عن الزبير بن عدي إبراهيم عن الأسود ، قال : رأيت يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود ، قال : ورأيت عمر بن الخطاب إبراهيم . والشعبي يفعلان ذلك ، قال : فهذا الطحاوي لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى ، والحديث صحيح ، فإن مداره على عمر الحسن بن عياش ، وهو ثقة حجة ، وذكر ذلك عنه ، انتهى ، واعترضه يحيى بن معين : بأن هذه رواية شاذة لا يقوم بها حجة ، ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن الحاكم عن طاوس بن كيسان أن ابن عمر كان يرفع يديه في الركوع ، وعند الرفع منه ، وروى هذا الحديث عمر عن سفيان الثوري به ، ولم يذكر فيه : لم يعد ، ثم رواه الزبير بن عدي ، وعنه الحاكم بسنده عن البيهقي سفيان عن عن الزبير بن عدي إبراهيم عن الأسود أن كان يرفع يديه في التكبير ، انتهى . عمر
قال الشيخ : وما ذكره فهو من باب ترجيح رواية لا من باب التضعيف ، وأما قوله : إن الحاكم سفيان لم يذكر عن فيه : لم يعد ، فضعيف [ ص: 533 ] جدا ، لأن الذي رواه الزبير بن عدي سفيان في مقدار الرفع ، والذي رواه الحسن بن عياش في محل الرفع ، ولا تعارض بينهما ، ولو كانا في محل واحد لم تعارض رواية من زاد برواية من ترك ، والحسن بن عياش أبو محمد هو أخو ، قال فيه أبي بكر بن عياش ابن معين : ثقة هكذا رواه ابن أبي خيثمة عنه ، وقال : عثمان بن سعيد الدارمي الحسن . وأخوه كلاهما من أهل الصدق والأمانة . أبو بكر بن عياش
وقال ابن معين : كلاهما عندي ثقة . أثر آخر أخرجه عن الطحاوي ثنا أبي بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه أن رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ، ثم لا يعود يرفع انتهى . عليا
وهو أثر صحيح ، قال في " كتابه في رفع اليدين " : وروى البخاري عن أبو بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه أن رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم لم يعد ، وحديث عليا عبيد الله بن أبي رافع أصح انتهى .
فجعله دون حديث عبيد الله بن أبي رافع في الصحة ، وحديث ابن أبي رافع صححه الترمذي . وغيره وسيأتي في أحاديث الخصوم ، وقال في " علله " : واختلف على الدارقطني فيه ، فرواه أبي بكر النهشلي عنه عن عبد الرحيم بن سليمان عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في رفعه ، وخالفه جماعة من الثقات : منهم . عبد الرحمن بن مهدي . وموسى بن داود . وغيرهم ، فرووه عن وأحمد بن يونس موقوفا على أبي بكر النهشلي ، وهو الصواب ، وكذلك رواه علي محمد بن أبان عن موقوفا انتهى . عاصم
فجعله موقوفا صوابا ، والله أعلم . أثر آخر أخرجه الدارقطني عن البيهقي سوار بن مصعب عن عطية العوفي أن . أبا سعيد الخدري كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ، ثم لا يعودان انتهى . قال وابن عمر : قال البيهقي : الحاكم . سيئ الحال ، وعطية وسوار أسوأ حالا منه ، وأسند عن البيهقي أنه قال : البخاري سوار بن مصعب منكر الحديث .
وعن ابن معين أنه غير محتج به . أثر آخر أخرجه في " شرح الآثار " عن الطحاوي إبراهيم النخعي ، قال : كان [ ص: 534 ] لا يرفع يديه في شيء من الصلوات ، إلا في الافتتاح انتهى . عبد الله بن مسعود
قال : فإن قالوا : إن الطحاوي إبراهيم عن عبد الله غير متصل ، قيل لهم : كان إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا ما صح عنده وتواترت به الرواية عنه ، كما أخبرنا ، وأسند عن أنه قال الأعمش لإبراهيم : إذا حدثتني عن عبد الله ، فأسند ، قال : إذا قلت لك : قال عبد الله : فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه ، وإذا قلت لك : حدثني فلان عن عبد الله ، فهو الذي حدثني وحده عنه ، قال : ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر ، فإنهم أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع ، وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما ، واختلفوا في تكبيرة الركوع . وتكبيرة الرفع منه ، فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى ، وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين ، ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة ، والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك ، ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين ، والله أعلم انتهى كلامه .
أحاديث الخصوم : منها حديث أخرجه ابن عمر . البخاري عن ومسلم سالم عن أبيه ولفظ : قال : رأيت { البخاري }انتهى . رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ، وحين يرفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود
ولفظ : { مسلم ، ثم كبر ، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله فيه : ثم كبر ، ليست عند ، قال البخاري في " التمهيد " : هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها ابن عبد البر سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها عن نافع : فمنها ما جعله من قول ابن عمر . ابن عمر
ومنها ما جعله عن عن ابن عمر ، والقول فيها قول عمر سالم ، ولم يلتفت الناس فيها إلى ، فهذا أحدها . نافع
والثاني : حديث : " من باع عبدا وله مال " . [ ص: 535 ]
والثالث : حديث : " الناس كإبل مائة " .
والرابع : حديث : " { }" ، قال الشيخ في " الإمام " : وقد جاء هذا الحديث مرفوعا من جهة فيما سقت السماء والعيون العشر عن حماد بن سلمة أيوب عن عن نافع { ابن عمر } ، ومن جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب السختياني به مرفوعا أيضا ، رواهما نافع في " سننه " انتهى . البيهقي
وأخرجه عن البخاري ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، فذكره ، وزاد فيه : وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، قال الشيخ في " الإمام " ، قال ابن عمر الإسماعيلي في " كتابه " : هكذا يقوله عبد الأعلى ، وأومأ إلى أنه أخطأ ، وقال : خالفه ابن إدريس . وعبد الوهاب . والمعتمر عن عبيد الله عن ، فذكره من فعل نافع انتهى . ابن عمر
وقال أبو داود بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه : والصحيح أنه من قول ، وليس بمرفوع ، ورواه ابن عمر عن البيهقي عبيد الله أيضا ، فوقفه على ، وهو الصحيح ، قال الشيخ في " الإمام " : وعن هذا جوابان : أحدهما : الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها ، ابن عمر وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح . الثاني : أن عبد الأعلى لم ينفرد بها ، فإن لما ذكره في " الخلافيات " ، قال : أخرجه البيهقي في " صحيحه " عن البخاري عبد الأعلى هكذا ، وتابعه معتمر عن نحوه ، ثم أخرج رواية عبيد الله بن عمر معتمر ، وأخرج رواية النسائي معتمر في " سننه " نحو ، ثم قال : وقوله : إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن البيهقي ، الزهري وعبيد الله ثقة ، ولعل الخطأ من غيره انتهى .
واعلم أن حديث هذا رواه ابن عمر في " موطئه " عن مالك عن الزهري سالم عن { ابن عمر } ، انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وكان لا يفعل ذلك في السجود
لم يذكر فيه الرفع في الركوع ، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى ، وتابعه على ذلك جماعة من رواة الموطأ : منهم [ ص: 536 ] . يحيى بن بكير والقعنبي : . وأبو مصعب . وابن أبي مريم وسعيد بن عفير ، ورواه . ابن وهب وابن القاسم . . ومعن بن عيسى وابن أبي أويس عن ، فذكروا فيه الرفع في الركوع ، وكذلك رواه جماعة من أصحاب مالك عن الزهري ، وهو الصواب ، ذكر ذلك الزهري في " كتاب التقصي " ، وقال في " التمهيد " : وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة أبو عمر بن عبد البر ، فإن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا انتهى . وكذلك قال مالك في " غرائب الدارقطني " : إن مالك لم يذكر في " الموطأ " الرفع عند الركوع ، وذكره في غير " الموطأ " ، حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ : منهم مالكا . محمد بن الحسن الشيباني . ويحيى بن سعيد القطان . وعبد الله بن المبارك . وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم ، ثم أخرج أحاديثهم عن عشرين رجلا ، قال : وخالفهم جماعة من رواة " الموطأ " فرووه عن وابن وهب : وليس فيه الرفع في الركوع : منهم مالك . الإمام الشافعي والقعنبي . ويحيى بن يحيى . . ويحيى بن بكير . ومعن بن عيسى وسعيد بن أبي مريم . وإسحاق الحنيني . وغيرهم ، والله أعلم ، واعترض في " شرح الآثار " حديث الطحاوي هذا ، فقال : وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، ثم أسند عن ابن عمر عن أبي بكر بن عياش حصين عن ، قال صليت خلف مجاهد فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة ، قال : فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، قال : فإن قيل : فقد روى ابن عمر عن طاوس خلاف ما رواه ابن عمر ، قلنا : كان هذا قبل ظهور الناسخ انتهى . وأجاب مجاهد في " كتاب المعرفة " ، فقال : وحديث البيهقي هذا أخبرناه أبي بكر بن عياش أبو عبد الله الحافظ ، فذكره بسنده ، ثم أسند عن أنه قال : البخاري اختلط بآخره ، وقد رواه أبو بكر بن عياش الربيع . وليث . . وطاوس وسالم . . ونافع . وأبو الزبير . وغيرهم ، قالوا : رأينا ومحارب بن دثار يرفع يديه إذا كبر . وإذا رفع ، وكان يرويه ابن عمر قديما عن أبو بكر بن عياش حصين عن إبراهيم عن مرسلا موقوفا : أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يرفعهما بعد ، وهذا هو المحفوظ عن ابن مسعود ، والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات من أصحاب أبي بكر بن عياش ، قال ابن عمر : كان الحاكم من الحفاظ المتقنين ، ثم اختلط حين نسي حفظه ، فروى ما خولف فيه ، فكيف يجوز دعوى نسخ حديث أبو بكر بن عياش بمثل هذا الحديث الضعيف ؟ أو نقول : إنه ترك مرة [ ص: 537 ] للجواز ، إذ لا يقول بوجوبه ، ففعله يدل على أنه سنة ، وتركه يدل على أنه غير واجب ، انتهى . ابن عمر
قال الشيخ في " الإمام " ويزيل هذا التوهم " يعني دعوى النسخ " ما رواه في " سننه " من جهة البيهقي الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ثنا عن موسى بن عقبة عن نافع { ابن عمر }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى
رواه عن أبي عبد الله الحافظ عن جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي عن عبد الله بن أحمد الدمجي عن الحسن به .
( حديث آخر ) : أخرجه . البخاري عن ومسلم مالك بن الحويرث ، واللفظ { لمسلم } ، انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع
{ حديث آخر } : أخرجه عن البخاري عن أبي عاصم عبد الحميد بن جعفر عن ، قال : سمعت محمد بن عمرو بن عطاء أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : منهم ، قال أبو قتادة أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { } ، الحديث ، وفي آخره : فقالوا جميعا : صدقت ، وقد تقدم بتمامه في أول الباب ، واعترضه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا ركع كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، فإذا رفع كبر ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه ، وفيه : ثم إذا قام من الركعتين كبر ، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه في " شرح الآثار " فقال : هذا الحديث لم يسمعه الطحاوي عن محمد بن عمرو بن عطاء أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد ، وبينهما رجل مجهول ، ومحمد بن عمرو [ ص: 538 ] ذكر في الحديث أنه حضر ، وسنه لا يحتمل ذلك ، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل ، لأنه قتل مع أبا قتادة ، وصلى عليه علي ، وقد رواه علي عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو ، فجعل بينهما رجلا ، ثم أخرجه عن يحيى . وسعيد بن أبي مريم ثنا عطاف بن خالد حدثني حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا ، فذكر نحو حديث محمد بن عمرو بن عطاء ، سواء ، قال : فإن ذكروا ضعف أبي عاصم عطاف ، قيل لهم : وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطاف . مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله ، وإنما تصححون قديمه وتتركون حديثه ، هكذا ذكره ابن معين في " كتابه " . سماعه من وابن أبي مريم عطاف قديم جدا . وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد ، إلا عبد الحميد ، وهو عندكم أضعف ، ثم أخرج عن عيسى بن عبد الرحمن بن مالك عن ، أحد محمد بن عمرو بن عطاء بني مالك عن عباس بن سهيل الساعدي ، وكان في مجلس فيه أبو سهيل بن سعد الساعدي . وأبو حميد . . وأبو هريرة وأبو أسيد ، فتذاكروا الصلاة ، فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحديث ، وليس فيه : فقالوا : صدقت ، قال : وقوله فيه : فقالوا جميعا : صدقت ، ليس أحد يقولها إلا انتهى . وأجاب أبو عاصم في " كتاب المعرفة " ، فقال : أما تضعيفه البيهقي فمردود ، بأن لعبد الحميد بن جعفر وثقه في جميع الروايات عنه ، وكذلك يحيى بن معين ، واحتج به أحمد بن حنبل في " صحيحه " : وأما ما ذكر من انقطاعه ، فليس كذلك ، فقد حكم مسلم في " تاريخه " بأنه سمع البخاري أبا حميد . . وأبا قتادة . وابن عباس
وقوله : إن قتل مع أبا قتادة ، رواية شاذة ، رواها علي الشعبي والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخمسين ، ونقله عن الترمذي . . والواقدي والليث وابن منده في الصحابة ، وأطال فيه ، ثم قال : وإنما اعتمد في حديث الشافعي أبي حميد برواية عن إسحاق بن عبد الله عباس بن سهيل عن [ ص: 539 ] أبي حميد ، ومن سماه من الصحابة ، وأكده برواية عن فليح بن سليمان عباس بن سهيل عنهم ، فالإعراض عن هذا والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السنة ، انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه عن مسلم أنه رأى { وائل بن حجر } ، أخرجه مختصرا ومطولا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ، وحين ركع ، وحين رفع رأسه من الركوع في " شرح الآثار " : وحديث الطحاوي وائل هذا معارض بحديث : { ابن مسعود }. أنه عليه السلام كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ، ثم لا يعود أقدم صحبة ، وأفهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من وابن مسعود وائل ، ثم أسند عن ، قال : { أنس المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه } ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه كان من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أفعاله كيف هي ؟ ، فهو أولى مما جاء به من هو أبعد منه في الصلاة انتهى . وابن مسعود
{ حديث آخر } : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، في " كتابه في رفع اليدين " عن والبخاري عن الأعرج عبيد الله بن أبي رافع عن { علي بن أبي طالب }انتهى . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته ، وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته ، وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال الشيخ في " الإمام " : ورأيت عن " علل " عن الخلال ، قال : سئل إسماعيل بن إسحاق الثقفي عن حديث علي هذا ، فقال : صحيح ، قال الشيخ : وقوله فيه : وإذا قام من السجدتين " يعني الركعتين " ، انتهى وقال أحمد النووي في " الخلاصة " : وقع في لفظ أبي داود : السجدتين ، وفي لفظ الترمذي : الركعتين ، والمراد بالسجدتين الركعتان ، يدل عليه الرواية الأخرى ، وغلط في قوله : المراد السجدتان ، لكونه لم يقف على طرق الحديث ، انتهى . الخطابي
ولفظ : { مسلم ، ثم كبر ، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله فيه : ثم كبر ، ليست عند ، قال البخاري في " التمهيد " : هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها ابن عبد البر سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها عن نافع : فمنها ما جعله من قول ابن عمر . ابن عمر
ومنها ما جعله عن عن ابن عمر ، والقول فيها قول عمر سالم ، ولم يلتفت الناس فيها إلى ، فهذا أحدها . نافع
والثاني : حديث : " من باع عبدا وله مال " . [ ص: 535 ]
والثالث : حديث : " الناس كإبل مائة " .
والرابع : حديث : " { }" ، قال الشيخ في " الإمام " : وقد جاء هذا الحديث مرفوعا من جهة فيما سقت السماء والعيون العشر عن حماد بن سلمة أيوب عن عن نافع { ابن عمر } ، ومن جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب السختياني به مرفوعا أيضا ، رواهما نافع في " سننه " انتهى . البيهقي
وأخرجه عن البخاري ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، فذكره ، وزاد فيه : وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، قال الشيخ في " الإمام " ، قال ابن عمر الإسماعيلي في " كتابه " : هكذا يقوله عبد الأعلى ، وأومأ إلى أنه أخطأ ، وقال : خالفه ابن إدريس . وعبد الوهاب . والمعتمر عن عبيد الله عن ، فذكره من فعل نافع انتهى . ابن عمر
وقال أبو داود بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه : والصحيح أنه من قول ، وليس بمرفوع ، ورواه ابن عمر عن البيهقي عبيد الله أيضا ، فوقفه على ، وهو الصحيح ، قال الشيخ في " الإمام " : وعن هذا جوابان : أحدهما : الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها ، ابن عمر وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح . الثاني : أن عبد الأعلى لم ينفرد بها ، فإن لما ذكره في " الخلافيات " ، قال : أخرجه البيهقي في " صحيحه " عن البخاري عبد الأعلى هكذا ، وتابعه معتمر عن نحوه ، ثم أخرج رواية عبيد الله بن عمر معتمر ، وأخرج رواية النسائي معتمر في " سننه " نحو ، ثم قال : وقوله : إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن البيهقي ، الزهري وعبيد الله ثقة ، ولعل الخطأ من غيره انتهى .
واعلم أن حديث هذا رواه ابن عمر في " موطئه " عن مالك عن الزهري سالم عن { ابن عمر } ، انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وكان لا يفعل ذلك في السجود
لم يذكر فيه الرفع في الركوع ، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى ، وتابعه على ذلك جماعة من رواة الموطأ : منهم [ ص: 536 ] . يحيى بن بكير والقعنبي : . وأبو مصعب . وابن أبي مريم وسعيد بن عفير ، ورواه . ابن وهب وابن القاسم . . ومعن بن عيسى وابن أبي أويس عن ، فذكروا فيه الرفع في الركوع ، وكذلك رواه جماعة من أصحاب مالك عن الزهري ، وهو الصواب ، ذكر ذلك الزهري في " كتاب التقصي " ، وقال في " التمهيد " : وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة أبو عمر بن عبد البر ، فإن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا انتهى . وكذلك قال مالك في " غرائب الدارقطني " : إن مالك لم يذكر في " الموطأ " الرفع عند الركوع ، وذكره في غير " الموطأ " ، حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ : منهم مالكا . محمد بن الحسن الشيباني . ويحيى بن سعيد القطان . وعبد الله بن المبارك . وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم ، ثم أخرج أحاديثهم عن عشرين رجلا ، قال : وخالفهم جماعة من رواة " الموطأ " فرووه عن وابن وهب : وليس فيه الرفع في الركوع : منهم مالك . الإمام الشافعي والقعنبي . ويحيى بن يحيى . . ويحيى بن بكير . ومعن بن عيسى وسعيد بن أبي مريم . وإسحاق الحنيني . وغيرهم ، والله أعلم ، واعترض في " شرح الآثار " حديث الطحاوي هذا ، فقال : وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، ثم أسند عن ابن عمر عن أبي بكر بن عياش حصين عن ، قال صليت خلف مجاهد فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة ، قال : فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، قال : فإن قيل : فقد روى ابن عمر عن طاوس خلاف ما رواه ابن عمر ، قلنا : كان هذا قبل ظهور الناسخ انتهى . وأجاب مجاهد في " كتاب المعرفة " ، فقال : وحديث البيهقي هذا أخبرناه أبي بكر بن عياش أبو عبد الله الحافظ ، فذكره بسنده ، ثم أسند عن أنه قال : البخاري اختلط بآخره ، وقد رواه أبو بكر بن عياش الربيع . وليث . . وطاوس وسالم . . ونافع . وأبو الزبير . وغيرهم ، قالوا : رأينا ومحارب بن دثار يرفع يديه إذا كبر . وإذا رفع ، وكان يرويه ابن عمر قديما عن أبو بكر بن عياش حصين عن إبراهيم عن مرسلا موقوفا : أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، ثم لا يرفعهما بعد ، وهذا هو المحفوظ عن ابن مسعود ، والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات من أصحاب أبي بكر بن عياش ، قال ابن عمر : كان الحاكم من الحفاظ المتقنين ، ثم اختلط حين نسي حفظه ، فروى ما خولف فيه ، فكيف يجوز دعوى نسخ حديث أبو بكر بن عياش بمثل هذا الحديث الضعيف ؟ أو نقول : إنه ترك مرة [ ص: 537 ] للجواز ، إذ لا يقول بوجوبه ، ففعله يدل على أنه سنة ، وتركه يدل على أنه غير واجب ، انتهى . ابن عمر
قال الشيخ في " الإمام " ويزيل هذا التوهم " يعني دعوى النسخ " ما رواه في " سننه " من جهة البيهقي الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ثنا عن موسى بن عقبة عن نافع { ابن عمر }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى
رواه عن أبي عبد الله الحافظ عن جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي عن عبد الله بن أحمد الدمجي عن الحسن به .
( حديث آخر ) : أخرجه . البخاري عن ومسلم مالك بن الحويرث ، واللفظ { لمسلم } ، انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع
{ حديث آخر } : أخرجه عن البخاري عن أبي عاصم عبد الحميد بن جعفر عن ، قال : سمعت محمد بن عمرو بن عطاء أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : منهم ، قال أبو قتادة أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { } ، الحديث ، وفي آخره : فقالوا جميعا : صدقت ، وقد تقدم بتمامه في أول الباب ، واعترضه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا ركع كبر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، فإذا رفع كبر ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه ، وفيه : ثم إذا قام من الركعتين كبر ، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه في " شرح الآثار " فقال : هذا الحديث لم يسمعه الطحاوي عن محمد بن عمرو بن عطاء أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد ، وبينهما رجل مجهول ، ومحمد بن عمرو [ ص: 538 ] ذكر في الحديث أنه حضر ، وسنه لا يحتمل ذلك ، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل ، لأنه قتل مع أبا قتادة ، وصلى عليه علي ، وقد رواه علي عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو ، فجعل بينهما رجلا ، ثم أخرجه عن يحيى . وسعيد بن أبي مريم ثنا عطاف بن خالد حدثني حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا ، فذكر نحو حديث محمد بن عمرو بن عطاء ، سواء ، قال : فإن ذكروا ضعف أبي عاصم عطاف ، قيل لهم : وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطاف . مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله ، وإنما تصححون قديمه وتتركون حديثه ، هكذا ذكره ابن معين في " كتابه " . سماعه من وابن أبي مريم عطاف قديم جدا . وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد ، إلا عبد الحميد ، وهو عندكم أضعف ، ثم أخرج عن عيسى بن عبد الرحمن بن مالك عن ، أحد محمد بن عمرو بن عطاء بني مالك عن عباس بن سهيل الساعدي ، وكان في مجلس فيه أبو سهيل بن سعد الساعدي . وأبو حميد . . وأبو هريرة وأبو أسيد ، فتذاكروا الصلاة ، فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحديث ، وليس فيه : فقالوا : صدقت ، قال : وقوله فيه : فقالوا جميعا : صدقت ، ليس أحد يقولها إلا انتهى . وأجاب أبو عاصم في " كتاب المعرفة " ، فقال : أما تضعيفه البيهقي فمردود ، بأن لعبد الحميد بن جعفر وثقه في جميع الروايات عنه ، وكذلك يحيى بن معين ، واحتج به أحمد بن حنبل في " صحيحه " : وأما ما ذكر من انقطاعه ، فليس كذلك ، فقد حكم مسلم في " تاريخه " بأنه سمع البخاري أبا حميد . . وأبا قتادة . وابن عباس
وقوله : إن قتل مع أبا قتادة ، رواية شاذة ، رواها علي الشعبي والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخمسين ، ونقله عن الترمذي . . والواقدي والليث وابن منده في الصحابة ، وأطال فيه ، ثم قال : وإنما اعتمد في حديث الشافعي أبي حميد برواية عن إسحاق بن عبد الله عباس بن سهيل عن [ ص: 539 ] أبي حميد ، ومن سماه من الصحابة ، وأكده برواية عن فليح بن سليمان عباس بن سهيل عنهم ، فالإعراض عن هذا والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السنة ، انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه عن مسلم أنه رأى { وائل بن حجر } ، أخرجه مختصرا ومطولا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ، وحين ركع ، وحين رفع رأسه من الركوع في " شرح الآثار " : وحديث الطحاوي وائل هذا معارض بحديث : { ابن مسعود }. أنه عليه السلام كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ، ثم لا يعود أقدم صحبة ، وأفهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من وابن مسعود وائل ، ثم أسند عن ، قال : { أنس المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه } ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه كان من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أفعاله كيف هي ؟ ، فهو أولى مما جاء به من هو أبعد منه في الصلاة انتهى . وابن مسعود
{ حديث آخر } : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، في " كتابه في رفع اليدين " عن والبخاري عن الأعرج عبيد الله بن أبي رافع عن { علي بن أبي طالب }انتهى . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته ، وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته ، وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال الشيخ في " الإمام " : ورأيت عن " علل " عن الخلال ، قال : سئل إسماعيل بن إسحاق الثقفي عن حديث علي هذا ، فقال : صحيح ، قال الشيخ : وقوله فيه : وإذا قام من السجدتين " يعني الركعتين " ، انتهى وقال أحمد النووي في " الخلاصة " : وقع في لفظ أبي داود : السجدتين ، وفي لفظ الترمذي : الركعتين ، والمراد بالسجدتين الركعتان ، يدل عليه الرواية الأخرى ، وغلط في قوله : المراد السجدتان ، لكونه لم يقف على طرق الحديث ، انتهى . الخطابي