[ ص: 561 - 564 ] ( ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند ولا بد للمقتدي من نية إمامه رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن محمد رحمه الله نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ، ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا ، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت ، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا ، وليست بفرض . خلافا أبي حنيفة رحمه الله ، هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام " { للشافعي }" ولنا ما رويناه من حديث تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم رضي الله عنه . والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم . ابن مسعود
التالي
السابق
الحديث الحادي والخمسون : حديث " { }" ، قلت : تقدم أول الباب ، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمصنف هنا استدل به على للشافعي ، ووجه الدليل منه أنه لما قال : " تحريمها التكبير " كان لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالتكبير ، فكذلك قوله : " وتحليلها التسليم " أي لا يخرج من الصلاة إلا به . وأجاب فريضة السلام في " شرح الآثار " ، فقال : إن الدخول في الأشياء المأمور بها لا تصح إلا من حيث أمر به ، وأما الخروج منها ، فقد يصح بغير ما أمر به ، كما في النكاح . والطلاق ، فإنه لما نهى أن يعقد على المرأة ، وهي في عدة الغير ، حتى لو عقد عليها كان العقد فاسدا ، وأمر أن لا يخرج منها إلا بطلاق لا إثم فيه ، ولو طلقها ثلاثا ، أو وهي حائض صح ، ولزمه ، مع أنه خرج من حيث نهى عنه ، قال : وهذا الطحاوي الذي روى حديث " { علي بن أبي طالب }" روي عنه ما يدل على أن السلام غير فرض ، ثم روي من طريق تحريمها التكبير أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن ، قال : { علي إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته }انتهى ، فدل ذلك على أن الصلاة عنده ، تتم بدون [ ص: 567 ] التسليم ، قال : ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض ، ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أنبأ حيوة عن محمد بن عجلان أن حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }" انتهى . إذا صلى أحدكم ، فلم يدر ، أثلاثا صلى أم أربعا ، فليبن على اليقين ، ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها ، والسجدتان يرغمان الشيطان ، وإن كانت صلاته تامة ، كان ما زاد ، والسجدتان له نافلة
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا أخبرني ابن وهب هشام بن سعيد عن به نحوه ، قال : فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعا ، فدل على أن التسليم سنة لا فرض ، انتهى . وحديث زيد بن أسلم أبي سعيد هذا رواه في " صحيحه " . وليس فيه زيادة مسلم . الطحاوي
{ حديث آخر } : قد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد الله ابن بحينة ، أخرجه . البخاري عنه . قال : { ومسلم } ، وفي لفظ : فلما أتم صلاته ، وانتظرنا تسليمه ، كبر قبل التسليم ، فسجد سجدتين ، وهو جالس ، ثم سلم انتهى ، فسماه قضاء وتماما ، قبل السلام . صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام ، فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته
{ حديث آخر } : حديث : { عبد الله بن عمر } ، وسيأتي في " باب الحدث في الصلاة " . وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته
الحديث الثاني والخمسون : حديث " { ابن مسعود }" ، تقدم غير مرة . إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت صلاتك
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا أخبرني ابن وهب هشام بن سعيد عن به نحوه ، قال : فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعا ، فدل على أن التسليم سنة لا فرض ، انتهى . وحديث زيد بن أسلم أبي سعيد هذا رواه في " صحيحه " . وليس فيه زيادة مسلم . الطحاوي
{ حديث آخر } : قد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد الله ابن بحينة ، أخرجه . البخاري عنه . قال : { ومسلم } ، وفي لفظ : فلما أتم صلاته ، وانتظرنا تسليمه ، كبر قبل التسليم ، فسجد سجدتين ، وهو جالس ، ثم سلم انتهى ، فسماه قضاء وتماما ، قبل السلام . صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام ، فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته
{ حديث آخر } : حديث : { عبد الله بن عمر } ، وسيأتي في " باب الحدث في الصلاة " . وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته
الحديث الثاني والخمسون : حديث " { ابن مسعود }" ، تقدم غير مرة . إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت صلاتك