الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1567_23393_1566_1530قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولم يعد في الأخريين ، وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا يقضي واحدة منهما ; لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ، ولهما وهو الفرق بين الوجهين : أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة ، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة ، وهذا خلاف الموضوع ، بخلاف ما إذا ترك السورة ; لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ، ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب ، وفي الأصل بلفظة الاستحباب . لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصلة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ( ويجهر بهما ) هو الصحيح ; لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع ، وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى . ثم المخافتة . أن يسمع نفسه ، والجهر : أن يسمع غيره ، وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله ; لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : أدنى الجهر أن يسمع نفسه ، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف ; لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ ، وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا ، وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك .