الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضي الله عنهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يقضي أربعا ، وهذه المسألة على ثمانية أوجه . والأصل فيها أن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن nindex.php?page=treesubj&link=1530_1566ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريم لأنها تعقد للأفعال ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريم ، وإنما يوجب فساد الأداء ; لأن القراءة ركن زائد ، ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها ؟ غير أنه لا صحة للأداء إلا بها ، وفساد الأداء لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة ، وفي إحداهما لا يوجب ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ، وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه ، فقضينا بالفساد في حق [ ص: 167 ] وجوب القضاء ، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا . إذا ثبت هذا نقول : إذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما ، لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما ، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني .
وبقيت عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده ( ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) . لأن التحريمة لم تبطل ، فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ( ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ) لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إن صح فقد أداها ( ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين : على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله عليه قضاء الأربع وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأن التحريمة باقية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قد ارتفعت عنده .
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه ، وقال : رويت لك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه . ( ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله قضى ركعتين ، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 168 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها }) يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة ، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها .
الحديث الخامس عشر بعد المائة ، قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها } ، [ ص: 168 ] قلت : غريب مرفوعا ، ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يصلى بعد صلاة ، مثلها . انتهى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم ، والشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا يصلى على إثر صلاة مثلها . انتهى .
أحاديث الباب : أخرج أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64465أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين }. انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والسبعين ، من القسم الثاني ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64466إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة ، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه ، فأما روايته عن أبيه عن جده ، فلا تخلو من انقطاع وإرسال ، فلذلك لم يحتج بشيء منها . انتهى . قيل : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " قال النووي في " الخلاصة " إسناده صحيح ، قال : ومعناه كما قاله أصحابنا أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين ، وإنما لم يعدها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه كان صلاها في جماعة . انتهى كلامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نعم ، قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيهما شاء انتهى . رواه في " الموطأ " ، قال : وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أن الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64467لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض ، أو إذا صلى في جماعة ، فلا يعيدها أخرى } ، ثم أسند عن أبي المتوكل الناجي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل ، فقام يصلي الظهر ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }" ، قال : وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في هذا الخبر ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر [ ص: 169 ] فصلى معه ، وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك أنهما فعلا ، وكانا قد صليا بالجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ودعوى من ادعى نسخ هذه الأخبار باطلة ، لا يشهد بها له تاريخ ، ولا سبب ، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار ، فهو أولى ، والله أعلم .
أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=1648_23459إعادة الفريضة لأجل الجماعة : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر { nindex.php?page=hadith&LINKID=64468أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنت ، إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة }. انتهى .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64469يؤخرون الصلاة }. لم يقل : عن وقتها ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64470ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي } ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20844صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة } ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنه عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64469إنه سيكون عليكم أمراء ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة } ، مختصر ، من حديث التطبيق ، قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب شيئا . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64471شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ، في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه ، فقال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله ، إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة }. انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64472وليجعل التي صلاها في بيته نافلة } ، وقالا : إنها رواية ضعيفة شاذة ، مردودة ، لمخالفتها الثقات .
{ حديث آخر } : رواه أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن سعيد بن السائب [ ص: 170 ] عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي ، بمعناه ، وقال في آخره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64473إذا جئت الصلاة ، فوجدت الناس ، فصل معهم ، وإن كنت صليت ، تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة }.
قال النووي في " الخلاصة " : إسناده ضعيف انتهى .
الحديث الخامس عشر بعد المائة ، قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها } ، [ ص: 168 ] قلت : غريب مرفوعا ، ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يصلى بعد صلاة ، مثلها . انتهى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم ، والشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا يصلى على إثر صلاة مثلها . انتهى .
أحاديث الباب : أخرج أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64465أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين }. انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والسبعين ، من القسم الثاني ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64466إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة ، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه ، فأما روايته عن أبيه عن جده ، فلا تخلو من انقطاع وإرسال ، فلذلك لم يحتج بشيء منها . انتهى . قيل : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " قال النووي في " الخلاصة " إسناده صحيح ، قال : ومعناه كما قاله أصحابنا أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين ، وإنما لم يعدها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه كان صلاها في جماعة . انتهى كلامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نعم ، قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيهما شاء انتهى . رواه في " الموطأ " ، قال : وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أن الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64467لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض ، أو إذا صلى في جماعة ، فلا يعيدها أخرى } ، ثم أسند عن أبي المتوكل الناجي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل ، فقام يصلي الظهر ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }" ، قال : وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في هذا الخبر ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر [ ص: 169 ] فصلى معه ، وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك أنهما فعلا ، وكانا قد صليا بالجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ودعوى من ادعى نسخ هذه الأخبار باطلة ، لا يشهد بها له تاريخ ، ولا سبب ، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار ، فهو أولى ، والله أعلم .
أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=1648_23459إعادة الفريضة لأجل الجماعة : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر { nindex.php?page=hadith&LINKID=64468أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنت ، إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة }. انتهى .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64469يؤخرون الصلاة }. لم يقل : عن وقتها ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64470ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي } ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20844صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة } ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنه عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64469إنه سيكون عليكم أمراء ، يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة } ، مختصر ، من حديث التطبيق ، قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب شيئا . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64471شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ، في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه ، فقال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله ، إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة }. انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64472وليجعل التي صلاها في بيته نافلة } ، وقالا : إنها رواية ضعيفة شاذة ، مردودة ، لمخالفتها الثقات .
{ حديث آخر } : رواه أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن سعيد بن السائب [ ص: 170 ] عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي ، بمعناه ، وقال في آخره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64473إذا جئت الصلاة ، فوجدت الناس ، فصل معهم ، وإن كنت صليت ، تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة }.