الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 187 ] باب قضاء الفوائت ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1423فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها ، وقدمها على فرض الوقت ) والأصل فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1420_1423الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله مستحب ; لأن كل فرض أصل بنفسه ، فلا يكون شرطا لغيره ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=64527من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ، ثم ليعد التي صلى مع الإمام }( ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها ) ; لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت ، وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت ، كي لا يؤدي إلى تفويت الوقتية ، ولو قدم الفائتة جاز ; لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها ، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز ; لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث .
الحديث السادس والعشرون بعد المائة : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64527nindex.php?page=treesubj&link=1419_1408_1407من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فليصل التي هو فيها ، ثم ليصل التي ذكرها ، ثم ليعد التي صلى مع الإمام } ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فليتم صلاته ، فإذا فرغ من صلاته ، فليعد التي نسي ، ثم ليعد التي صلاها مع الإمام }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه أبو إبراهيم الترجماني ، ووهم في رفعه .
وزاد في " كتاب العلل " : والصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هكذا ، رواه عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن ، فوقفه ، وهو الصحيح . انتهى .
[ ص: 188 ] أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهو في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال من نسي صلاة ، الحديث .
وأما حديث يحيى بن أيوب فهو في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " عنه ثنا سعيد عن عبد الرحمن الجمحي موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " الكنى " عن الترجماني مرفوعا ، ثم قال : رفعه غير محفوظ ، وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن إبراهيم الترجماني ، فقال : لا بأس به انتهى .
وكذلك قال أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس به بأس ، ونقل ابن أبي حاتم في " علله " عن أبي زرعة ، أنه قال : رفعه خطأ ، والصحيح وقفه .
وقال عبد الحق في " أحكامه " : رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وابن معين ، وذكر شيخنا الذهبي في " ميزانه " توثيقه عن جماعة ، ثم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إنه خساف قصاب ، روى عن الثقات أشياء موضوعة ، وذكر من مناكيره هذا الحديث . انتهى .
وقال ابن عدي في " الكامل " : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وقد وثقه ابن معين ، وأرجو أن أحاديثه مستقيمة ، لكنه يهم فيرفع موقوفا ، ويصل مرسلا ، لا عن تعمد . انتهى . فقد اضطرب كلامهم ، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد ، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد ، والله أعلم . قوله : فلو كان في الوقت سعة ، وقدم الوقتية لا يجوز ، لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث .
قلت : يشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أخرجه الجماعة عنه مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37503من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها } ، زاد في " الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=31032لا كفارة لها إلا ذلك }. انتهى .
وفي لفظ لأبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64529فليصلها حين تذكرها } ، الحديث . أحاديث الباب : روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " من طريق [ ص: 189 ] nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد عن عبد الله بن عوف عن أبي جمعة حبيب بن سباع ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64530أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ، ونسي العصر ، فقال لأصحابه : هل رأيتموني صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ما صليتها . فأمر المؤذن ، فأذن ، ثم أقام ، فصلى العصر ، ونقض الأولى ، ثم صلى المغرب }. انتهى وأعله الشيخ تقي الدين في " الإمام " nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة فقط .
وقال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد ، ومحمد بن يزيد ، هو : ابن أبي زياد الفلسطيني صاحب حديث الصور ، روى عنه جماعة ، لكن أبو حاتم قال : هو مجهول ، وعبد الله بن عوف ، هو القاري ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره ، وكان زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين . انتهى .
واستدل الشيخ في " الإمام " على وجوب الترتيب في الفائتة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=64531أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يوم الخندق ، جعل يسب كفار قريش ، وقال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال عليه السلام : فوالله إن صليتها ، فنزلنا إلى بطحان ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ، وصلينا بعدها المغرب } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وبحديث صلاته عليه السلام يوم الخندق ، في وقت المغرب أربع صلوات ، وسيأتي في الحديث الآتي ، وليس بظاهر فيهما ، بل هما ظاهران في امتداد وقت المغرب والله أعلم .