[ ص: 52 ] قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء }والمراد به : نفي الفضيلة ، والأصح أنها مستحبة ، وإن سماها في الكتاب سنة ، ويسمي قبل الاستنجاء وبعده ، هو الصحيح الحديث . لا وضوء لمن لم يسم الله
كتاب الطهارات
التالي
السابق
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { }قلت : روي من حديث لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث سعيد بن زيد الخدري ، ومن حديث ، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي أبي سبرة . أما حديث ، فرواه أبي هريرة ، أبو داود من حديث وابن ماجه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
ورواه في " المستدرك " فقال فيه : عن الحاكم يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن ، فذكره ، ثم قال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وقد احتج أبي هريرة مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة " دينار " . انتهى كلامه .
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " : نقل عن أنه أخرج هذا الحديث في " كتابه المستدرك " من جهة الحاكم عن ابن أبي فديك يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن ، وأنه قال : صحيح الإسناد ، وقد احتج أبي هريرة مسلم بيعقوب بن أبي سلمة ، وهذا إن صح عنه ، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة ، إلى يعقوب بن أبي سلمة ، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به ، مسلم ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به ، وقد أخرجه مسلم ، ابن ماجه من رواية والدارقطني لم يقولا : إلا ابن أبي فديك يعقوب بن سلمة انتهى كلامه ، وهذا الكلام [ ص: 53 ] مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير " المستدرك " .
وقد صرح في " الإمام في باب مواقيت الصلاة " أنه رآه ، فقال بعد أن نقل منه كلاما طويلا : هكذا رأيته في نسخة عتيقة من " المستدرك " ، وقال في " كتاب الزكاة " بعد أن نقل فيه حديثا في زكاة التجارة فيه : { } ، هكذا وجدته في أصل من " المستدرك " بضم الباء ، وقد نقلت كلامه . وفي البر صدقة
وقال في " تاريخه الكبير " : لا يعرف البخاري لسلمة سماع من ، ولا أبي هريرة ليعقوب من أبيه . انتهى . ذكره في " ترجمة سلمة " . ورواه في " سننه " من حديث الدارقطني أيوب بن النجار عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ
وأيوب بن النجار ، وثقه جماعة ، لكن رواه ، وأعله بأن فيه انقطاعا ، قال : كان البيهقي أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من إلا حديثا واحدا ، وهو حديث : { يحيى بن أبي كثير آدم ، وموسى }ذكر ذلك التقى فيما رواه عنه يحيى بن معين انتهى . ابن أبي مريم
وأما حديث ، فرواه سعيد بن زيد الترمذي ، من حديث وابن ماجه أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سعيد بن زيد }بلفظ لا صلاة ، قال أبي داود الترمذي : قال : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . أحمد
وقال محمد بن إسماعيل " يعني " : أحسن شيء في هذا الباب حديث البخاري رباح بن عبد الرحمن ، انتهى .
ورواه في " المستدرك " أيضا ، وصححه وأعله الحاكم ابن القطان في " كتاب الوهم والإيهام " وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا ، ورباح أيضا مجهول الحال ، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا ، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه : منهم الدراوردي انتهى .
وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل " وقال : هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، [ ص: 54 ] ورباح مجهول انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال ، فقال : اسمه " ثمامة بن حصين " انتهى .
وأما حديث أبي سعيد ، فرواه في " سننه " من حديث ابن ماجه كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }انتهى . لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
ورواه في " المستدرك " أيضا ، وصححه . وأسند إلى الحاكم أنه قال : سألت الأثرم عن أحمد بن حنبل ، فقال : أحسن ما فيها حديث التسمية في الوضوء كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ، انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ، انتهى .
وأما حديث ، فرواه سهل بن سعد أيضا من حديث ابن ماجه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }. لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
وأما حديث أبي سبرة فرواه في " معجمه " ثنا الطبراني محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة ، قال : قال رسول الله : { }مختصر . [ ص: 55 ] حديث يشكل على أحاديث التسمية : أخرجه لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، أبو داود والنسائي عن وابن ماجه سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة الحسن عن حضين بن المنذر عن { المهاجر بن قنفذ ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما فرغ ، قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني كنت على غير وضوء } ، انتهى .
ورواه في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الرابع عن ابن حبان بسنده . ورواه ابن خزيمة في " المستدرك " . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . الحاكم
والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه معلول . والآخر : أنه معارض . أما كونه معلولا ، فقال ابن دقيق العيد في " الإمام " : سعيد بن أبي عروبة ، قد اختلط بآخره ، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط . قال ابن عدي : قال : أحمد بن حنبل سمع منه قديما ، قال : وقد رواه يزيد بن زريع من حديث النسائي عن شعبة به ، وليس فيه : { قتادة إنه لم يمنعني }إلى آخره . ورواه عن حماد بن سلمة حميد ، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا ، فصار فيه ثلاث علل .
وروى في " سننه " من حديث أبو داود محمد بن ثابت العبدي ثنا { ، قال : انطلقت مع نافع في حاجة إلى عبد الله بن عمر ، فلما قضى حاجته ، كان من حديثه ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك ابن عباس المدينة ، وقد خرج من غائط أو بول ، إذ سلم عليه رجل ، فلم يرد عليه السلام ، ثم إنه ضرب بيده الحائط ، فمسح وجهه مسحا ، ثم ضرب ضربة ، فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، ثم كفه ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني لم أكن على طهارة }" انتهى .
وقال النووي في " الخلاصة " : محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ، وقد أنكر عليه . وغيره رفع هذا الحديث ، وقالوا : الصحيح أنه موقوف على البخاري ، انتهى . ابن عمر
وأما كونه معارضا ، فروى ، البخاري من حديث ومسلم عن [ ص: 56 ] { كريب ، قال : بت ليلة عند خالتي ابن عباس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها ، فنام عليه السلام حتى إذا انتصف الليل أو قبله ، أو بعده بقليل استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام فصلى } ، الحديث .
ففي هذا ما يدل على جواز ، ولكن وقع في " الصحيح { ذكر اسم الله ، وقراءة القرآن مع الحدث } ، أخرجاه عن أنه عليه السلام تيمم لرد السلام أبي الجهيم ، قال : { بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام }انتهى . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو
ولم يصل بسنده به ، ولكنه روى من حديث مسلم الضحاك بن عثمان عن عن نافع { ابن عمر } ، لم يذكر فيه : التيمم ، ورواه أن رجلا مر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه في " مسنده " من حديث البزار أبي بكر ، رجل من آل عن عمر بن الخطاب عن نافع في هذه القصة ، وقال : { ابن عمر فرد عليه السلام ، وقال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه ، فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا ، فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ، ثم قال : البزار وأبو بكر هذا فيما أعلم هو " ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ، روى عنه ، وغيره لا بأس به ، ولكن حديث مالك الضحاك بن عثمان أصح ، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا ، ولعل ذلك كان في موطنين ، انتهى كلامه .
وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : من أين له أنه هو ، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده ؟ انتهى .
قلت : قد جاء ذلك مصرحا في " مسند السراج " فقال : حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عن نافع ، فذكره . ابن عمر
وروى في " سننه " من حديث ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل { جابر بن عبد الله }انتهى . ورواه أن [ ص: 57 ] رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فقال له عليه السلام : إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك ، لم أرد عليك ، وقال فيه : فلم يرد عليه ، وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث ، فإنها متعارضة جدا ، وتراجع الأصول أيضا . البزار
واستدل على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث البيهقي علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه { رفاعة بن رافع في المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله }. وفي لفظ لهم : { } ، انتهى قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ، ثم يكبر ويسجد ، فيمكن وجهه أو قال : جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده فيقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ . لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك الترمذي : حديث حسن .
وذكر ابن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال ، وأبوه ثقة . وجده علي يحيى بن خلاد ، أخرج له . قال البخاري : احتج أصحابنا بهذا الحديث في " نفي وجوب التسمية " وحديث المسيء صلاته في " الصحيحين " عن البيهقي ، وليس فيه هذا اللفظ ، وإنما فيه : { أبي هريرة } ، الحديث ، قال : واحتجوا أيضا بحديث إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثنا يحيى بن هاشم السمسار ، عن الأعمش عن { شقيق بن سلمة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فإنه يطهر جسده كله ، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء عبد الله بن مسعود }.
قال : وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن غير الأعمش ، وهو متروك الحديث ، ورماه يحيى بن هاشم ابن عدي بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن . أبي هريرة
وعن ، وضعفهما . قال ابن عمر ابن الجوزي في " التحقيق " : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له . لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس [ ص: 58 ] المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة .
وقال في " الإمام " : واستدل على وجوب التسمية . بما رواه عن معمر ثابت ، عن وقتادة ، قال : { أنس : كم تراهم ؟ قال : نحوا من سبعين لأنس }انتهى . طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ، وقال : توضئوا باسم الله ، قال : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم . قال : قلت
رواه ، ابن خزيمة ، والنسائي ، ثم والدارقطني ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن البيهقي متفق عليه ، وإنما المقصود برواية أنس ، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . معمر ، والنسائي بوبا عليه " باب التسمية عند الوضوء " ومما استدل به من السنة على أن والبيهقي ما رواه الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ، أبو داود والترمذي في " كتاب الأطعمة " في " الطهارة " من حديث والنسائي عبد الله بن أبي مليكة عن { ابن عباس }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
قال الترمذي : حديث حسن . ورواه في " صحيحه " والحديث عند ابن خزيمة من رواية مسلم سعيد بن الحويرث عن ، لكن بغير لفظة : " إنما " المفيدة للمطلوب من الحديث . وبها استدل ابن عباس على ذلك ، ورواه ابن خزيمة في " سننه " من طريق البيهقي بلفظة : " إنما " أبي داود
ورواه في " المستدرك " فقال فيه : عن الحاكم يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن ، فذكره ، ثم قال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وقد احتج أبي هريرة مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة " دينار " . انتهى كلامه .
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " : نقل عن أنه أخرج هذا الحديث في " كتابه المستدرك " من جهة الحاكم عن ابن أبي فديك يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن ، وأنه قال : صحيح الإسناد ، وقد احتج أبي هريرة مسلم بيعقوب بن أبي سلمة ، وهذا إن صح عنه ، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة ، إلى يعقوب بن أبي سلمة ، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به ، مسلم ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به ، وقد أخرجه مسلم ، ابن ماجه من رواية والدارقطني لم يقولا : إلا ابن أبي فديك يعقوب بن سلمة انتهى كلامه ، وهذا الكلام [ ص: 53 ] مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير " المستدرك " .
وقد صرح في " الإمام في باب مواقيت الصلاة " أنه رآه ، فقال بعد أن نقل منه كلاما طويلا : هكذا رأيته في نسخة عتيقة من " المستدرك " ، وقال في " كتاب الزكاة " بعد أن نقل فيه حديثا في زكاة التجارة فيه : { } ، هكذا وجدته في أصل من " المستدرك " بضم الباء ، وقد نقلت كلامه . وفي البر صدقة
وقال في " تاريخه الكبير " : لا يعرف البخاري لسلمة سماع من ، ولا أبي هريرة ليعقوب من أبيه . انتهى . ذكره في " ترجمة سلمة " . ورواه في " سننه " من حديث الدارقطني أيوب بن النجار عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما صلى من لم يتوضأ
وأيوب بن النجار ، وثقه جماعة ، لكن رواه ، وأعله بأن فيه انقطاعا ، قال : كان البيهقي أيوب بن النجار يقول : لم أسمع من إلا حديثا واحدا ، وهو حديث : { يحيى بن أبي كثير آدم ، وموسى }ذكر ذلك التقى فيما رواه عنه يحيى بن معين انتهى . ابن أبي مريم
وأما حديث ، فرواه سعيد بن زيد الترمذي ، من حديث وابن ماجه أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سعيد بن زيد }بلفظ لا صلاة ، قال أبي داود الترمذي : قال : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . أحمد
وقال محمد بن إسماعيل " يعني " : أحسن شيء في هذا الباب حديث البخاري رباح بن عبد الرحمن ، انتهى .
ورواه في " المستدرك " أيضا ، وصححه وأعله الحاكم ابن القطان في " كتاب الوهم والإيهام " وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا ، ورباح أيضا مجهول الحال ، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا ، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه : منهم الدراوردي انتهى .
وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل " وقال : هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال مجهول ، [ ص: 54 ] ورباح مجهول انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال ، فقال : اسمه " ثمامة بن حصين " انتهى .
وأما حديث أبي سعيد ، فرواه في " سننه " من حديث ابن ماجه كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }انتهى . لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
ورواه في " المستدرك " أيضا ، وصححه . وأسند إلى الحاكم أنه قال : سألت الأثرم عن أحمد بن حنبل ، فقال : أحسن ما فيها حديث التسمية في الوضوء كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ، انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ، انتهى .
وأما حديث ، فرواه سهل بن سعد أيضا من حديث ابن ماجه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { }. لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
وأما حديث أبي سبرة فرواه في " معجمه " ثنا الطبراني محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة ، قال : قال رسول الله : { }مختصر . [ ص: 55 ] حديث يشكل على أحاديث التسمية : أخرجه لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، أبو داود والنسائي عن وابن ماجه سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة الحسن عن حضين بن المنذر عن { المهاجر بن قنفذ ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما فرغ ، قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني كنت على غير وضوء } ، انتهى .
ورواه في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الرابع عن ابن حبان بسنده . ورواه ابن خزيمة في " المستدرك " . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . الحاكم
والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه معلول . والآخر : أنه معارض . أما كونه معلولا ، فقال ابن دقيق العيد في " الإمام " : سعيد بن أبي عروبة ، قد اختلط بآخره ، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط . قال ابن عدي : قال : أحمد بن حنبل سمع منه قديما ، قال : وقد رواه يزيد بن زريع من حديث النسائي عن شعبة به ، وليس فيه : { قتادة إنه لم يمنعني }إلى آخره . ورواه عن حماد بن سلمة حميد ، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا ، فصار فيه ثلاث علل .
وروى في " سننه " من حديث أبو داود محمد بن ثابت العبدي ثنا { ، قال : انطلقت مع نافع في حاجة إلى عبد الله بن عمر ، فلما قضى حاجته ، كان من حديثه ، قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك ابن عباس المدينة ، وقد خرج من غائط أو بول ، إذ سلم عليه رجل ، فلم يرد عليه السلام ، ثم إنه ضرب بيده الحائط ، فمسح وجهه مسحا ، ثم ضرب ضربة ، فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، ثم كفه ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك ، إلا أني لم أكن على طهارة }" انتهى .
وقال النووي في " الخلاصة " : محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ، وقد أنكر عليه . وغيره رفع هذا الحديث ، وقالوا : الصحيح أنه موقوف على البخاري ، انتهى . ابن عمر
وأما كونه معارضا ، فروى ، البخاري من حديث ومسلم عن [ ص: 56 ] { كريب ، قال : بت ليلة عند خالتي ابن عباس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها ، فنام عليه السلام حتى إذا انتصف الليل أو قبله ، أو بعده بقليل استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام فصلى } ، الحديث .
ففي هذا ما يدل على جواز ، ولكن وقع في " الصحيح { ذكر اسم الله ، وقراءة القرآن مع الحدث } ، أخرجاه عن أنه عليه السلام تيمم لرد السلام أبي الجهيم ، قال : { بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام }انتهى . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو
ولم يصل بسنده به ، ولكنه روى من حديث مسلم الضحاك بن عثمان عن عن نافع { ابن عمر } ، لم يذكر فيه : التيمم ، ورواه أن رجلا مر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه في " مسنده " من حديث البزار أبي بكر ، رجل من آل عن عمر بن الخطاب عن نافع في هذه القصة ، وقال : { ابن عمر فرد عليه السلام ، وقال : إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه ، فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا ، فلا تسلم علي ، فإني لا أرد عليك }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ، ثم قال : البزار وأبو بكر هذا فيما أعلم هو " ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " ، روى عنه ، وغيره لا بأس به ، ولكن حديث مالك الضحاك بن عثمان أصح ، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا ، ولعل ذلك كان في موطنين ، انتهى كلامه .
وتعقبه ابن القطان في " كتابه " فقال : من أين له أنه هو ، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده ؟ انتهى .
قلت : قد جاء ذلك مصرحا في " مسند السراج " فقال : حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عن نافع ، فذكره . ابن عمر
وروى في " سننه " من حديث ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل { جابر بن عبد الله }انتهى . ورواه أن [ ص: 57 ] رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فقال له عليه السلام : إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك ، لم أرد عليك ، وقال فيه : فلم يرد عليه ، وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث ، فإنها متعارضة جدا ، وتراجع الأصول أيضا . البزار
واستدل على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث البيهقي علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه { رفاعة بن رافع في المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله }. وفي لفظ لهم : { } ، انتهى قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ، ثم يكبر ويسجد ، فيمكن وجهه أو قال : جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده فيقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ . لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك الترمذي : حديث حسن .
وذكر ابن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال ، وأبوه ثقة . وجده علي يحيى بن خلاد ، أخرج له . قال البخاري : احتج أصحابنا بهذا الحديث في " نفي وجوب التسمية " وحديث المسيء صلاته في " الصحيحين " عن البيهقي ، وليس فيه هذا اللفظ ، وإنما فيه : { أبي هريرة } ، الحديث ، قال : واحتجوا أيضا بحديث إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثنا يحيى بن هاشم السمسار ، عن الأعمش عن { شقيق بن سلمة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فإنه يطهر جسده كله ، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء عبد الله بن مسعود }.
قال : وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن غير الأعمش ، وهو متروك الحديث ، ورماه يحيى بن هاشم ابن عدي بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن . أبي هريرة
وعن ، وضعفهما . قال ابن عمر ابن الجوزي في " التحقيق " : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له . لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس [ ص: 58 ] المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة .
وقال في " الإمام " : واستدل على وجوب التسمية . بما رواه عن معمر ثابت ، عن وقتادة ، قال : { أنس : كم تراهم ؟ قال : نحوا من سبعين لأنس }انتهى . طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ، وقال : توضئوا باسم الله ، قال : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم . قال : قلت
رواه ، ابن خزيمة ، والنسائي ، ثم والدارقطني ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن البيهقي متفق عليه ، وإنما المقصود برواية أنس ، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . معمر ، والنسائي بوبا عليه " باب التسمية عند الوضوء " ومما استدل به من السنة على أن والبيهقي ما رواه الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ، أبو داود والترمذي في " كتاب الأطعمة " في " الطهارة " من حديث والنسائي عبد الله بن أبي مليكة عن { ابن عباس }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
قال الترمذي : حديث حسن . ورواه في " صحيحه " والحديث عند ابن خزيمة من رواية مسلم سعيد بن الحويرث عن ، لكن بغير لفظة : " إنما " المفيدة للمطلوب من الحديث . وبها استدل ابن عباس على ذلك ، ورواه ابن خزيمة في " سننه " من طريق البيهقي بلفظة : " إنما " أبي داود