الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في الخيل ( إذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=2825_2798_2797_2799_2796الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وقالا : [ ص: 420 ] لا زكاة في الخيل ; لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده [ ص: 421 ] ولا في فرسه صدقة }. وله قوله عليه الصلاة والسلام { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } [ ص: 422 ] وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه . والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث [ ص: 423 ] المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها ; لأنها تتناسل بالفحل المستعار ، بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا .
الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844nindex.php?page=treesubj&link=26729_2979_24596_2793ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } ، قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة }. انتهى بألفاظهم الستة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، وزاد فيه : إلا صدقة الفطر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : فيه دليل على أن العبد لا يملك ، إذ لو ملك لوجب عليه صدقة الفطر ، وهذه الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33899ليس في العبد صدقة ، إلا صدقة الفطر }. انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65055لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده ، إلا زكاة الفطر } ، ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في صدقة الفطر . [ ص: 420 ]
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة }. انتهى .
قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي إسحاق ، كما رواه أبو عوانة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي عليه السلام ، قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ، يحتمل أن يكون روى عنهما .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أحمد بن الحارث البصري ثنا الصقر بن حبيب ، قال : سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65056ليس في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة }.
قال الصقر : الجبهة : الخيل ، والبغال ، والعبيد .
وقال أبو عبيد : الجبهة : الخيل انتهى . والصقر ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعرف بإسناد منقطع ، فقلبه الصقر على أبي رجاء ، وهو يأتي بالمقلوبات . انتهى .
وأحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث انتهى .
{ حديث آخر } روى سليمان بن داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=65057عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن : وأنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء } ، وقد تقدم في كتاب عمرو بن حزم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية حدثني أبو معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65058عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة ، والنخعة } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية . الجبهة : الخيل ، والكسعة : البغال ، والحمير ، والنخعة : المربيات في البيوت ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأبو معاذ سليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث لا يحتج به ، مع أنه قد اختلف عليه فيه ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا نحوه ، ثم أخرجه كذلك [ ص: 421 ] عن عبيد الله بن يزيد عن سليمان بن أرقم به ، ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن عن النبي عليه السلام مرسلا ، أخرجه أبو داود في المراسيل . قوله : وتأويله : فرس الغازي ، هو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قلت : غريب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14283أبو زيد الدبوسي في كتاب " الأسرار " ، فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لما بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : صدق ، رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد فرس الغازي ، قال : ومثل هذا لا يعرف بالرأي ، فثبت أنه مرفوع . انتهى .
وروى أبو أحمد بن زنجويه في كتاب " الأموال " حدثنا علي بن الحسن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة . انتهى
الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " عن الليث بن حماد الإصطخري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=25037في الخيل السائمة في كل فرس دينار }انتهى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به غورك ، وهو ضعيف جدا ، ومن دونه ضعفاء . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولو كان هذا الحديث صحيحا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لم يخالفه . انتهى ، وقال ابن القطان في " كتابه " : nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي ، وهو مجهول عندهم . انتهى .
وفيه شيء ، فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وغيره . واستدل لنا ابن الجوزي في " التحقيق " بحديث أخرجاه في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65059أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل ، فقال : ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ، ولا في ظهورها ، فهي لذلك ستر } ، وجوابه من وجهين : [ ص: 422 ] أحدهما : أن حقها إعادتها وحمل المنقطعين عليها ، فيكون ذلك على وجه الندب . والثاني : أن يكون واجبا ، ثم نسخ بدليل قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65060قد عفوت لكم عن صدقة الخيل } ، إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم . انتهى كلامه .
وكذلك استدل به الشيخ في " الإمام " ، والحديث في " الصحيحين " عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث مانع الزكاة بطوله ، { وفيه الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر ، فأما التي هي له وزر ، فرجل ربطها رياء وفخرا ، وأما التي هي له ستر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ، ولا في رقابها }. وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65062في ظهورها ولا بطونها } ، الحديث . قوله : والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قلت : غريب .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا ، وإنا نحب أن تزكيه ، فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعل أنا ، ثم استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أحسن ، وسكت nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فسأله ، فقال : هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك ، فأخذ من الفرس عشرة دراهم ، ثم أعاده قريبا منه بالسند المذكور والقصة ، وقال فيه : فوضع على كل فرس دينارا . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها : إن شئت في كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ، وإن شئت فالقيمة ، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي كل ذكر فرس أو أنثى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع ، فلحق nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ، فقال : غصبني يعلى ، وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى يعلى أن الحق بي ، فأتاه ، وأخبره الخبر ، فقال : إن [ ص: 423 ] الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ ما علمت أن فرسا يبلغ هذا ، فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ، ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من كل فرس دينارا ، فقدر على الخيل دينارا . انتهى .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يصدق الخيل ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بصدقة الخيل انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى فيه جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديثا صحيحا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخبره ، قال : رأيت أبي يقيم الخيل ، ثم يرفع صدقتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . انتهى .