الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويجوز ) nindex.php?page=treesubj&link=26259_26645_2990_24607_24601_2846_2825 ( دفع القيم في الزكاة ) عندنا ، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، اتباعا للمنصوص ، كما في الهدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه ، فيكون إبطالا لقيد الشاة ، فصار كالجزية ، بخلاف الهدايا ; لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل ، ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج ، وهو معقول .