الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=treesubj&link=24612_3262 ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ، فلا يتحقق التمليك على الكمال ( ولا إلى امرأته ) للاشتراك في المنافع عادة nindex.php?page=treesubj&link=26091 ( ولا تدفع المرأة إلى زوجها ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا ، وقالا : تدفع إليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65199لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة }قاله لامرأة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقد سألته عن التصدق عليه ، قلنا : هو محمول على النافلة .
الحديث التاسع والثلاثون : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65182قال عليه السلام لامرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حين سألته عن [ ص: 486 ] التصدق عليه : لك أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة } ، قلت : أخرجه الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65183يا معاشر النساء تصدقن ، ولو من حليكن قالت : فرجعت إلى عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئ عني ، وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقي عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه ، فقلنا له : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين بالباب تسألانك : nindex.php?page=treesubj&link=26091أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن ، قالت : فدخل nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ قال : امرأة من الأنصار ، وزينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة }انتهى .
ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فرواه في آخر " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقولهما : أتجزئ : يدل إلى زكاة الفرض لا التطوع ، لأن لفظ الإجزاء إنما يستعمل في الواجب . انتهى .
وضعف ابن القطان في " كتابه " الاستدلال بهذا الحديث على المقصود منه بثلاثة أوجه : أحدها : قال : إن فيه انقطاعا بين nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، وزينب ، وبينهما ابن أخي زينب هكذا رواه أبو علي بن السكن في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب ، [ ص: 487 ] فذكره . قلت : الإسنادان عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " عشرة النساء " ، وعند الترمذي في " الزكاة " .
الثاني : قال : إنه ليس في الحديث ما يدل على أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أعني قوله : لهما أجران ، إلخ . ولا أخبرها nindex.php?page=showalam&ids=115بلال به ، لكن ظهر أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من رواية أبي سعيد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65184خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر ، فصلى ، ثم انصرف ، فوعظ الناس ، وأمرهم بالصدقة ، ثم مر على النساء ، فقال لهن : تصدقن ، فلما انصرف ، وصار إلى منزله جاءته زينب امرأة عبد الله ، فاستأذنت عليه ، فأذن لها ، فقالت : يا نبي الله إنك اليوم أمرتنا بالصدقة ، وعندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدق به عليهم ، فقال عليه السلام : صدق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم }. انتهى .
الثالث : قال : إن هذا الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين ، فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليل آخر ، لا من نفس الخبر انتهى كلامه ملخصا .
الحديث التاسع والثلاثون : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65182قال عليه السلام لامرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حين سألته عن [ ص: 486 ] التصدق عليه : لك أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة } ، قلت : أخرجه الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65183يا معاشر النساء تصدقن ، ولو من حليكن قالت : فرجعت إلى عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئ عني ، وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقي عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه ، فقلنا له : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين بالباب تسألانك : nindex.php?page=treesubj&link=26091أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن ، قالت : فدخل nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ قال : امرأة من الأنصار ، وزينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة }انتهى .
ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فرواه في آخر " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقولهما : أتجزئ : يدل إلى زكاة الفرض لا التطوع ، لأن لفظ الإجزاء إنما يستعمل في الواجب . انتهى .
وضعف ابن القطان في " كتابه " الاستدلال بهذا الحديث على المقصود منه بثلاثة أوجه : أحدها : قال : إن فيه انقطاعا بين nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، وزينب ، وبينهما ابن أخي زينب هكذا رواه أبو علي بن السكن في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب ، [ ص: 487 ] فذكره . قلت : الإسنادان عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " عشرة النساء " ، وعند الترمذي في " الزكاة " .
الثاني : قال : إنه ليس في الحديث ما يدل على أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أعني قوله : لهما أجران ، إلخ . ولا أخبرها nindex.php?page=showalam&ids=115بلال به ، لكن ظهر أن زينب سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من رواية أبي سعيد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65184خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر ، فصلى ، ثم انصرف ، فوعظ الناس ، وأمرهم بالصدقة ، ثم مر على النساء ، فقال لهن : تصدقن ، فلما انصرف ، وصار إلى منزله جاءته زينب امرأة عبد الله ، فاستأذنت عليه ، فأذن لها ، فقالت : يا نبي الله إنك اليوم أمرتنا بالصدقة ، وعندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدق به عليهم ، فقال عليه السلام : صدق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم }. انتهى .
الثالث : قال : إن هذا الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين ، فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليل آخر ، لا من نفس الخبر انتهى كلامه ملخصا .