الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 70 ] كتاب nindex.php?page=treesubj&link=1118صلاة العيدين هي سنة على الصحيح المنصوص . وعلى الثاني : فرض كفاية . nindex.php?page=treesubj&link=1127فإن اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية . وإن قلنا : سنة لم يقاتلوا على الأصح ، nindex.php?page=treesubj&link=1124_1125ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب ( الشامل ) و ( المهذب ) nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ) أنه يدخل بالارتفاع ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال .
قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . - والله أعلم - .
فرع
المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها ، أن nindex.php?page=treesubj&link=32866_32867_1169_1170_1171صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره ، وللمسافر والعبد والمرأة ، وقيل : فيه قولان . الجديد : هذا . والقديم : أنه يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة ، والعدد بصفات الكمال ، وغيرهما ، إلا أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1128فعلها خارج البلد ، ومنهم من منعه ، ومنهم من جوزها بدون الأربعين على هذا ، وخطبتها بعدها . ولو تركت الخطبة ، لم تبطل الصلاة . وإذا قلنا بالمذهب ، فصلاها المنفرد ، لم يخطب على الصحيح . وإن صلاها مسافرون ، خطب إمامهم .