الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هي أحد أركان الإسلام ، nindex.php?page=treesubj&link=2646فمن جحدها كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يعرف وجوبها فيعرف . ومن منعها وهو يعتقد وجوبها ، أخذت منه قهرا . فإن امتنع قوم بقوم قاتلهم الإمام عليها .
فصل
فيمن تجب عليه الزكاة
وهو كل nindex.php?page=treesubj&link=2652مسلم nindex.php?page=treesubj&link=2658حر ، أو nindex.php?page=treesubj&link=2661بعضه حر ، فتجب في مال الصبي والمجنون ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما ، فإن لم يخرج أخرج الصبي بعد بلوغه ، والمجنون بعد الإفاقة زكاة ما مضى ، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين ، وإن انفصل حيا ، على المذهب . وقيل وجهان ، أحدهما : هذا ، والثاني : تجب . وأما nindex.php?page=treesubj&link=2653الكافر الأصلي فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال ، ولا زكاة عليه بعد الإسلام عن الماضي . وأما nindex.php?page=treesubj&link=2654المرتد فلا يسقط عنه ما وجب في الإسلام . وإذا حال الحول على ماله في الردة ، فطريقان . أحدهما قاله ابن سريج : تجب الزكاة قطعا ، كالنفقات والغرامات . والثاني - وهو الذي قاله الجمهور - : يبنى على الأقوال في ملكه ، إن قلنا : يزول بالردة فلا زكاة ، وإن قلنا : لا يزول ، وجبت ، وإن قلنا : موقوف ، فالزكاة موقوفة أيضا . فإذا قلنا : تجب ، فالمذهب أنه إذا أخرج في حال الردة أجزأه ، كما لو أطعم عن الكفارة . وقال صاحب التقريب : [ ص: 150 ] لا يبعد أن يقال : لا يخرجها ما دام مرتدا . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=2655الزكاة الواجبة قبل الردة ، فإن عاد إلى الإسلام أخرج الواجبة في الردة وقبلها . وإن مات مرتدا بقيت العقوبة في الآخرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : هذا خلاف ما قطع به الأصحاب ، لكن يحتمل أن يقال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2657أخرج في الردة ثم أسلم ، هل يعيد الإخراج ؟ وجهان ، كالوجهين في أخذ الزكاة من الممتنع . ولا تجب nindex.php?page=treesubj&link=2659الزكاة على المكاتب ، فإن عتق وفي يده مال ، ابتدأ له حولا . وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ، ابتدأ الحول عليه . وأما nindex.php?page=treesubj&link=2660العبد القن فلا يملك بغير تمليك السيد قطعا ، ولا بتمليكه على المشهور . فإن ملكه السيد مالا زكويا وقلنا : لا يملك - فالزكاة على سيده . وإن قلنا : يملك ، فلا زكاة على العبد قطعا ؛ لضعف ملكه ، ولا على السيد على الأصح ؛ لعدم ملكه . والثاني : تجب ؛ لأنه ينفذ تصرفه فيه . والمدبر وأم الولد كالقن . ومن بعضه حر تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح ؛ لتمام ملكه . والثاني : لا يلزمه كالمكاتب .
فصل
قال الأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=2687الزكاة نوعان : زكاة الأبدان ، وهي زكاة الفطر ، ولا تتعلق بالمال ، إنما يراعى فيها إمكان الأداء . والثاني : زكاة الأموال ، وهي ضربان . أحدهما : يتعلق بالمالية والقيمة ، وهي زكاة التجارة . والثاني : يتعلق بالعين . والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة : حيوان ، وجوهر ، ونبات ، فيختص من الحيوان بالنعم ، ومن الجواهر بالنقدين ، ومن النبات بما يقتات . واقتصر بعض الأصحاب عن المقاصد ، فقال : الزكاة ستة أنواع : النعم ، والمعشرات ، والنقدان ، والتجارة ، والمعدن ، و ( زكاة ) الفطر .