الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 179 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=23520_11433_11437الوليمة
وهي اسم لدعوة العرس خاصة ، وهي مستحبة ، والإجابة إليها واجبة ، إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول ، فإن دعى الجفلى كقوله : يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ، أو دعاه ذمي ، لم تجب الإجابة ، وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة .
قال في " المستوعب " : وليمة الشيء كماله وجمعه ، وسميت دعوة العرس وليمة ; لاجتماع الزوجين ، يقال : أولم ، إذا صنع وليمة .
( وهي اسم لدعوة العرس خاصة ) لا تقع على غيره ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة ، وقال بعض أصحابنا : تقع على كل طعام لسرور حادث ، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر ، وقول أهل اللغة أقوى; لأنهم أهل الشأن ، وهم أعرف بموضوعات اللغة ، وأعلم بلسان العرب .
والأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة : الأولى : وليمة العرس ، والثانية : nindex.php?page=treesubj&link=23521عذرة وإعذار للختان ، والثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=23522خرسة وخرس للولادة ، والرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=23523وكيرة لدعوة البناء ، والخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=23524نقيعة لقدوم الغائب ، والسادسة : nindex.php?page=treesubj&link=23525عقيقة الذبح لأجل الولد ، والسابعة : حذاق لأجل حذاق الصبي ، والثامنة : nindex.php?page=treesubj&link=23526مأدبة وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره ، ذكر ذلك في " المغني " وغيره : والتاسعة : nindex.php?page=treesubj&link=23521وضيمة وهي طعام المأتم ، نقله الجوهري عن الفراء ، والعاشرة : nindex.php?page=treesubj&link=23521تحفة لقدوم الغائب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ، nindex.php?page=treesubj&link=23521وشدخية : لطعام إملاك على زوجة ، nindex.php?page=treesubj&link=23521وشداخ : لمأكول في ختمة القارئ .
( وهي مستحبة ) بالعقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن nindex.php?page=treesubj&link=11433وليمة العرس سنة مشروعة; لأنه عليه السلام أمر بها وفعلها ، قال لعبد [ ص: 180 ] الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340428تزوجت ؛ قال : نعم ، قال : أولم متفق عليه ، فعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=23529يستحب بشاة فأقل ، وعنه : أنها واجبة ، ذكرها ابن عقيل ، وكونها للأمر ، وقال : السنة أن يكثر للبكر ، وجوابه بأنه طعام لسرور حادث ، أشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ، وقوله : ولو بشاة للتقليل أي : ولو بشيء قليل كشاة ، فيستفاد منه أن الوليمة جائزة بدونها; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=10340429أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بمدين من شعير ( والإجابة إليها واجبة ) في الأشهر عنه قاله في " الإفصاح " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه لا خلاف فيها إذا لم يكن فيها لهو; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340430إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ، وقال عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340431شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس المراد به كل طعام الولائم ، فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها ، واستحب في " الغنية " nindex.php?page=treesubj&link=11436_11435إجابة وليمة عرس ، وكره حضور غيرها على الوجه الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل : فرض كفاية; لأنها إكرام وموالاة ، أشبه رد السلام ، وقيل : مستحبة لفعلها ، وعنه : إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل ( إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول ) فيشترط لوجوب الإجابة إليها شروط منها : nindex.php?page=treesubj&link=27440_23530أن يعين الداعي المدعو بالدعوى ، فلو لم يعينه كقوله : يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم يجب ; لعدم كسر القلب ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=23530أن يكون الداعي مسلما ، فلا تجب بدعوى الذمي; لأنها تراد للإكرام والموالاة ، وذلك منتف في حقه ، وعنه : في جواز nindex.php?page=treesubj&link=23409تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ، وكذا يخرج في إجابتهم ، nindex.php?page=treesubj&link=23530ويشترط فيه ألا يجوز هجره ، فإن جاز كمبتدع ونحوه لم تجب ، ومنع [ ص: 181 ] في " المنهاج " من فاسق ومبتدع ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه ، وكذا مضحك بفحش أو كذب ، وإلا أبيح القليل ، وفي " الترغيب " : nindex.php?page=treesubj&link=11436إن علم حضور الأراذل ، ومن مجالستهم تزري بمثله لم يجب ، ومنها أن يكون في اليوم الأول ، فإن كان في الثاني لم يجب; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340432nindex.php?page=treesubj&link=11434_11437طعام أول يوم حق ، والثاني سنة ، والثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي ، وقال : مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وهو كثير الغرائب ، وروى له مسلم ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره ، ويشترط أن يكون مكسبه طيبا في المنصوص ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=11435أن لا يكون فيها منكرا ، وسيأتي .
( nindex.php?page=treesubj&link=27440فإن دعى الجفلى كقوله : يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام ) أو يقول الرسول أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت ، فهذه دعوة عامة لا يخص فيها أحد ( أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ) أي : إذا تكرر فعل الوليمة أكثر من يوم جاز; لما روى الخلال بإسناده عن أبي أنه عرس الأنصار ثمانية أيام ، لكن إن كان في الثاني فيستحب ، قاله أحمد ، ويكره في الثالث; لأنه قصد الرياء والسمعة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة مرتين فأجاب ، فلما دعي الثالثة حصب الرسول رواه الخلال ( أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة ) ; لأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ودعواه الجفلى وإجابة الذمي قيل بجوازها ، وقيل : يكره ، وقيل له في رواية أبي داود : ويجيب nindex.php?page=treesubj&link=23530دعوة الذمي ؛ قال : نعم ، قيل : nindex.php?page=treesubj&link=23530يأكل عند المجوسي ؛ قال : لا بأس ، ما لم يأكل من قدورهم .
( وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ) قطع به المؤلف في [ ص: 182 ] كتبه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري; لما فيه من إطعام الطعام ، وجبر القلوب; ولأن في فعلها شكرا لنعمة الله تعالى ، وإظهارا لإحسانه ، وظاهر رواية ابن منصور ومثنى : يجب ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340433nindex.php?page=treesubj&link=18060إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرسا كان أو غير عرس رواه مسلم وأبو داود وجوابه بحمله على الاستحباب ، مع أن أحمد نص على إباحة بقية الدعوات ، اختاره الأكثر ، ويستثنى منه nindex.php?page=treesubj&link=18060_17973العقيقة ، فإنها تسن ، وعنه : تكره دعوة الختان; لقول عفان بن أبي العاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340434كنا لا نأتي الختان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى إليه رواه أحمد ، وفيه ضعف ، وكالمأتم ، وظاهر الخرقي : أن nindex.php?page=treesubj&link=745الإجابة إلى دعوة الختان مباحة ، ونص عليه أحمد ، وقاله القاضي ، وعامة أصحابه كعملها ، وظاهر كلام الأكثر على استحباب الإجابة مطلقا ، نص عليه ، وفي " الغنية " : nindex.php?page=treesubj&link=18502_32105يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح; لأن فيه دناءة وشرها لا سيما الحاكم .
باب nindex.php?page=treesubj&link=23520الوليمة
قال في " المستوعب " : وليمة الشيء كماله وجمعه ، وسميت دعوة العرس وليمة ; لاجتماع الزوجين ، يقال : أولم ، إذا صنع وليمة .
( وهي اسم لدعوة العرس خاصة ) لا تقع على غيره ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة ، وقال بعض أصحابنا : تقع على كل طعام لسرور حادث ، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر ، وقول أهل اللغة أقوى; لأنهم أهل الشأن ، وهم أعرف بموضوعات اللغة ، وأعلم بلسان العرب .
والأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة : الأولى : وليمة العرس ، والثانية : nindex.php?page=treesubj&link=23521عذرة وإعذار للختان ، والثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=23522خرسة وخرس للولادة ، والرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=23523وكيرة لدعوة البناء ، والخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=23524نقيعة لقدوم الغائب ، والسادسة : nindex.php?page=treesubj&link=23525عقيقة الذبح لأجل الولد ، والسابعة : حذاق لأجل حذاق الصبي ، والثامنة : nindex.php?page=treesubj&link=23526مأدبة وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره ، ذكر ذلك في " المغني " وغيره : والتاسعة : nindex.php?page=treesubj&link=23521وضيمة وهي طعام المأتم ، نقله الجوهري عن الفراء ، والعاشرة : nindex.php?page=treesubj&link=23521تحفة لقدوم الغائب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ، nindex.php?page=treesubj&link=23521وشدخية : لطعام إملاك على زوجة ، nindex.php?page=treesubj&link=23521وشداخ : لمأكول في ختمة القارئ .
( وهي مستحبة ) بالعقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن nindex.php?page=treesubj&link=11433وليمة العرس سنة مشروعة; لأنه عليه السلام أمر بها وفعلها ، قال لعبد [ ص: 180 ] الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340428تزوجت ؛ قال : نعم ، قال : أولم متفق عليه ، فعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=23529يستحب بشاة فأقل ، وعنه : أنها واجبة ، ذكرها ابن عقيل ، وكونها للأمر ، وقال : السنة أن يكثر للبكر ، وجوابه بأنه طعام لسرور حادث ، أشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ، وقوله : ولو بشاة للتقليل أي : ولو بشيء قليل كشاة ، فيستفاد منه أن الوليمة جائزة بدونها; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=10340429أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بمدين من شعير ( والإجابة إليها واجبة ) في الأشهر عنه قاله في " الإفصاح " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه لا خلاف فيها إذا لم يكن فيها لهو; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340430إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ، وقال عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340431شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس المراد به كل طعام الولائم ، فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها ، واستحب في " الغنية " nindex.php?page=treesubj&link=11436_11435إجابة وليمة عرس ، وكره حضور غيرها على الوجه الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل : فرض كفاية; لأنها إكرام وموالاة ، أشبه رد السلام ، وقيل : مستحبة لفعلها ، وعنه : إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل ( إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول ) فيشترط لوجوب الإجابة إليها شروط منها : nindex.php?page=treesubj&link=27440_23530أن يعين الداعي المدعو بالدعوى ، فلو لم يعينه كقوله : يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم يجب ; لعدم كسر القلب ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=23530أن يكون الداعي مسلما ، فلا تجب بدعوى الذمي; لأنها تراد للإكرام والموالاة ، وذلك منتف في حقه ، وعنه : في جواز nindex.php?page=treesubj&link=23409تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ، وكذا يخرج في إجابتهم ، nindex.php?page=treesubj&link=23530ويشترط فيه ألا يجوز هجره ، فإن جاز كمبتدع ونحوه لم تجب ، ومنع [ ص: 181 ] في " المنهاج " من فاسق ومبتدع ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه ، وكذا مضحك بفحش أو كذب ، وإلا أبيح القليل ، وفي " الترغيب " : nindex.php?page=treesubj&link=11436إن علم حضور الأراذل ، ومن مجالستهم تزري بمثله لم يجب ، ومنها أن يكون في اليوم الأول ، فإن كان في الثاني لم يجب; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340432nindex.php?page=treesubj&link=11434_11437طعام أول يوم حق ، والثاني سنة ، والثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي ، وقال : مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وهو كثير الغرائب ، وروى له مسلم ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره ، ويشترط أن يكون مكسبه طيبا في المنصوص ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=11435أن لا يكون فيها منكرا ، وسيأتي .
( nindex.php?page=treesubj&link=27440فإن دعى الجفلى كقوله : يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام ) أو يقول الرسول أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت ، فهذه دعوة عامة لا يخص فيها أحد ( أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ) أي : إذا تكرر فعل الوليمة أكثر من يوم جاز; لما روى الخلال بإسناده عن أبي أنه عرس الأنصار ثمانية أيام ، لكن إن كان في الثاني فيستحب ، قاله أحمد ، ويكره في الثالث; لأنه قصد الرياء والسمعة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة مرتين فأجاب ، فلما دعي الثالثة حصب الرسول رواه الخلال ( أو دعاه ذمي لم تجب الإجابة ) ; لأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ودعواه الجفلى وإجابة الذمي قيل بجوازها ، وقيل : يكره ، وقيل له في رواية أبي داود : ويجيب nindex.php?page=treesubj&link=23530دعوة الذمي ؛ قال : نعم ، قيل : nindex.php?page=treesubj&link=23530يأكل عند المجوسي ؛ قال : لا بأس ، ما لم يأكل من قدورهم .
( وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ) قطع به المؤلف في [ ص: 182 ] كتبه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري; لما فيه من إطعام الطعام ، وجبر القلوب; ولأن في فعلها شكرا لنعمة الله تعالى ، وإظهارا لإحسانه ، وظاهر رواية ابن منصور ومثنى : يجب ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340433nindex.php?page=treesubj&link=18060إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرسا كان أو غير عرس رواه مسلم وأبو داود وجوابه بحمله على الاستحباب ، مع أن أحمد نص على إباحة بقية الدعوات ، اختاره الأكثر ، ويستثنى منه nindex.php?page=treesubj&link=18060_17973العقيقة ، فإنها تسن ، وعنه : تكره دعوة الختان; لقول عفان بن أبي العاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340434كنا لا نأتي الختان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى إليه رواه أحمد ، وفيه ضعف ، وكالمأتم ، وظاهر الخرقي : أن nindex.php?page=treesubj&link=745الإجابة إلى دعوة الختان مباحة ، ونص عليه أحمد ، وقاله القاضي ، وعامة أصحابه كعملها ، وظاهر كلام الأكثر على استحباب الإجابة مطلقا ، نص عليه ، وفي " الغنية " : nindex.php?page=treesubj&link=18502_32105يكره لأهل الفضل والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح; لأن فيه دناءة وشرها لا سيما الحاكم .