الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل .

فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة .

أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة .

والثاني : جوازه بيعا وإجارة .

والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع " وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه البيهقي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية