1488 (6) أبواب الاستسقاء
(1) باب
الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء ، وكيفية العمل فيها
[ 764 ] عن ، قال : خرج عبد الله بن زيد المازني
وفي رواية : خرج إلى المصلى يستسقي ، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه . رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة .
وفي أخرى : فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين .
وفي أخرى : قلب رداءه ، وصلى ركعتين .
رواه (1005)، البخاري (894) (1 و 2 و 3 و 4)، ومسلم (1661 - 1164)، وأبو داود (556)، والترمذي (3 \ 155 و 157) . والنسائي
أبواب الاستسقاء
التالي
السابق
[ ص: 538 ] (6)
ومن أبواب صلاة الاستسقاء
حديث يقتضي : أن عبد الله بن زيد الخروج إلى المصلى ، والخطبة ، والصلاة ، وبذلك قال جمهور العلماء . وذهب سنة الاستسقاء إلى : أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج ، وإنما هو دعاء لا غير . وهذا الحديث وما في معناه يرد عليه ، ولا حجة أبو حنيفة في حديث لأبي حنيفة ; إذ فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا من غير صلاة ولا غيرها ; لأن ذلك كان دعاء عجلت إجابته ، فاكتفى به عما سواه ، ولم يقصد بذلك بيان سنة الاستسقاء ، ولما قصد البيان بين بفعله ; كما في حديث أنس . وظاهر هذا الحديث : أن عبد الله بن زيد ; لأنه جاء فيه بـ ثم التي للترتيب والمهلة ، وبذلك قال الخطبة مقدمة على الصلاة في أول قوليه ، وهو قول كثير من الصحابة . والجمهور : على أن الصلاة مقدمة على الخطبة ، وإليه رجع مالك ، وهو [ ص: 539 ] قوله في الموطأ ، وكان مستند هذا القول : رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم ، وما روي عن مالك إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن : أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وهذا نص . ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين ; لسبب أنهما يخرج لهما ، ولهما خطبة . ولم يذكر في حديث مالك هذا : أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ، ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء : عبد الله بن زيد وغيره . وقد قال بالتكبير فيها جماعة ; منهم : مالك ، ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وحجتهم : حديث والطبري الذي خرجه ابن عباس ، قال فيه : أبو داود ، وهذا لا ينتهض حجة ، فإنه يصدق على التشبيه ، وإن كان من بعض الوجوه ، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه ، إلا في شبيه ومثيل ; للمبالغة التي فيه ; فإن العرب تقول : زيد كالأسد ، وكالبحر ، وكالشمس ; تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه ، على أن هذا الحديث قد رواه خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذللا ، متواضعا ، متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، ثم صلى ركعتين ، كما يصلي في العيد ، وقال فيه : الدارقطني ، وهذا نص ، غير أن هذا الطريق في إسناده صلى ركعتين ; كبر في الأولى بسبع تكبيرات ، وقرأ : بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر خمس تكبيرات محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره . ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ، ويخطب فيهما خطبتان ، يجلس في أولاهما ووسطهما ، وهو قول البخاري مالك ، وقال والشافعي أبو يوسف ومحمد بن الحسن : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها ، وخيره وعبد الرحمن بن مهدي . الطبري
[ ص: 540 ] وقوله : استسقى ، وحول رداءه ، وقلب رداءه : استسقى : استفعل ; أي : طلب السقيا بتضرعه ودعائه ، وإنما قلب رداءه على جهة التفاؤل ; لانقلاب حال الشدة إلى السعة . وجمهور العلماء على أنه سنة ، على ما تضمنه هذا الحديث ، وأنكره ، وضعفه أبو حنيفة ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس ، والحديث حجة عليهم . ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا ; فمنهم من قال : إنه يرد ما على يمينه على شماله ، ولا ينكسه ، وهم الجمهور ، وقال الشافعي بمصر : ينكسه ، فيجعل ما على رأسه أسفل ، وسبب هذا الخلاف : اختلافهم في مفهوم قول الصاحب : حول وقلب ، هل هما بمعنى واحد ، أو بينهما فرقان ؟ ثم هل يحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام أم لا ؟ قال : نعم ، وقال الجمهور : لا . ومتى يحوله ؟ فقيل : بين الخطبتين ، وقيل : عند الإشراف عليهما ، والقولان مالك ، والثاني هو المشهور عنه ، وبه قال لمالك . الشافعي
ثم هل يرجع بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا ؟ قولان . ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم ، وتحويل الناس - عند من يقول به - وهم جلوس .
ومن أبواب صلاة الاستسقاء
حديث يقتضي : أن عبد الله بن زيد الخروج إلى المصلى ، والخطبة ، والصلاة ، وبذلك قال جمهور العلماء . وذهب سنة الاستسقاء إلى : أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج ، وإنما هو دعاء لا غير . وهذا الحديث وما في معناه يرد عليه ، ولا حجة أبو حنيفة في حديث لأبي حنيفة ; إذ فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا من غير صلاة ولا غيرها ; لأن ذلك كان دعاء عجلت إجابته ، فاكتفى به عما سواه ، ولم يقصد بذلك بيان سنة الاستسقاء ، ولما قصد البيان بين بفعله ; كما في حديث أنس . وظاهر هذا الحديث : أن عبد الله بن زيد ; لأنه جاء فيه بـ ثم التي للترتيب والمهلة ، وبذلك قال الخطبة مقدمة على الصلاة في أول قوليه ، وهو قول كثير من الصحابة . والجمهور : على أن الصلاة مقدمة على الخطبة ، وإليه رجع مالك ، وهو [ ص: 539 ] قوله في الموطأ ، وكان مستند هذا القول : رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم ، وما روي عن مالك إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن : أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وهذا نص . ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين ; لسبب أنهما يخرج لهما ، ولهما خطبة . ولم يذكر في حديث مالك هذا : أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ، ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء : عبد الله بن زيد وغيره . وقد قال بالتكبير فيها جماعة ; منهم : مالك ، ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وحجتهم : حديث والطبري الذي خرجه ابن عباس ، قال فيه : أبو داود ، وهذا لا ينتهض حجة ، فإنه يصدق على التشبيه ، وإن كان من بعض الوجوه ، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه ، إلا في شبيه ومثيل ; للمبالغة التي فيه ; فإن العرب تقول : زيد كالأسد ، وكالبحر ، وكالشمس ; تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه ، على أن هذا الحديث قد رواه خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذللا ، متواضعا ، متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، ثم صلى ركعتين ، كما يصلي في العيد ، وقال فيه : الدارقطني ، وهذا نص ، غير أن هذا الطريق في إسناده صلى ركعتين ; كبر في الأولى بسبع تكبيرات ، وقرأ : بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر خمس تكبيرات محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره . ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ، ويخطب فيهما خطبتان ، يجلس في أولاهما ووسطهما ، وهو قول البخاري مالك ، وقال والشافعي أبو يوسف ومحمد بن الحسن : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها ، وخيره وعبد الرحمن بن مهدي . الطبري
[ ص: 540 ] وقوله : استسقى ، وحول رداءه ، وقلب رداءه : استسقى : استفعل ; أي : طلب السقيا بتضرعه ودعائه ، وإنما قلب رداءه على جهة التفاؤل ; لانقلاب حال الشدة إلى السعة . وجمهور العلماء على أنه سنة ، على ما تضمنه هذا الحديث ، وأنكره ، وضعفه أبو حنيفة ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس ، والحديث حجة عليهم . ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا ; فمنهم من قال : إنه يرد ما على يمينه على شماله ، ولا ينكسه ، وهم الجمهور ، وقال الشافعي بمصر : ينكسه ، فيجعل ما على رأسه أسفل ، وسبب هذا الخلاف : اختلافهم في مفهوم قول الصاحب : حول وقلب ، هل هما بمعنى واحد ، أو بينهما فرقان ؟ ثم هل يحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام أم لا ؟ قال : نعم ، وقال الجمهور : لا . ومتى يحوله ؟ فقيل : بين الخطبتين ، وقيل : عند الإشراف عليهما ، والقولان مالك ، والثاني هو المشهور عنه ، وبه قال لمالك . الشافعي
ثم هل يرجع بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا ؟ قولان . ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم ، وتحويل الناس - عند من يقول به - وهم جلوس .