إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة الرجل إذا تولى إخراج زكاته بنفسه سقط حق العامل منها- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1792 ) مسألة : قال : ( إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه ، فيسقط العامل ) وجملته nindex.php?page=treesubj&link=3247_3085_3245أن الرجل إذا تولى إخراج زكاته بنفسه ، سقط حق العامل منها ; لأنه إنما يأخذ أجرا لعمله ، فإذا لم يعمل فيها شيئا فلا حق له ، فيسقط ، وتبقى سبعة أصناف ، إن وجد جميعهم أعطاهم ، وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته ، وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع ، جاز أيضا . .