الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1815 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3264ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل ، والمثنى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها .
وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ .