الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1882 ) مسألة : قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26342وفي زيادتها وإن قلت ) روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رضي الله عنهما . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير ; لقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32879من كل أربعين درهما درهما } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22324إذا بلغ الورق مائتين ، ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما . } وهذا نص . ولأن له عفوا في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب ، كالماشية .
ولنا ، ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22360هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ورواه أبو داود ، بإسناده عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، إلا أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر موقوفا عليهم ، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، فيكون إجماعا . ولأنه مال متجر ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه . والحديث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال ، وهو متروك الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو دجال من الدجاجلة . ويرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، ولم يلق nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، فيكون مرسلا . والماشية يشق تشقيصها ، بخلاف الأثمان .