15498 جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبو أمية ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، ( ح وحدثنا ) - رحمه الله - إملاء وقراءة ، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، ثنا أبو حامد بن الشرقي سختويه بن مازيار ، ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ، ثنا شعبة وسفيان ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن قال : النعمان بن بشير كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطإ أرش " . لفظ حديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " العلوي .
- باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
- باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
- باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
- باب من سقى رجلا سما
- باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
- باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
- باب ما جاء في أمر السيد عبده
- باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
- باب الخيار في القصاص
- باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
- باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "
- باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
- باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
- باب أن علي بن أبي طالب كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم
- باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
- باب ميراث الدم والعقل
- باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار
- باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض