الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1774 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=7642_7640_7649ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة ، من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه . [ ص: 421 ]
ولا تحل لغير بالغ - وإن كان قرشيا - ولا لحليف لهم ، ولا لمولى لهم ، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم - : روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31646لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة عن الزهري : أن nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51130إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وهذان الخبران - وإن كانا بلفظ الخبر - فهما أمر صحيح مؤكد ، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه .
فصح أن من nindex.php?page=treesubj&link=7641_7640_7649تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ، ولا إماما ولا من أولي الأمر ، ولا أمر له - : فهو فاسق عاص لله تعالى ، هو وكل من ساعده أو رضي أمره ، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش : فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم ، وإذ ليس من قريش على الحقيقة ، ولا على جهة ، ولا على الإطلاق ، فلا حق له في الأمر .
وأما من لم يبلغ ، والمرأة ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } " فذكر { nindex.php?page=hadith&LINKID=47426الصبي حتى يبلغ } .
ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة - ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه .
وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة [ ص: 422 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47428لن يفلح nindex.php?page=treesubj&link=7640_7641قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة } "