قوله (تعالى):
nindex.php?page=treesubj&link=28973_16341_16469_16481_28270_28640_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ؛ الآية؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر - رحمه الله -: قد ذكر الله (تعالى) اللغو في مواضع؛ فكان المراد به معاني مختلفة؛ على حسب الأحوال التي خرج عليها الكلام؛ فقال (تعالى):
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=11لا تسمع فيها لاغية ؛ يعني كلمة فاحشة؛ قبيحة؛ و
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=25لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ؛ على هذا المعنى؛ وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=55وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ؛ يعني الكفر؛ والكلام القبيح؛ وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=26والغوا فيه ؛ يعني الكلام الذي لا يفيد شيئا؛ ليشغلوا السامعين عنه؛ وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وإذا مروا باللغو مروا كراما ؛ يعني الباطل؛ ويقال: "لغا في كلامه؛ يلغو"؛ إذا أتى بكلام لا فائدة فيه؛ وقد روي في
nindex.php?page=treesubj&link=16470لغو اليمين معان عن السلف؛ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: "هو الرجل يحلف على الشيء؛ يراه كذلك؛ فلا يكون"؛ وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ؛ أن تحلف على الشيء؛ وأنت تعلم؛ وهذا في معنى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225بما كسبت قلوبكم ؛ وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "هو
nindex.php?page=hadith&LINKID=856265قول الرجل: لا والله؛ وبلى والله "؛ وروي عنها مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وذلك عندنا في النهي عن اليمين على الماضي"؛ روى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها قالت: "قول الرجل: فعلنا والله كذا؛ وصنعنا والله كذا"؛ وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن؛ nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : "هو الرجل يحلف على الحرام؛ فلا يؤاخذه الله بتركه"؛ وهذا التأويل موافق لتأويل من تأول قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224عرضة لأيمانكم ؛ أن يمتنع باليمين من فعل مباح؛ أو يقدم بها على فعل محظور؛ وإذا كان اللغو محتملا لهذه المعاني؛ ومعلوم أنه لما عطف قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225ولكن يؤاخذكم بما كسبت ؛ أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب؛ والزور؛ وجب أن تكون هذه المؤاخذة هي عقاب الآخرة؛ وألا تكون الكفارة المستحقة بالحنث; لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال
[ ص: 44 ] القاصد بها للخير؛ والشر؛ وتساوي حكم العمد؛ والسهو؛ فعلم أن مراده ما يستحق من العقاب بقصده إلى اليمين الغموس؛ وهي اليمين على الماضي؛ قال القاصد بها خلافها إلى الكذب؛ فينبغي أن يكون اللغو هي التي لا يقصد بها إلى الكذب؛ وهي على الماضي؛ ويظن أنه كما حلف عليه؛ فسماها لغوا من حيث لم يتعلق بها حكم في إيجاب كفارة؛ ولا في استحقاق عقوبة؛ وهي التي روي معناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ؛ أنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=856265قول الرجل: لا والله؛ وبلى والله ؛ في عرض كلامه؛ وهو يظن أنه صادق؛ فكان بمنزلة اللغو من الكلام؛ الذي لا فائدة فيه؛ ولا حكم له؛ ويحتمل أن يريد به ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير - فيمن حلف على الحرام - فلا يؤاخذه الله بتركه؛ يعني به عقاب الآخرة؛ وإن كانت الكفارة واجبة إذا حنث؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : "كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو؛ لا تجب فيها كفارة"؛ وهذا موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ؛ والأولى الذي قدمنا؛ إلا أن
سعيدا يوجب الكفارة؛
ومسروقا لا يوجبها؛ وإن حنث؛ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى؛ وهي أن لغو اليمين ما تجب فيه الكفارة منها؛ وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك ؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن لغو اليمين حنث النسيان.
قَوْلُهُ (تَعَالَى):
nindex.php?page=treesubj&link=28973_16341_16469_16481_28270_28640_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ؛ اَلْآيَةَ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) اللَّغْوَ فِي مَوَاضِعَ؛ فَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَعَانِيَ مُخْتَلِفَةً؛ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا الْكَلَامُ؛ فَقَالَ (تَعَالَى):
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=11لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ؛ يَعْنِي كَلِمَةً فَاحِشَةً؛ قَبِيحَةً؛ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=25لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا ؛ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى؛ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=55وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ؛ يَعْنِي الْكُفْرَ؛ وَالْكَلَامَ الْقَبِيحَ؛ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=26وَالْغَوْا فِيهِ ؛ يَعْنِي الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُفِيدُ شَيْئًا؛ لِيَشْغَلُوا السَّامِعِينَ عَنْهُ؛ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ؛ يَعْنِي الْبَاطِلَ؛ وَيُقَالُ: "لَغَا فِي كَلَامِهِ؛ يَلْغُو"؛ إِذَا أَتَى بِكَلَامٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ وَقَدْ رُوِيَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16470لَغْوِ الْيَمِينِ مَعَانٍ عَنِ السَّلَفِ؛ فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ؛ يَرَاهُ كَذَلِكَ؛ فَلَا يَكُونُ"؛ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ؛ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ؛ وَأَنْتَ تَعْلَمُ؛ وَهَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ؛ وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : "هُوَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=856265قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ؛ وَبَلَى وَاللَّهِ "؛ وَرُوِيَ عَنْهَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى الْمَاضِي"؛ رَوَى عَنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ أَنَّهَا قَالَتْ: "قَوْلُ الرَّجُلِ: فَعَلْنَا وَاللَّهِ كَذَا؛ وَصَنَعْنَا وَاللَّهِ كَذَا"؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : "هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ؛ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ"؛ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُوَافِقٌ لِتَأْوِيلِ مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ؛ أَنْ يَمْتَنِعَ بِالْيَمِينِ مِنْ فِعْلٍ مُبَاحٍ؛ أَوْ يُقْدِمَ بِهَا عَلَى فِعْلٍ مَحْظُورٍ؛ وَإِذَا كَانَ اللَّغْوُ مُحْتَمِلًا لِهَذِهِ الْمَعَانِي؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمَّا عَطَفَ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ ؛ أَنَّ مُرَادَهُ مَا عَقَدَ قَلْبُهُ فِيهِ عَلَى الْكَذِبِ؛ وَالزُّورِ؛ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمُؤَاخَذَةُ هِيَ عِقَابَ الْآخِرَةِ؛ وَأَلَّا تَكُونَ الْكَفَّارَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ بِالْحِنْثِ; لِأَنَّ تِلْكَ الْكَفَّارَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِكَسْبِ الْقَلْبِ لِاسْتِوَاءِ حَالِ
[ ص: 44 ] الْقَاصِدِ بِهَا لِلْخَيْرِ؛ وَالشَّرِّ؛ وَتَسَاوِي حُكْمِ الْعَمْدِ؛ وَالسَّهْوِ؛ فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعِقَابِ بِقَصْدِهِ إِلَى الْيَمِينِ الْغَمُوسِ؛ وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمَاضِي؛ قَالَ الْقَاصِدُ بِهَا خِلَافَهَا إِلَى الْكَذِبِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اللَّغْوُ هِيَ الَّتِي لَا يُقْصَدُ بِهَا إِلَى الْكَذِبِ؛ وَهِيَ عَلَى الْمَاضِي؛ وَيَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ؛ فَسَمَّاهَا لَغْوًا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمٌ فِي إِيجَابِ كَفَّارَةٍ؛ وَلَا فِي اسْتِحْقَاقِ عُقُوبَةٍ؛ وَهِيَ الَّتِي رُوِيَ مَعْنَاهَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؛
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=856265قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ؛ وَبَلَى وَاللَّهِ ؛ فِي عَرْضِ كَلَامِهِ؛ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ؛ الَّذِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ وَلَا حُكْمَ لَهُ؛ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ - فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ؛ يَعْنِي بِهِ عِقَابَ الْآخِرَةِ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةً إِذَا حَنِثَ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ : "كُلُّ يَمِينٍ لَيْسَ لَهُ الْوَفَاءُ بِهَا فَهِيَ لَغْوٌ؛ لَا تَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ"؛ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ وَالْأَوْلَى الَّذِي قَدَّمْنَا؛ إِلَّا أَنَّ
سَعِيدًا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ؛
وَمَسْرُوقًا لَا يُوجِبُهَا؛ وَإِنْ حَنِثَ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنْهَا؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=190الضَّحَّاكِ ؛ وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ حِنْثُ النِّسْيَانِ.