الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            باب الوصايا

            مسألة : في رجل أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من الأولاد ، وله وارث يستغرق ، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية ، ثم إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا ، فهل يكون الولد رقيقا أو ينعقد حرا ؟ وإذا انعقد حرا هل تلزمه القيمة أو لا ؟

            الجواب : هذه المسألة لم أرها منقولة ، لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا وأن عليه قيمته للموصى له .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية