الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=treesubj&link=23271_12129_12087_32223_11709إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر
8 - باب nindex.php?page=treesubj&link=12024ظهار الحر
بكسر المعجمة ، مصدر ظاهره ، مفاعلة من الظهر ، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض ، فيقال : ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة ، وإذا غايظته أيضا وإن لم تدابره حقيقة ، باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذا نصرته ; لأنه يقال : قوى ظهره إذا نصره ، وظاهر من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب ، وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا ، وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ، ويكون المشتق مجازا أيضا ، وقد قيل : الظهر هنا مجاز عن [ ص: 268 ] البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي بعلاقة المجاورة ، ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات ، ذكره بعض المحققين ، وقال غيره : مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو غالبا إنما يكون على الظهر ، ويؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ، ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات ، وأما المهاجرون فكانوا يأتونهن من قبل الوجه ، فتزوج مهاجري أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم ) ( سورة البقرة : الآية 223 ) الآية ، على أحد الوجوه في سبب نزولها .
1187 1170 - ( مالك ، عن سعيد ) بكسر العين ، وقيل بسكونها بلا ياء ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف ، الأنصاري ، وثقه ابن معين وابن حبان وقال : مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( أنه سأل القاسم بن محمد عن nindex.php?page=treesubj&link=11709رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ) أي علق طلاقها على تزوجه إياها ( فقال القاسم بن محمد : إن nindex.php?page=treesubj&link=12055رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم يجامع ما بينهما من المنع من المرأة .
8 - باب nindex.php?page=treesubj&link=12024ظهار الحر
بكسر المعجمة ، مصدر ظاهره ، مفاعلة من الظهر ، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض ، فيقال : ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة ، وإذا غايظته أيضا وإن لم تدابره حقيقة ، باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذا نصرته ; لأنه يقال : قوى ظهره إذا نصره ، وظاهر من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب ، وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا ، وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ، ويكون المشتق مجازا أيضا ، وقد قيل : الظهر هنا مجاز عن [ ص: 268 ] البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي بعلاقة المجاورة ، ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات ، ذكره بعض المحققين ، وقال غيره : مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو غالبا إنما يكون على الظهر ، ويؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ، ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات ، وأما المهاجرون فكانوا يأتونهن من قبل الوجه ، فتزوج مهاجري أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم ) ( سورة البقرة : الآية 223 ) الآية ، على أحد الوجوه في سبب نزولها .
1187 1170 - ( مالك ، عن سعيد ) بكسر العين ، وقيل بسكونها بلا ياء ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف ، الأنصاري ، وثقه ابن معين وابن حبان وقال : مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( أنه سأل القاسم بن محمد عن nindex.php?page=treesubj&link=11709رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ) أي علق طلاقها على تزوجه إياها ( فقال القاسم بن محمد : إن nindex.php?page=treesubj&link=12055رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم يجامع ما بينهما من المنع من المرأة .