قال تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به . وهذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها .
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده يدخل فيه أن
nindex.php?page=treesubj&link=12869المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12868_12869طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا .
قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ: لَا يَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ: إِذَا رَضِيَتْ مَا يَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ . وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ . وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ارْتِضَاعُهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، لَكِنْ إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ بِهِ تَوْفِيرَ الزَّوْجَةِ لِلِاسْتِمْتَاعِ، لَا مُجَرَّدَ إِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهَا .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَدْخُلُ فِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12869الْمُطَلَّقَةَ إِذَا طَلَبَتْ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا لَزِمَ الْأَبَ إِجَابَتُهَا إِلَى ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ وُجِدَ غَيْرُهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ، هَذَا مَنْصُوصُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12868_12869طَلَبَتْ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهَا زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، لَمْ يَلْزَمِ الْأَبَ إِجَابَتُهَا إِلَى مَا طَلَبَتْ، لِأَنَّهَا تَقْصِدُ الْمُضَارَّةَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا .