الآية الحادية والسبعون قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } [ ص: 273 ] هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن مع الغصص بها برهة من الدهر ; وفيها خمس عشرة مسألة :
المسألة الأولى : قال رضي الله عنه : علي بن أبي طالب ستة أشهر ; لأن الله تعالى قال : { أقل الحمل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ثم قال تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فإذا أسقطت حولين من ثلاثين شهرا بقيت منه ستة أشهر ; وهي مدة الحمل ; وهذا من بديع الاستنباط .
المسألة الثانية : قال الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } واختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين : فمنهم من قال : معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين ، وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا ، وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ، ويأخذ الواحد من الآخر .
ومنهم من قال : إذا اختلف الأبوان في فالفصل في فصاله من الحاكم حولان . مدة الرضاع
والصحيح أنه لا حد لأقله ، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن .
الآية الحادية والسبعون قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
- مسألة زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين
- مسألة نفقة الولد
- مسألة الرضاع هل هو حق للأم أم هو حق عليها
- مسألة معنى قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
- مسألة أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له
- مسألة قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هل هي منسوخة
- مسألة معنى قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما
- مسألة مدة الحضانة للأم في الولد
- مسألة من لا يلزمها رضاع ولدها