الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 274 ] وقال أبو حنيفة : يريد ستة أشهر .

                                                                                                                                                                                                              وقال زفر : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية