المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=26228فإذا بلغن أجلهن } يعني انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن . هذا خطاب للأولياء ، وبيان أن
nindex.php?page=treesubj&link=26228الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي من جائز شرعا ، يريد من اختيار أعيان الأزواج ، وتقدير الصداق دون مباشرة العقد ، لأنه حق للأولياء ، كما تقدم دون وضع نفسها في غير كفء ، لأنه ليس من المعروف ، وفيه الضرر وإدخال العار .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=26228فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يَعْنِي انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ . هَذَا خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَبَيَانُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26228الْحَقَّ فِي التَّزْوِيجِ لَهُنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ مِنْ جَائِزٍ شَرْعًا ، يُرِيدُ مِنْ اخْتِيَارِ أَعْيَانِ الْأَزْوَاجِ ، وَتَقْدِيرِ الصَّدَاقِ دُونَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْأَوْلِيَاءِ ، كَمَا تَقَدَّمَ دُونَ وَضْعِ نَفْسِهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ، وَفِيهِ الضَّرَرُ وَإِدْخَالُ الْعَارِ .