الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه فأراد المرتهن أن يثبت عقد الرهن ويفسخ البيع فعلى من يدعي ؟

                التالي السابق


                فأجاب : بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد حل وله أن يطلب عود الرهن أو استيفاء حقه منه ، وإن شاء طالب البائع له ، وإن شاء طالب المشتري له لكن ; المشتري إن كان مغرورا فقرار الضمان على البائع يجب عليه ضمان أجرة المبيع ، وإن كان عالما بصورة الحال فهو ظالم عليه ضمان المنفعة .




                الخدمات العلمية