الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف قلت لابن القاسم : nindex.php?page=treesubj&link=2609_20544_2557_4192_2568ما الذي يجب به الاعتكاف في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : إذا دخل معتكفه ونوى أياما لزمه ما نوى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن نذر أياما يعتكفها لزمه ما نذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والاعتكاف والجوار سواء ، إلا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى أهله ، قال : فمن جاور هذا الجوار الذي ينقلب به الليل إلى منزله فليس عليه في [ ص: 296 ] جواره الصيام .
قلت : أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزم الرجل إذا جاور مكة إذا نوى أن يجاور أن يلزمه الجوار بالنية ؟ فقال : لا إلا أن يكون نذر ذلك . فإن nindex.php?page=treesubj&link=4202_4192_4212نذر جوارا ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لك ، ينقلب الليل إلى أهله مثل ما يصنع المجاور لمكة لزمه ذلك . قال ابن القاسم : وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط والصيام .
قلت : فلو nindex.php?page=treesubj&link=4192_4202أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة ؟ فقال : يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد ، وإن لم يكن ساكنا فيه فقد قال ابن القاسم في رسم حلف : إن نذر صوما في مثل العراق وشبهه مما ليس فيه قرية بأنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الإسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة ، فقال : كل ساحل أو موضع يتقرب بإتيانه إلى الله فأنا أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره ، وإن كان من أهل مكة أو المدينة .
قال سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن النعمان بن سالم قال : كان على جدتي نذر جوار سنة لمكة ، فسألت عائشة فقالت : إنه لا جوار إلا بالصيام استأذني زوجك فإن أذن لك فجاوري .
قال ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليعتكف المعتكف في عجز المسجد ، قال : فقلنا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : nindex.php?page=treesubj&link=2562_2626أتعتكف أهل السواحل في سواحلهم وأهل الثغور في ثغورهم ؟ فقال : إن الأزمنة مختلفة ، من الزمان زمان يؤمن فيه لكثرة الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف ، قال وقد تكون ليال يستحب فيها الاعتكاف ، قال فقيل له : فإن nindex.php?page=treesubj&link=2583اعتكف المعتكف في الثغور أو في السواحل وجاءه الخوف ، أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج ؟
قال : نعم ، فقيل له : فإذا أمن أيبتدئ أم يبني ؟ فقال : بل يبني وهذا آخر ما قاله ، وقد كان قال قبل ذلك : يبتدئ ثم رجع إلى هذا القول فقال : يبني وهو أحب إلي ، قال : وإن كان في زمن الخوف ، فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف .
قال سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13587أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية في المسجد } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع أنه اضطرب بناء يبات فيه ، ولم أره إلا في رحبة المسجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إنه كان يكره الاعتكاف في مساجد الموادين ; لأن أهلها رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل مما هم فيه .