الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                القسم الثاني : في أحكامها بعد الذبح ، وهي أربعة : الحكم الأول : في الكتاب : لا تبع من الأضحية لحما ، ولا جلدا ، ولا شعرا ، ولا غيره ، وقاله [ ص: 157 ] الأئمة ; لأنها صارت قربة لله تعالى ، والقربات لا تقبل المعاوضة ، وإنما الله تعالى أذن في الانتفاع بها ، ولا تنافي بين ملك الانتفاع ، ومنع البيع ، كأعضاء الإنسان له منفعتها دون المعاوضة على أعيانها ، وجوز ( ح ) إبدال الجلد بما ينتفع به في البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك ; لأن البدل يقوم مقام المبدل ، فإن عاوض على شيء منها . قال اللخمي : قال ابن القاسم : يتصدق به ، وقال سحنون : يجعل ذلك في ثمن طعام يأكله ، وثمن الجلد في ماعون ، أو طعام ؛ تنزيلا للبدل منزلة المبدل ، وقال أصبغ : يصنع به ما شاء ; لأن هذه العين لم تتعلق بها قربة .

                                                                                                                ( فرع )

                                                                                                                قال أبو الطاهر : المشهور منع إجارة جلدها ; لأنها معاوضة في قربة ، وأجازه سحنون ; لأنه تصرف في المنفعة بعد بقاء الأصل كالاستعمال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال التونسي : إن وهب جلدها أو لحمها منع ، في كتاب محمد : الموهوب له من البيع لتنزيله منزلة الواهب ، وقيل : له البيع ; لأنه ليس بمتقرب ، وإنما يمنع المتقرب لئلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن ، والمعوض الذي هو منفعة القربة من الثواب ، ولذلك منع بيع سائر العبادات .

                                                                                                                [ ص: 158 ] فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : الضأن يوم التروية يوم النحر ، فينحر . قال ابن القاسم : لا يبيع لحمها كمن ذبح قبل الإمام قال : وليس هما سواء ; لأن الثانية تجزئه عند جماعة ، والأولى ليس منعها بالبين ; لأنها ليست بقربة ، وإذا باعت امرأته جلد أضحية ، أو لحمها تصدق بالثمن إلا أن ينفقوه ، فلا شيء عليه إذا لم يرخص لهم فيه . أما إذا أرخص تصدق بالثمن ، أو بدله إن أنفق ، وكذلك إن أنفقوه فيما يلزمه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية