( 5751 ) فصل : فأما إن
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503عضل زوجته ، وضارها بالضرب والتضييق عليها ، أو منعها حقوقها ; من النفقة ، والقسم ونحو ذلك ، لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ، فالخلع باطل ، والعوض مردود . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن والزهري وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : العقد صحيح ، والعوض لازم ، وهو آثم عاص .
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } . ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق ، فلم يستحق ، كالثمن في البيع ، والأجر في الإجارة . وإذا لم يملك العوض ، وقلنا : الخلع طلاق . وقع الطلاق بغير عوض ، فإن كان أقل من ثلاث ، فله رجعها ; لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض ، فإذا سقط العوض ، ثبتت الرجعة .
وإن قلنا : هو فسخ . ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء ; لأن الخلع
[ ص: 249 ] بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين ، وعلى الرواية الأخرى ، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض ، فإذا لم يحصل له العوض ، لا يحصل المعوض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أخذ منها شيئا على هذا الوجه ، رده ، ومضى الخلع عليه . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا : يصح الخلع بغير عوض .
( 5751 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503عَضَلَ زَوْجَتَهُ ، وَضَارَّهَا بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا ، أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا ; مِنْ النَّفَقَةِ ، وَالْقَسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ ، فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ ، وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=15769وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْعَقْدُ صَحِيحٌ ، وَالْعِوَضُ لَازِمٌ ، وَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } . وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ أُكْرِهْنَ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَمْ يُسْتَحَقَّ ، كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ . وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْعِوَضَ ، وَقُلْنَا : الْخُلْعُ طَلَاقٌ . وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَلَهُ رَجْعُهَا ; لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إنَّمَا سَقَطَتْ بِالْعِوَضِ ، فَإِذَا سَقَطَ الْعِوَضُ ، ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ .
وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ فَسْخٌ . وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ
[ ص: 249 ] بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَقَعُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، إنَّمَا رَضِيَ بِالْفَسْخِ هَاهُنَا بِالْعِوَضِ ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِوَضُ ، لَا يَحْصُلُ الْمُعَوَّضُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ إنَّ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، رَدَّهُ ، وَمَضَى الْخُلْعُ عَلَيْهِ . وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ إذَا قُلْنَا : يَصِحُّ الْخُلْعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ .