الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5806 ) مسألة ; قال : ( وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ) وجملة الأمر أن nindex.php?page=treesubj&link=11498_11515المخالعة في المرض صحيحة ، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة ، أو هما جميعا ; لأنه معاوضة ، فصح في المرض ، كالبيع . ولا نعلم في هذا خلافا . ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه ، صح ، ولا رجوع ، إن خالعته بزيادة ، بطلت الزيادة . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة له العوض كله ، فإن حابته [ ص: 271 ] فمن الثلث ; لأنه ليس بوارث لها ، فصحت محاباتها له من الثلث ، كالأجنبي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين . وعنه : يعتبر بخلع مثلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن خالعت بمهر مثلها ، جاز ، وإن زاد ، فالزيادة من الثلث .
ولنا ، على أنه لا يعتبر مهر المثل ، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بما قدمنا ، واعتبار مهر المثل تقويم له . وعلى إبطال الزيادة ، أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض ، على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها ، فبطل ، كما لو أوصت له ، أو أقرت له ، وأما قدر الميراث ، فلا تهمة فيه ، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه . وإن صحت من مرضها ذلك ، صح الخلع ، وله جميع ما خالعها به ; لأننا تبينا أنه ليس بمرض الموت ، والخلع في غير مرض الموت ، كالخلع في الصحة .