الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش
1818 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة يعنيان الحزامي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660397قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم
[ ص: 519 ]
[ ص: 519 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506590الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506591الناس تبع لقريش في الخير والشر ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506592لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( ما بقي منهم اثنان ) .
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القريشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين . والله أعلم .
[ ص: 519 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506590الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506591الناس تبع لقريش في الخير والشر ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506592لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( ما بقي منهم اثنان ) .
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القريشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين . والله أعلم .