الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1652 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660409قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن nindex.php?page=treesubj&link=33521_7650لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك بن عطية nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506602لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها : ( أكلت ) بالهمز ، وفي بعضها ( وكلت ) قال القاضي : هو في أكثرها بالهمز قال : والصواب بالواو ، أي أسلمت إليها ، لم يكن معك إعانة ، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506602لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها : ( أكلت ) بالهمز ، وفي بعضها ( وكلت ) قال القاضي : هو في أكثرها بالهمز قال : والصواب بالواو ، أي أسلمت إليها ، لم يكن معك إعانة ، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة .