الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1862 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم يعني ابن إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=hadith&LINKID=660472أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو
[ ص: 9 ]
[ ص: 9 ] قوله : ( إن الحجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : ارتددت على عقبيك ، تعربت ؟ قال : لا ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو ) .
قال القاضي عياض : أجمعت الأمة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=26066ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه ، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=26066ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ، قال : لهذا أشار الحجاج ؛ إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولعله رجع إلى غير وطنه ، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته ، أو ليكون معه ، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة ، فلما كان الفتح وأظهر الله [ ص: 10 ] الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين ، سقط فرض الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506637لا هجرة بعد الفتح ) وقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506638مضت الهجرة لأهلها ) أي : الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة ، لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه ، وضبط شريعته ، قال القاضي : ولم يختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=26066_26064الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلف في غيرهم ، فقيل : لم تكن واجبة على غيرهم ، بل كانت ندبا ، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ، وقيل : إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده ، لئلا يبقى في طوع أحكام الكفار .
[ ص: 9 ] قوله : ( إن الحجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : ارتددت على عقبيك ، تعربت ؟ قال : لا ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو ) .
قال القاضي عياض : أجمعت الأمة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=26066ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه ، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=26066ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ، قال : لهذا أشار الحجاج ؛ إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولعله رجع إلى غير وطنه ، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته ، أو ليكون معه ، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة ، فلما كان الفتح وأظهر الله [ ص: 10 ] الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين ، سقط فرض الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506637لا هجرة بعد الفتح ) وقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506638مضت الهجرة لأهلها ) أي : الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة ، لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه ، وضبط شريعته ، قال القاضي : ولم يختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=26066_26064الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلف في غيرهم ، فقيل : لم تكن واجبة على غيرهم ، بل كانت ندبا ، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ، وقيل : إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده ، لئلا يبقى في طوع أحكام الكفار .