الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=32_33_65 ( النية ومنها ) : التسمية وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31123لا وضوء لمن لم يسم } .
( ولنا ) أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ; ، ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة ، وترك التسمية لا يقدح فيها ; لأن الماء خلق طهورا في الأصل ، فلا تقف طهوريته على صنع العبد .
والدليل عليه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36133من توضأ ، وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه } ، والحديث من جملة الآحاد ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ، ثم هو محمول على نفي الكمال ، وهو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } ، وبه نقول : " إنه سنة " لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند افتتاح الوضوء ، وذلك دليل السنية وقال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=28732كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر اسم الله فهو أبتر } ، واختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء أو بعده ، قال بعضهم : قبله لأنها سنة افتتاح الوضوء وقال بعضهم : بعده لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة ، فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم .