بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة
1929 حدثنا أخبرنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عدي بن حاتم قال قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
- باب الصيد بالكلاب المعلمة
- باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده
- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
- باب إباحة ميتات البحر
- باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية
- باب في أكل لحوم الخيل
- باب إباحة الضب
- باب إباحة الجراد
- باب إباحة الأرنب
- باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
- باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة
- باب النهي عن صبر البهائم
التالي
السابق
[ ص: 65 ] قوله : ( إني أرسل كلابي المعلمة . . . إلى آخره ) مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد ، وقد أجمع المسلمون عليه ، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع . قال القاضي عياض : هو مباح لمن ، قال : واختلفوا فيمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه ، فكرهه اصطاد للهو ، ولكن قصد تذكيته والانتفاع به مالك ، وأجازه الليث ، قال : فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام ؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا . قوله صلى الله عليه وسلم : ( وابن عبد الحكم ) ، وفي رواية : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ، قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ) في هذا الأمر فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره ، وقد أجمع المسلمون على بالتسمية على إرسال الصيد ، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة ، فمذهب التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر وطائفة أنها سنة ، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة ، وهي رواية عن الشافعي مالك وأحمد ، وقال أهل الظاهر : إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل ، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح ، وهو مروي عن ابن سيرين ، وقال وأبي ثور أبو حنيفة ومالك وجماهير العلماء : إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد ، وإن تركها عمدا فلا ، [ ص: 66 ] وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها ، وقيل : لا يكره ، بل هو خلاف الأولى ، والصحيح الكراهة . واحتج من أوجبها بقوله تعالى : والثوري ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وبهذه الأحاديث . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها ، فإن قيل : التذكية لا تكون إلا بالتسمية ، قلنا : هي في اللغة الشق والفتح ، وبقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون ، وبحديث عائشة أنهم قالوا : رواه يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان ، لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سموا وكلوا " ، فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام ، وشرب كل شراب ، وأجابوا عن قوله تعالى : البخاري ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح للأصنام ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله ولأن الله تعالى قال : وإنه لفسق . وقد أجمع المسلمون على من ليس بفاسق ، فوجب حملها على ما ذكرناه ؛ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات ، وحديث أكل متروك التسمية عائشة .
وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه ، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب .
[ ص: 67 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) في إطلاقه دليل ، وبه قال لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره مالك والشافعي وجماهير العلماء ، وقال وأبو حنيفة الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا يحل لأنه شيطان . صيد الكلب الأسود
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) فيه : أنه كونه كلبا معلما ، وأنه يشترط الإرسال ، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال ، لم يحل ما قتله ، فأما غير المعلم فمجمع عليه ، وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل الأصم من إباحته ، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد . والأوزاعي
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر ، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه ، أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة ، أو شككنا في ذلك ، فلا يحل أكله في [ ص: 68 ] كل هذه الصور ، فإن تحققنا أنه إنما حل . شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد
قوله : ( ) ، وفي الرواية الأخرى : ( قلت : إني أرمي بالمعراض الصيد ، فأصيب ، فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ) . ( المعراض ) بكسر الميم وبالعين المهملة ، وهي : خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة ، وقد تكون بغير حديدة ، هذا هو الصحيح في تفسيره ، وقال ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل الهروي : هو سهم لا ريش فيه ولا نصل ، وقال ابن دريد : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق ، فإذا رمى به اعترض ، وقال الخليل كقول الهروي ، ونحوه عن الأصمعي ، وقيل : هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا . وأما ( خزق ) فهو بالخاء المعجمة والزاي ، ومعناه نفذ ، والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما . ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير : أنه إذا بحده حل ، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث . اصطاد بالمعراض فقتل الصيد
وقال مكحول وغيرهما من فقهاء والأوزاعي الشام : يحل مطلقا ، وكذا قال هؤلاء أنه يحل ما قتله بالبندقة ، وحكي أيضا عن وابن أبي ليلى ، وقال الجماهير : لا يحل سعيد بن المسيب مطلقا : لحديث المعراض ؛ لأنه كله رض ووقذ ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد ، صيد البندقة ، وأصله من الكسر والرض . والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها
وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه ، وأجابوا عن الأحاديث في التسمية أنها للاستحباب .
[ ص: 67 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) في إطلاقه دليل ، وبه قال لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره مالك والشافعي وجماهير العلماء ، وقال وأبو حنيفة الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا يحل لأنه شيطان . صيد الكلب الأسود
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) فيه : أنه كونه كلبا معلما ، وأنه يشترط الإرسال ، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال ، لم يحل ما قتله ، فأما غير المعلم فمجمع عليه ، وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل الأصم من إباحته ، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد . والأوزاعي
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر ، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه ، أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة ، أو شككنا في ذلك ، فلا يحل أكله في [ ص: 68 ] كل هذه الصور ، فإن تحققنا أنه إنما حل . شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد
قوله : ( ) ، وفي الرواية الأخرى : ( قلت : إني أرمي بالمعراض الصيد ، فأصيب ، فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ) . ( المعراض ) بكسر الميم وبالعين المهملة ، وهي : خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة ، وقد تكون بغير حديدة ، هذا هو الصحيح في تفسيره ، وقال ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل الهروي : هو سهم لا ريش فيه ولا نصل ، وقال ابن دريد : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق ، فإذا رمى به اعترض ، وقال الخليل كقول الهروي ، ونحوه عن الأصمعي ، وقيل : هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا . وأما ( خزق ) فهو بالخاء المعجمة والزاي ، ومعناه نفذ ، والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما . ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير : أنه إذا بحده حل ، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث . اصطاد بالمعراض فقتل الصيد
وقال مكحول وغيرهما من فقهاء والأوزاعي الشام : يحل مطلقا ، وكذا قال هؤلاء أنه يحل ما قتله بالبندقة ، وحكي أيضا عن وابن أبي ليلى ، وقال الجماهير : لا يحل سعيد بن المسيب مطلقا : لحديث المعراض ؛ لأنه كله رض ووقذ ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد ، صيد البندقة ، وأصله من الكسر والرض . والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها