بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي باب وقتها
1960 حدثنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير الأسود بن قيس ح وحدثناه أخبرنا يحيى بن يحيى عن أبو خيثمة الأسود بن قيس حدثني قال جندب بن سفيان ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال
كتاب الأضاحي
- باب وقت الأضحية
- باب سن الأضحية
- باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير
- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام
- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- باب الفرع والعتيرة
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله
التالي
السابق
[ ص: 95 ] كتاب الأضاحي .
باب وقتها .
قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات : أضحية ، وإضحية ، بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا ، والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى ، قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ، أو نصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ذبح أضحيته قبل أن يصلي ) وفي رواية : ( على اسم الله ) قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل باسم الله ، تعين كتبه بالألف ، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها . وقوله : ( قبل أن يصلي أو نصلي ) الأول بالياء والثاني بالنون والظاهر أنه شك من الراوي ، واختلف العلماء في وجوب من كان ، فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا الأضحية على الموسر أبو بكر ، ، وعمر بن الخطاب وبلال ، ، وأبو مسعود البدري ، وسعيد بن المسيب وعلقمة ، والأسود ، ، وعطاء ، ومالك وأحمد ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، ، وأبو ثور والمزني ، وابن المنذر ، وداود وغيرهم ، وقال ربيعة ، ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية ، وقال والليث : واجبة على الموسر [ ص: 96 ] إلا الحاج النخعي بمنى ، وقال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . والله أعلم .
باب وقتها وأما فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام ، وحينئذ تجزيه بالإجماع . وقت الأضحية
قال ابن المنذر : وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقال ، الشافعي وداود ، وابن المنذر وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين ، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى الضحى أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين ، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا .
وقال عطاء ، : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه . وأبو حنيفة
وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ، ونحوه عن الحسن ، ، والأوزاعي . وإسحاق بن راهويه
وقال الثوري : لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها ، وقال ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه ، وبعد طلوعها يجزيه .
وأما فقال آخر وقت التضحية : تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده ، وممن قال بهذا الشافعي ، علي بن أبي طالب ، وجبير بن مطعم ، وابن عباس ، وعطاء والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، ومكحول وغيرهم . وقال وداود الظاهري أبو حنيفة ، ، ومالك وأحمد : تختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن ، عمر بن الخطاب وعلي ، ، وابن عمر وأنس [ ص: 97 ] - رضي الله عنهم - . وقال سعيد بن جبير : تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق ، وقال : لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة ، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة ، واختلفوا في جواز محمد بن سيرين ، فقال التضحية في ليالي أيام الذبح : تجوز ليلا مع الكراهة ، وبه قال الشافعي أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، والجمهور ، وقال وأبو ثور مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ، ورواية عن أحمد : لا تجزيه في الليل ، بل تكون شاة لحم .
باب وقتها .
قال الجوهري : قال الأصمعي : فيها أربع لغات : أضحية ، وإضحية ، بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة : ضحية ، وجمعها : ضحايا ، والرابعة : أضحاة بفتح الهمزة ، والجمع : أضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى ، قال القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى ، وهو ارتفاع النهار . وفي الأضحى لغتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تميم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ، أو نصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ذبح أضحيته قبل أن يصلي ) وفي رواية : ( على اسم الله ) قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل باسم الله ، تعين كتبه بالألف ، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها . وقوله : ( قبل أن يصلي أو نصلي ) الأول بالياء والثاني بالنون والظاهر أنه شك من الراوي ، واختلف العلماء في وجوب من كان ، فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا الأضحية على الموسر أبو بكر ، ، وعمر بن الخطاب وبلال ، ، وأبو مسعود البدري ، وسعيد بن المسيب وعلقمة ، والأسود ، ، وعطاء ، ومالك وأحمد ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، ، وأبو ثور والمزني ، وابن المنذر ، وداود وغيرهم ، وقال ربيعة ، ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : هي واجبة على الموسر ، وبه قال بعض المالكية ، وقال والليث : واجبة على الموسر [ ص: 96 ] إلا الحاج النخعي بمنى ، وقال محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا . والله أعلم .
باب وقتها وأما فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام ، وحينئذ تجزيه بالإجماع . وقت الأضحية
قال ابن المنذر : وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقال ، الشافعي وداود ، وابن المنذر وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين ، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه ، سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى الضحى أم لا ، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين ، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا .
وقال عطاء ، : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني ، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه . وأبو حنيفة
وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه .
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام ، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ، ونحوه عن الحسن ، ، والأوزاعي . وإسحاق بن راهويه
وقال الثوري : لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها ، وقال ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه ، وبعد طلوعها يجزيه .
وأما فقال آخر وقت التضحية : تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده ، وممن قال بهذا الشافعي ، علي بن أبي طالب ، وجبير بن مطعم ، وابن عباس ، وعطاء والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، ومكحول وغيرهم . وقال وداود الظاهري أبو حنيفة ، ، ومالك وأحمد : تختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن ، عمر بن الخطاب وعلي ، ، وابن عمر وأنس [ ص: 97 ] - رضي الله عنهم - . وقال سعيد بن جبير : تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق ، وقال : لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة ، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة ، واختلفوا في جواز محمد بن سيرين ، فقال التضحية في ليالي أيام الذبح : تجوز ليلا مع الكراهة ، وبه قال الشافعي أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، والجمهور ، وقال وأبو ثور مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ، ورواية عن أحمد : لا تجزيه في الليل ، بل تكون شاة لحم .