الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1976 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قال nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد أخبرنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16957ابن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660660قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33218لا فرع ولا عتيرة زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه nindex.php?page=treesubj&link=27995
nindex.php?page=treesubj&link=27995قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) والفرع : أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه . قال أهل اللغة وغيرهم : الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ، ويقال فيه : الفرعة بالهاء . والعتيرة : بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=27995والعتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها : الرجبية أيضا ، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا ، وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وآخرون : هو أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم ، وقال كثيرون منهم : هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وهي طواغيتهم ، وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن أبي [ ص: 118 ] داود ، وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه ، وقال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ، ويسمونه الفرع ، وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث ، وجاءت به أحاديث منها : حديث نبيشة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506792نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا " قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : " في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال ابن المنذر : هو حديث صحيح ، قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث : السائمة مائة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506793أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة ) . وفي الرواية ( من كل خمسين شاة شاة ) قال ابن المنذر : حديث عائشة صحيح ، وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي : أراه عن جده ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506794سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : " الفرع حق ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره ، وتكفأ إناءك وتوله ناقتك . قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الفرع حق " ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ، ولا شبع فيه ، ولهذا قال : " يذبحه فيلزق لحمه بوبره " وفيه : أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ، ولهذا قال : " خير من أن تكفأ " يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه : أن يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ناقتك ، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض ، وهو ابن سنة ، ثم يذهب ، وقد طاب لحمه ، واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته ، لأنه استغنى عنها ، هذا كلام أبي عبيد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506795أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، أو قال : بمنى ، وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر ، ومن شاء فرع . ومن شاء لم يفرع .
وعن أبي رزين قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب ، فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بذلك " . وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506797كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فسمعته يقول : " يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية " ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج ؛ لأن أبا رملة مجهول . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته ، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال : " فرعوا إن شئتم ، أي : اذبحوا إن شئتم " وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ، ثم يحمل عليه في سبيل الله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الفرع حق ) معناه : ليس بباطل ، وهو كلام عربي [ ص: 119 ] خرج على جواب السائل .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506798لا فرع ولا عتيرة ) أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة ، قال : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح ، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506799اذبحوا لله في أي شهر كان ) أي اذبحوا إن شئتم ، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور ، والصحيح عند أصحابنا ـ وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ـ استحباب الفرع والعتيرة ، وأجابوا عن حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506800لا فرع ولا عتيرة ) بثلاثة أوجه : أحدها : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب . والثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث : أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم . فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا . هذا تلخيص حكمها في مذهبنا ، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=27995قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) والفرع : أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه . قال أهل اللغة وغيرهم : الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ، ويقال فيه : الفرعة بالهاء . والعتيرة : بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=27995والعتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها : الرجبية أيضا ، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا ، وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وآخرون : هو أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم ، وقال كثيرون منهم : هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وهي طواغيتهم ، وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن أبي [ ص: 118 ] داود ، وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه ، وقال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ، ويسمونه الفرع ، وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث ، وجاءت به أحاديث منها : حديث نبيشة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506792نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا " قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : " في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال ابن المنذر : هو حديث صحيح ، قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث : السائمة مائة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506793أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة ) . وفي الرواية ( من كل خمسين شاة شاة ) قال ابن المنذر : حديث عائشة صحيح ، وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي : أراه عن جده ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506794سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : " الفرع حق ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره ، وتكفأ إناءك وتوله ناقتك . قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الفرع حق " ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ، ولا شبع فيه ، ولهذا قال : " يذبحه فيلزق لحمه بوبره " وفيه : أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ، ولهذا قال : " خير من أن تكفأ " يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه : أن يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ناقتك ، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض ، وهو ابن سنة ، ثم يذهب ، وقد طاب لحمه ، واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته ، لأنه استغنى عنها ، هذا كلام أبي عبيد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506795أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، أو قال : بمنى ، وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر ، ومن شاء فرع . ومن شاء لم يفرع .
وعن أبي رزين قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب ، فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بذلك " . وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506797كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فسمعته يقول : " يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية " ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج ؛ لأن أبا رملة مجهول . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته ، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال : " فرعوا إن شئتم ، أي : اذبحوا إن شئتم " وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ، ثم يحمل عليه في سبيل الله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الفرع حق ) معناه : ليس بباطل ، وهو كلام عربي [ ص: 119 ] خرج على جواب السائل .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506798لا فرع ولا عتيرة ) أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة ، قال : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح ، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506799اذبحوا لله في أي شهر كان ) أي اذبحوا إن شئتم ، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور ، والصحيح عند أصحابنا ـ وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ـ استحباب الفرع والعتيرة ، وأجابوا عن حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506800لا فرع ولا عتيرة ) بثلاثة أوجه : أحدها : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب . والثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث : أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم . فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا . هذا تلخيص حكمها في مذهبنا ، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة . والله أعلم .