[ ص: 225 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوضوء
كتاب الوضوء
- باب ما جاء في الوضوء
- باب لا تقبل صلاة بغير طهور
- باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
- باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
- باب التخفيف في الوضوء
- باب إسباغ الوضوء
- باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
- باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
- باب ما يقول عند الخلاء
- باب وضع الماء عند الخلاء
- باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
- باب من تبرز على لبنتين
- باب خروج النساء إلى البراز
- باب التبرز في البيوت
- باب الاستنجاء بالماء
- باب من حمل معه الماء لطهوره
- باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
- باب النهي عن الاستنجاء باليمين
- باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
- باب الاستنجاء بالحجارة
- باب لا يستنجى بروث
- باب الوضوء مرة مرة
- باب الوضوء مرتين مرتين
- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
- باب الاستنثار في الوضوء
- باب الاستجمار وترا
- باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
- باب المضمضة في الوضوء
- باب غسل الأعقاب
- باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
- باب التيمن في الوضوء والغسل
- باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
- باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر
- باب الرجل يوضئ صاحبه
- باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
- باب من لم ير الوضوء إلا من الغشي المثقل
- باب مسح الرأس كله
- باب غسل الرجلين إلى الكعبين
- باب استعمال فضل وضوء الناس
- باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
- باب مسح الرأس مرة
- باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
- باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه
- باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
- باب الوضوء من التور
- باب الوضوء بالمد
- باب المسح على الخفين
- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
- باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
- باب هل يمضمض من اللبن
- باب الوضوء من النوم
- باب الوضوء من غير حدث
- باب
- باب ما جاء في غسل البول
- باب
- باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
- باب صب الماء على البول في المسجد
- باب بول الصبيان
- باب البول قائما وقاعدا
- باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
- باب البول عند سباطة قوم
- باب غسل الدم
- باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
- باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
- باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
- باب البول في الماء الدائم
- باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
- باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
- باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
- باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
- باب السواك
- باب دفع السواك إلى الأكبر
- باب فضل من بات على الوضوء
التالي
السابق
قد ذكرنا أنه افتتح الكتاب أولا بالمقدمة وهو باب الوحي ، ثم ذكر الكتب المشتملة على الأبواب ، وقدم كتاب الإيمان وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الإيمان ، ثم شرع بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات والآداب والحدود وغير ذلك ; لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسب لأن أصل العبادات ومبناها الإيمان ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم ، ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها على غيرها من كتب العبادات لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة ، ولأن الاحتياج إلى معرفتها أشد لكثرة دورانها ثم قدم كتاب الوضوء لأنها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه ، ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ما جاء في الوضوء وهذا أنسب ; لأن الطهارة أعم من الوضوء ، والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب ، ثم الكلام في لفظ الكتاب قد مر عند كتاب الإيمان .
في اللغة مصدر من طهر الشيء بضم الهاء وفتحها ، وفي العباب طهر الشيء ، وطهر أيضا بالضم وبالفتح أعلى طهارة ، والطهر بالضم الاسم ، والطهرة اسم من التطهير ، والطهر نقيض الحيض ، والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس . والطهارة
وفي الشرع الطهارة هي النظافة بضم الواو من الوضاءة وهو الحسن والنظافة تقول وضؤ الرجل أي : صار وضيئا والمرأة وضيئة والوضوء بالفتح : الماء الذي يتوضأ به . وفي العباب : الوضوء أيضا يعني بالفتح مصدر من توضأت للصلاة مثل القبول ، وأنكر والوضوء الفتح في غير القبول ، وقال أبو عمرو بن العلاء : قلت الأصمعي لأبي عمرو : ما الوضوء ؟ - بالفتح - قال : الماء الذي يتوضأ به .
قلت : فما الوضوء بالضم ؟ قال : لا أعرفه ، وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غير لأنه في معنى إبلاغ الوضوء مواضعه ، وذكر في قوله تعالى : الأخفش وقودها الناس والحجارة فقال الوقود بالفتح الحطب ، والوقود بالضم الإيقاد وهو المصدر ، قال : ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء وهو المصدر ثم قال : وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد ، تقول : الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما الحطب ، ويجوز أن يعني بهما المصدر ، وقال غيره : القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان ، وما سواهما من المصادر فمبني على الضم .
قلت : الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات :
أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ، ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين .
الثاني : أنه بفتح الواو فيهما وهو قول جماعات منهم الخليل قال : والضم لا يعرف .
الثالث : أنه بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب المطالع وهذه اللغات الثلاث مثلها في الطهور .
في اللغة مصدر من طهر الشيء بضم الهاء وفتحها ، وفي العباب طهر الشيء ، وطهر أيضا بالضم وبالفتح أعلى طهارة ، والطهر بالضم الاسم ، والطهرة اسم من التطهير ، والطهر نقيض الحيض ، والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس . والطهارة
وفي الشرع الطهارة هي النظافة بضم الواو من الوضاءة وهو الحسن والنظافة تقول وضؤ الرجل أي : صار وضيئا والمرأة وضيئة والوضوء بالفتح : الماء الذي يتوضأ به . وفي العباب : الوضوء أيضا يعني بالفتح مصدر من توضأت للصلاة مثل القبول ، وأنكر والوضوء الفتح في غير القبول ، وقال أبو عمرو بن العلاء : قلت الأصمعي لأبي عمرو : ما الوضوء ؟ - بالفتح - قال : الماء الذي يتوضأ به .
قلت : فما الوضوء بالضم ؟ قال : لا أعرفه ، وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غير لأنه في معنى إبلاغ الوضوء مواضعه ، وذكر في قوله تعالى : الأخفش وقودها الناس والحجارة فقال الوقود بالفتح الحطب ، والوقود بالضم الإيقاد وهو المصدر ، قال : ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء وهو المصدر ثم قال : وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد ، تقول : الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما الحطب ، ويجوز أن يعني بهما المصدر ، وقال غيره : القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان ، وما سواهما من المصادر فمبني على الضم .
قلت : الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات :
أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ، ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين .
الثاني : أنه بفتح الواو فيهما وهو قول جماعات منهم الخليل قال : والضم لا يعرف .
الثالث : أنه بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب المطالع وهذه اللغات الثلاث مثلها في الطهور .