الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7102 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل حتى يبلغ ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام فإن ثبت على كفره قتل ) وجملته أن الصبي لا يقتل ، سواء قلنا بصحة ردته ، أو لم نقل ; لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنى والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصا ; فإذا بلغ ، فثبت على ردته ، ثبت حكم الردة حينئذ ، فيستتاب ثلاثا ، فإن تاب ، وإلا قتل ، سواء قلنا : إنه كان مرتدا قبل بلوغه أو لم نقل ، وسواء كان مسلما أصليا فارتد ، أو كان كافرا فأسلم صبيا ثم ارتد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية