بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر
3669 حدثنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل بن إبراهيم أبو حيان حدثني عن الشعبي عن ابن عمر قال عمر والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير
كتاب الأشربة
- باب في تحريم الخمر
- باب العنب يعصر للخمر
- باب ما جاء في الخمر تخلل
- باب الخمر مما هو
- باب النهي عن المسكر
- باب في الداذي
- باب في الأوعية
- باب في الخليطين
- باب في نبيذ البسر
- باب في صفة النبيذ
- باب في شراب العسل
- باب في النبيذ إذا غلى
- باب في الشرب قائما
- باب الشراب من في السقاء
- باب في اختناث الأسقية
- باب في الشرب من ثلمة القدح
- باب في الشرب في آنية الذهب والفضة
- باب في الكرع
- باب في الساقي متى يشرب
- باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه
- باب ما يقول إذا شرب اللبن
- باب في إيكاء الآنية
التالي
السابق
[ ص: 84 ] ( قال نزل ) أي : في قوله تعالى في آية المائدة تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية .
وفي رواية : " خطب البخاري على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه قد نزل " إلخ ( وهي من خمسة أشياء ) أي : الخمر . عمر
وفي القاموس : قد يذكر والجملة حالية أي : نزل تحريم الخمر في حال كونهما تصنع من خمسة أشياء ( والخمر ما خامر العقل ) أي : غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله ، وهو من مجاز التشبيه . والعقل هو آلة التمييز ، فلذلك حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه .
قال الكرماني : هذا تعريف بحسب اللغة ، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة .
قال الحافظ : وفيه نظر لأن ليس في مقام تعريف اللغة ، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي ، فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر العقل ، ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية . عمر
[ ص: 85 ] وقد تواردت الأحاديث على أن ، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ( وثلاث ) أي : ثلاث من المسائل ( وددت ) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية أي : تمنيت ( لم يفارقنا ) أي : من الدنيا ( حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه ) أي : يبين لنا فيهن بيانا ننتهي إليه ، والضمير المجرور في فيهن لثلاث ( الجد ) أي : هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه ، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا ( المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا ) بفتح الكاف واللام المخففة من لا ولد له ولا والد له أو بنو العم الأباعد أو غير ذلك ( وأبواب من أبواب الربا ) أي : ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة ورفع الجد وتالييه بتقدير مبتدأ أي : هي الجد . والكلالة
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . والنسائي
وفي رواية : " خطب البخاري على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه قد نزل " إلخ ( وهي من خمسة أشياء ) أي : الخمر . عمر
وفي القاموس : قد يذكر والجملة حالية أي : نزل تحريم الخمر في حال كونهما تصنع من خمسة أشياء ( والخمر ما خامر العقل ) أي : غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله ، وهو من مجاز التشبيه . والعقل هو آلة التمييز ، فلذلك حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه .
قال الكرماني : هذا تعريف بحسب اللغة ، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة .
قال الحافظ : وفيه نظر لأن ليس في مقام تعريف اللغة ، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي ، فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر العقل ، ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية . عمر
[ ص: 85 ] وقد تواردت الأحاديث على أن ، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ( وثلاث ) أي : ثلاث من المسائل ( وددت ) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية أي : تمنيت ( لم يفارقنا ) أي : من الدنيا ( حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه ) أي : يبين لنا فيهن بيانا ننتهي إليه ، والضمير المجرور في فيهن لثلاث ( الجد ) أي : هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه ، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا ( المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا ) بفتح الكاف واللام المخففة من لا ولد له ولا والد له أو بنو العم الأباعد أو غير ذلك ( وأبواب من أبواب الربا ) أي : ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة ورفع الجد وتالييه بتقدير مبتدأ أي : هي الجد . والكلالة
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . والنسائي