إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه- الجزء رقم14
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2116 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660960nindex.php?page=treesubj&link=25278_32677نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507011نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=25278ضرب الحيوان في الوجه ، وعن الوسم في الوجه ) وفي [ ص: 280 ] رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507012مر عليه حمار وقد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه ) وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه ( فأنكر ذلك قال : فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه ، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه ، فهو أول من كوى الجاعرتين ) أما الوسم فبالسين المهملة ، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث . قال القاضي : ضبطناه بالمهملة . قال : وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة ، وبعضهم فرق فقال : بالمهملة في الوجه ، وبالمعجمة في سائر الجسد . وأما الجاعرتان فهما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر .
وأما القائل : فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فقد قال القاضي عياض : هو nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، كذا ذكره في سنن أبي داود ، وكذا صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ، قال القاضي : وهو في كتاب مسلم مشكل ، يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب أنه قول العباس رضي الله عنه كما ذكرنا .
هذا كلام القاضي . وقوله : يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بظاهر فيه ، بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس ، وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه .
وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ، لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=25278الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ، ولما ذكرناه . فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ، ولأنه لا حاجة إليه ، فلا يجوز تعذيبه . وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا يجوز فأشار إلى تحريمه ، وهو الأظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ، واللعن يقتضي التحريم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3105وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا . لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ، ولا يستحب في غيرها ، ولا ينهى عنه . قال أهل اللغة : الوسم أثر [ ص: 281 ] كية ، يقال : بعير موسوم ، وقد وسمه يسمه وسما وسمة ، والميسم الشيء الذي يوسم به ، وهو بكسر الميم وفتح السين ، وجمعه مياسم ومواسم ، وأصله كله من السمة ، وهي العلامة ، ومنه موسم الحج أي معلم جمع الناس ، وفلان موسوم بالخير ، وعليه سمة الخير أي علامته ، وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته . والله أعلم .