بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة
391 حدثنا عن عبد الله بن مسلمة عن عمه مالك عن أبي سهيل بن مالك أبيه أنه سمع يقول طلحة بن عبيد الله نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة قال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع حدثنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل حدثنا سليمان بن داود عن إسمعيل بن جعفر المدني بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر
كتاب الصلاة
- باب في المواقيت
- باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها
- باب في وقت صلاة الظهر
- باب في وقت صلاة العصر
- باب في وقت المغرب
- باب في وقت العشاء الآخرة
- باب في وقت الصبح
- باب في المحافظة على وقت الصلوات
- باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت
- باب في من نام عن الصلاة أو نسيها
- باب في بناء المساجد
- باب اتخاذ المساجد في الدور
- باب في السرج في المساجد
- باب في حصى المسجد
- باب في كنس المسجد
- باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال
- باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد
- باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد
- باب في فضل القعود في المسجد
- باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد
- باب في كراهية البزاق في المسجد
- باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد
- باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل
- باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
- باب بدء الأذان
- باب كيف الأذان
- باب في الإقامة
- باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر
- باب رفع الصوت بالأذان
- باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت
- باب الأذان فوق المنارة
- باب في المؤذن يستدير في أذانه
- باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة
- باب ما يقول إذا سمع المؤذن
- باب ما يقول إذا سمع الإقامة
- باب ما جاء في الدعاء عند الأذان
- باب ما يقول عند أذان المغرب
- باب أخذ الأجر على التأذين
- باب في الأذان قبل دخول الوقت
- باب الأذان للأعمى
- باب الخروج من المسجد بعد الأذان
- باب في المؤذن ينتظر الإمام
- باب في التثويب
- باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا
- باب في التشديد في ترك الجماعة
- باب في فضل صلاة الجماعة
- باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة
- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم
- باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة
- باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها
- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد
- باب التشديد في ذلك
- باب السعي إلى الصلاة
- باب في الجمع في المسجد مرتين
- باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم
- باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد
- باب في جماع الإمامة وفضلها
- باب في كراهية التدافع على الإمامة
- باب من أحق بالإمامة
- باب إمامة النساء
- باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون
- باب إمامة البر والفاجر
- باب إمامة الأعمى
- باب إمامة الزائر
- باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم
- باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة
- باب الإمام يصلي من قعود
- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان
- باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون
- باب الإمام ينحرف بعد التسليم
- باب الإمام يتطوع في مكانه
- باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة
- باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام
- باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله
- باب فيمن ينصرف قبل الإمام
- باب جماع أثواب ما يصلى فيه
- باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي
- باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره
- باب في الرجل يصلي في قميص واحد
- باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به
- باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا
- باب الإسبال في الصلاة
- باب في كم تصلي المرأة
- باب المرأة تصلي بغير خمار
- باب ما جاء في السدل في الصلاة
- باب الصلاة في شعر النساء
- باب الرجل يصلي عاقصا شعره
- باب الصلاة في النعل
- باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما
- باب الصلاة على الخمرة
- باب الصلاة على الحصير
- باب الرجل يسجد على ثوبه
- باب ما يستر المصلي
- باب الخط إذا لم يجد عصا
- باب الصلاة إلى الراحلة
- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه
- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام
- باب الدنو من السترة
- باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه
- باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي
- باب سترة الإمام سترة من خلفه
- باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة
- باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة
- باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة
- باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
- باب صلاة العيدين
- باب وقت الخروج إلى العيد
- باب خروج النساء في العيد
- باب الخطبة يوم العيد
- باب يخطب على قوس
- باب ترك الأذان في العيد
- باب التكبير في العيدين
- باب ما يقرأ في الأضحى والفطر
- باب الجلوس للخطبة
- باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق
- باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
- باب الصلاة بعد صلاة العيد
- باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر
التالي
السابق
[ ص: 43 ] أول كتاب الصلاة
( سمع ) هو أحد العشرة المبشرة بالجنة أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير طلحة بن عبيد الله بدر ، وضرب له صلى الله عليه وسلم سهمه ( جاء رجل ) ذكر ابن عبد البر وعياض وابن بطال وابن التين وابن بشكوال وابن الطاهر وغيرهم أنه والمنذري ضمام بن ثعلبة المذكور بخبر أنس ، وتعقبه وابن عباس القرطبي باختلاف مساقهما وتباين الأسئلة بهما ، فالظاهر أنهما قضيتان ( من أهل نجد ) صفة رجل ، والنجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض ضد التهامة ، سميت به الأرض الواقعة بين تهامة أي مكة وبين العراق ( ثائر الرأس ) أي منتشر شعر الرأس غير مرجله ، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت ( يسمع دوي صوته ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء . قال في النهاية : هو صوت غير عال كصوت النحل . قال القاضي عياض : أي شدة الصوت وبعده في الهواء فلا يفهم منه شيء كدوي النحل والذباب . ويسمع بياء بصيغة للمجهول وروي بصيغة المتكلم المعلوم ( ولا يفقه ) بالياء بصيغة للمجهول وروي بصيغة المتكلم المعلوم ( إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء والواو وأصله تتطوع بتائين فأبدلت وأدغمت ، [ ص: 44 ] وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاء . قال : الحديث فيه دليل على أن الخطابي ولا واجب وجوب حتم ، ولو كان فرضا مفروضة لكانت الصلاة ستا لا خمسا . وفيه بيان أن الوتر غير مفروض منسوخ . وفيه دليل على أن فرض صلاة الليل . وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان ، وكان صلاة العيد نافلة أبو سعيد الإصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية ، وعامة أهل العلم على أنها نافلة انتهى .
( قال أفلح وأبيه ) قال : هذه كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخطابي ، فيحتمل أن يكون ذلك القول منه قبل النهي ، ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام الجاري على ألسن العرب وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه . قال الله تعالى يحلف الرجل بأبيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قالت عائشة " هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله ونحو ذلك " وفيه وجه آخر هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله كأنه قال " لا ورب أبيه " وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم ، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم وقد يحتمل في ذلك وجه آخر وهو أن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه . والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامها على ضربين أحدهما على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم انتهى . قالالمنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم . والنسائي
( سمع ) هو أحد العشرة المبشرة بالجنة أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير طلحة بن عبيد الله بدر ، وضرب له صلى الله عليه وسلم سهمه ( جاء رجل ) ذكر ابن عبد البر وعياض وابن بطال وابن التين وابن بشكوال وابن الطاهر وغيرهم أنه والمنذري ضمام بن ثعلبة المذكور بخبر أنس ، وتعقبه وابن عباس القرطبي باختلاف مساقهما وتباين الأسئلة بهما ، فالظاهر أنهما قضيتان ( من أهل نجد ) صفة رجل ، والنجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض ضد التهامة ، سميت به الأرض الواقعة بين تهامة أي مكة وبين العراق ( ثائر الرأس ) أي منتشر شعر الرأس غير مرجله ، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت ( يسمع دوي صوته ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء . قال في النهاية : هو صوت غير عال كصوت النحل . قال القاضي عياض : أي شدة الصوت وبعده في الهواء فلا يفهم منه شيء كدوي النحل والذباب . ويسمع بياء بصيغة للمجهول وروي بصيغة المتكلم المعلوم ( ولا يفقه ) بالياء بصيغة للمجهول وروي بصيغة المتكلم المعلوم ( إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء والواو وأصله تتطوع بتائين فأبدلت وأدغمت ، [ ص: 44 ] وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاء . قال : الحديث فيه دليل على أن الخطابي ولا واجب وجوب حتم ، ولو كان فرضا مفروضة لكانت الصلاة ستا لا خمسا . وفيه بيان أن الوتر غير مفروض منسوخ . وفيه دليل على أن فرض صلاة الليل . وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان ، وكان صلاة العيد نافلة أبو سعيد الإصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية ، وعامة أهل العلم على أنها نافلة انتهى .
( قال أفلح وأبيه ) قال : هذه كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخطابي ، فيحتمل أن يكون ذلك القول منه قبل النهي ، ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام الجاري على ألسن العرب وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه . قال الله تعالى يحلف الرجل بأبيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قالت عائشة " هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله ونحو ذلك " وفيه وجه آخر هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله كأنه قال " لا ورب أبيه " وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم ، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم وقد يحتمل في ذلك وجه آخر وهو أن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه . والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامها على ضربين أحدهما على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم انتهى . قالالمنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم . والنسائي